مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، ▪ وعلى القانون رقم (105) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
( مادة أولى ) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي :
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 25,062,094.538 د.ك ( خمسة وعشرين مليونا وإثنان وستين ألف وأربعة وتسعين دينار وخمسمائة وثمانية وثلاثين فلس فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 1,916,704.499 د.ك ( مليون وتسعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وأربعة دينار وأربعمائة وتسعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 23,145,390.039 د.ك ( ثلاثة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة وتسعين دينار وتسعة وثلاثين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 212]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446هـ الموافق : 4 أغسطس 2024م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.