إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2024/2023

مرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ▪ وعلى القانون رقم (107) لسنة 2023 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ – بلغت المصروفات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 3,780,793.285 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين دينار ومائتين وخمسة وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب – بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 171,764.906 د.ك (مئة وواحد وسبعين ألف وسبعمائة وأربعة وستين دينار وتسعمائة وستة فلس لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 3,609,028.379 د.ك (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة ألف وثمانية وعشرين دينار وثلاثمائة وتسعة وسبعين فلس لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالي (كذا في الأصل) 2024/2023 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 210]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446هـ الموافق : 4 أغسطس 2024م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي