مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1977 في شأن حصة الحكومة في مبيعات الذهب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٧ في شأن حصة الحكومة في مبيعات الذهب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الانشاء والتعمير .
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاوبك ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة ١ تضاف قيمة حصة الكويت من مبيعات الذهب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي الى مقدار مساهمة الكويت في الصندوق الخاص للاوبك .
وتوجه قيمة هذه الحصة وفقا للاجراءات المتبعة في الصندوق الخاص للاوبك الى صندوق دعم ميزان المدفوعات لعدد من الدول النامية والمسمى IMF TRUST FUND الذي أنشأه صندوق النقد الدولي لاستخدامها في اغراض الصندوق المذكور .
مادة ٢ على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٥ جماد الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ أبريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية في شأن حصة الحكومة في مبيعات الذهب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي يطرح صندوق النقد الدولي للبيع منذ فترة كميات من الذهب الموجود لديه وقد اتجهت النية لدى ادارة هذا الصندوق الى استبعاد بعض الدول النامية ذات الدخل الكبير نسبيا (بما فيها الكويت و٧ دول أخرى أعضاء في الاوبك) من قائمة الدول النامية التي تسترد حصتها من مبيعات الذهب وذلك باعتبار أن الذهب محل البيع هو ملك لصندوق النقد الدولي وليس ملكا للدول الاعضاء وبالتالي فان التصرف فيه انما يرجع الى ما يقرره مجلس ادارة الصندوق وليس الى كل دولة من الدول الاعضاء .
الا انه ازاء المبادرة التي اتخذها وزراء مالية دول الاوبك فقد تعين على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الآن التسليم بمعاملة واحدة لكل الدول النامية بما فيها دول الاوبك بحيث يكون للاخيرة الحق في نصيب من حاصل مبيعات الذهب ثم يحول هذا النصيب بقرار منها الى صندوق المساعدات الذى أنشأه مؤخرا صندوق النقد الدولي لدعم ميزان مدفوعات عدد من الدول النامية .
وقد عقدت اللجنة الوزارية للمسائل المالية والنقدية للدول الاعضاء في منظمة الاوبك دورتها الخاصة الثالثة في مانيلا يوم ١٩٧٦/١٠/٦ وقررت اللجنة ان توصي حكومات الدول الاعضاء بالتبرع بحصتها من مبيعات الذهب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي الى صندوق المساعدات التابع لصندوق النقد الدولي على أن تقوم كل دولة بهذا التبرع اما مباشرة او عن طريق الصندوق الخاص للاوبك .
وقد رؤى أن من المصلحة أن تساهم الكويت في صندوق المساعدات التابع لصندوق النقد الدولي وذلك عن طريق الصندوق الخاص للاوبك وذلك بأن تضاف حصة الكويت في مبيعات الذهب الى مقدار مساهمتها في الصندوق الخاص للاوبك على أن يحول من هذا الصندوق الى صندوق المساعدات التابع لصندوق النقد الدولي . وبهذه الطريقة الحسابية تعتبر الدولة قد زادت حصتها في صندوق الاوبك مما يترتب عليه زيادة قوتها التصويتية في ادارته . كما تعتبر في نفس الوقت قد أسهمت في موارد الصندوق التابع لصندوق النقد الدولي .
وبذلك تتعزز مكانة الكويت في المجتمع الدولي وتحتل مكانا بارزا في مجال مساعدة الدول النامية وذلك عن طريق تدعيمها للصناديق التي تخدم التعاون الدولي وتساهم في رفع الاعباء الاقتصادية عن الدول الفقيرة .
وقد أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق الاغراض المذكورة .