الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 بإصدار قانون في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ.
الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة
الفتوى والتشريع الحكومة دولة الكويت
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع
الأعلى، والقوانين المعدلة لها
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم
القضاء، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن قوة الإطفاء العام،
وبناء على عرض وزير الدفاع
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدره المرسوم بقانون الآتي:
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية.
مادة ثانية
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم بناء على عرض من وزير الدفاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرحمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر
من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ
الموافق 28 يوليو 2025 م
قانون بشأن تنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري
الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية
مادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجهات العسكرية وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني
وقوة الإطفاء العام.
السلطة المختصة: وزير أو رئيس إحدى الجهات العسكرية بحسب الأحوال.
اللجنة: اللجنة المختصة بالتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات العسكرية.
الجهة صاحبة الشأن: إحدى الجهات العسكرية.
الجهة المستفيدة: الجهة المتعاقدة التي ينتقل إليها ملكية المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام.
المواد ذات الطابع العسكري : كل ما يستخدم لأغراض عسكرية بأي من الجهات العسكرية، وتشمل الأسلحة والذخائر والآليات
العسكرية بكافة أنواعها، والطائرات والصواريخ، والسفن والغواصات والزوارق والقوارب، وأجهزة الاتصالات بكافة أنواعها، وكاشفات الألغام والتخلص منها، وأجهزة الإنذار والإخلاء، وشباك التمويه والخيام والملابس العسكرية وملحقاتها، والمناطير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، وكاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش بكافة أنواعها،
ومعدات المناولة والرافعات والجرارات والقاطرات والحاويات بكافة أنواعها ، والمصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها، وكافة مصادر الطاقة والمعدات والمختبرات الخاصة بها، والحيوانات المستخدمة الأغراض عسكرية، وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها، وأي مواد عسكرية أخرى يتم إضافتها باللائحة التنفيذية للقانون.
)2( مادة
حالات خروج المواد ذات الطابع العسكري عن نطاق الاستخدام
تعتبر المواد ذات الطابع العسكري خارجة عن نطاق الاستخدام في
الحالات الآتية، ويشار إليها في هذا القانون بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام :
1- التلف: حال تغير خصائص ومواصفات المادة المصنوعة منها، بما لا يمكن معه الاستمرار في استخدامها.
-2- انتهاء تاريخ الصلاحية انتهاء فترة إمكانية استخدام المادة الاستهلاكية مع عدم إمكانية تمديدها.
-3- انتهاء العمر الإنتاجي: انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستخدام المادة الدائمة من قبل الجهة صاحبة الشأن، وعدم وجود جدوى عسكرية أو اقتصادية من الاستمرار في استخدامها.
علم الحاجة إذا توفرت تلك المواد بكميات تفوق متطلباتها، أو الانتفاء الأغراض المخصصة لها.
5- التقادم إذا أصبحت المواد ذات الطابع العسكري متقادمة تقنياً ولا تتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة:
6- الفائض عن الحاجة إذا تجاوزت الكميات المتوفرة من مواد معينة للاحتياجات الفعلية للجهات العسكرية ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بها.
7 قرارات دولية في حالة صدور قرارات أو تعليمات من منظمات وهيئات دولية مختصة تخطر استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة
من قبل.
الاعتبارات الأمنية: إذا صدرت قرارات أو تعليمات من جهات مختصة في الدولة تمنع استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة من قبل.
9- التحديث والاستبدال عند استبدال المواد القديمة بأخرى أحدث وأكثر فاعلية منها.
10- عند خروج الأصل المرتبطة به هذه المواد وعدم الحاجة إليها كقطع غيار
-11- صدور قرارات أو تعليمات من جهات مختصة في الدولة بشأن التصرف دون مقابل في بعض من هذه المواد.
عادة (3)
طرق التصرف
يكون التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بإحدى الطرق
الآتية:
1- البيع عن طريق المزايدة العامة
2 البيع عن طريق المزايدة المحدودة.
3- البيع بالمزايدة الإلكترونية.
البيع عن طريق التعاقد المباشر.
5- المبادلة .
6- التصرف دون مقابل
7- الاتلاف .
عادة (4)
الجهات المستفيدة
يتم التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام لأي من الجهات
الآتية:
1- الجهات الحكومية.
2 الدول الشقيقة والصديقة.
3- المنظمات الدولية والإقليمية.
الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية.
مادة (3)
لجنة التصرف
تصدر السلطة المختصة قراراً بتشكيل لجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام تضم سبعة أعضاء من بينهم ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن وزارة المالية، ويحدد القرار رئيس اللجنة
ونائبه، ومكافأة أعضاءها وأمانتها السرية.
وتتولى اللجنة الأعمال الآتية:
الإذن بإجراءات التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وفقاً لأحكام هذا القانون.
البت في العروض المقدمة إليها من الجهة صاحبة الشأن، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون.
بحث الشكاوى المقدمة اليها من ذوي الشأن والبت فيها.
- إصدار التعاميم الخاصة بتنظيم عمل اللجنة.
أية أعمال أخرى ترى السلطة المختصة عرضها على اللجنة.
مادة (6)
آلية عمل اللجنة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بناء على طلب أحد أعضائها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أكثر من نصف الأعضاء
على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو ثانيه في حالة غيابه وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه حال غيابه، وتكون اجتماعات اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه حسب ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل، وتكون أعمال اللجنة ومحاضرها ومداولاتها سرية.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجان فرعية أو فرق عمل للقيام بأي مهمة تساعدها في أداء عملها، وتعمل اللجان أو الفرق تحت إشراف رئيس اللجنة، ويتولى المكلف برئاسة اللجنة الفرعية أو الفريق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام محل التكليف وتقديم تقريره إلى رئيس اللجنة بشأنها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (7)
أمانة سر اللجنة
تشكل بكل لجنة أمانة سر تتألف من أمين سر، وعدد كاف من الموظفين المعاونة اللجنة في أعمالها، ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتشكيل أمانة السر وتحديد اختصاصاتها، ويجوز أن يكون أمين السر
من غير أعضاء اللجنة.
ويكون أمين السر مسئولا أمام رئيس اللجنة أو نائبه حال غيابه عن أعمال الأمانة، وله أن يطلب توفير الجهاز الإداري من الجهة صاحبة الشأن.
)8( مادة
اختصاصات أمانة السير
تختص أمانة سر اللجنة بالآتي:
1- دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع قبل موعد الاجتماع بيومين عمل على الأقل، وتستثنى من ذلك حالات الاستعجال أو الضرورة، وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل الدعوة للاجتماع تحديد الآتي:
(1) الغرض من الاجتماع.
(ب) تاريخ ومكان الاجتماع.
(ج) جدول الأعمال.
2- إعداد وتحديد موضوعات جدول الأعمال بناء على قرارات رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة عقد اجتماعات دون تحديد أي موضوعات الجدول الأعمال.
3- تدوين محاضر الاجتماع بعد التدقيق والتوقيع عليها من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
4- القيام بالمكاتبات وتسجيلها وعرضها على رئيس اللجنة لاعتمادها.
5- مخاطبة كافة الجهات الحكومية والشركات وغيرها فيما يخص أعمال اللجنة واختصاصاتها وما يطلبه رئيس اللجنة وأعضائها من وثائق ودراسات وبيانات.
6- حفظ الوثائق الخاصة بأعمال اللجنة التي تندرج ضمن مسؤوليتها وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
7- حفظ السجلات التي تحددها اللجنة أو أي سجلات أخرى تراها ضرورية الأداء أعمالها.
اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة.
مادة (9)
اختصاصات الجهة صاحبة الشأن
تختص الجهة صاحبة الشأن بما يأتي:
1- إصدار التعاميم والقرارات والنماذج التنظيمية الخاصة بحصر ومعاينة وفحص المواد التي ترغب بإخراجها عن نطاق الاستخدام.
2- تحديد المواد التي ترغب بإخراجها عن نطاق الاستخدام، وطرق التصرف فيها بشرط موافقة اللجنة.
3- تحديد آلية وإجراءات فض المطاريف، وتشكيل لجنة فرعية تختص بذلك.
4- مخاطبة كافة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والخارجية وغيرها فيما يدخل ضمن أعمالها واختصاصاتها.
5- حفظ الوثائق والسجلات التي تندرج ضمن أعمالها واختصاصاتها،
وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
-6 اتخاذ كافة ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة.
7- إعداد سجل خاص للشركات والمؤسسات المحلية، والخارجية المسجلة والمتعاقدة.
)10( عادة
القيمة التقديرية
للجهة صاحبة الشأن قبل تقديم طلب التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام تشكيل فريق أو لجنة فنية ذات خبرة لتقييم وتحديد
القيمة التقديرية للمواد المقترح التصرف فيها على أساس دراسات
واقعية وموضوعية مع مراعاة معدلات الاستهلاك وجميع العناصر المؤثرة وفقاً
الظروف وطبيعة هذه المواد، كما يجب عليها الاسترشاد بمؤشرات الأسعار العالمية هذه المواد أو بالقرارات المنظمة لها وبأي عناصر أخرى ممكن أن
تساعد في تحديد القيمة التقديرية الصحيحة لهذه المواد.
كما يجوز للجهة صاحبة الشأن قبل اتخاذ إجراءات التصرف تعديل القيمة التقديرية زيادة أو نقصاً قبل البت فيها من قبل اللجنة في حالة
تغير أسعار هذه المواد بشرط موافقة اللجنة.
)11( مادة
التقييم الخاص للقيمة التقديرية
يجوز للجهة صاحبة الشأن التعاقد مع إحدى الجهات أو المراكز الفنية الاستشارية لوضع القيمة التقديرية للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم (95)
لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها وتعديلاته.
)12( عادة
المزايدة العامة
يتم التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام عن طريق المزايدة العامة بنظام الأطرف المغلقة من خلال الترسية على المزايد المطابق للشروط الفنية، وصاحب أعلى عرض سعر وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تعد الجهة صاحبة الشأن تقرير خاص للمزايدة العامة يحتوي على كافة المستندات المطلوبة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمواد وفقاً لطبيعتها وجميع الشروط العامة والخاصة للمزايدة، وأي بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن.
2 ترفع الجهة صاحبة الشأن التقرير النهائي المعتمد الخاص بالمزايدة وذلك لأخذ موافقة اللجنة بالبدء بإجراءات التصرف.
3- بعد أخذ موافقة اللجنة، تقوم الجهة صاحبة الشأن بالإعلان عن المزايدة للمواد بأي وسيلة من وسائل الإعلان، ويراعى أن يكون الإعلان باللغة العربية والإنجليزية.
ويجب أن يحتوي الإعلان على ثمن كراسة شروط المزايدة وآلية وموعد تقديم العروض والجهة التي تقدم إليها، وأية بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن ضرورية، ويجوز تقديم عروض الأسعار الكترونياً وفق آلية أو نظام معتمد تحدده الجهة صاحبة الشأن.
)13( مادة
الاجتماع التمهيدي
للجهة صاحبة الشأن بعد موافقة اللجنة على التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، عقد اجتماع تمهيدي يدعى له جميع المزايدين ممن قاموا بشراء كراسة الشروط للرد على الاستفسارات التي ترد منهم أو تتعلق بهذه المواد، وتعمم الردود على الاستفسارات على جميع المزايدين، كما يحق للمزايدين التحقق من نوع ومواصفات هذه المواد إذا استلزم الأمر ذلك.
)14( مادة
التأمين الأولي
يجب أن يقدم كل مزايد تأمين أولي وذلك لضمان جديته، على أن يستبعد كل عطاء غير مصحوب بهذا التأمين، ويكون تقديمه وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجهة صاحبة الشأن.
وتحدد الجهة صاحبة الشأن مبلغ التأمين الأولي وبدرج ضمن شروط المزايدة على ألا تقل نسبته عن 1% من القيمة التقديرية للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام المراد التصرف فيها، فإذا كانت المزايدة
قابلة للتجزئة يجزأ التأمين الأولي لكل بند على حده، ويلتزم المزايد بتقديم التأمين الأولي المطلوب عن البنود التي يرغب بالتقدم ها.
ويتم تقديم التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان مقبول صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم المزايد الصالح الجهة صاحية الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه وساري المفعول طوال مدة سريان المزايدة، ولا يجوز سحبه إلا بعد مرور (90) يوماً من تاريخ المزايدة ما لم تحدد الجهة صاحبة الشأن مدة سريان تزيد عن ذلك في شروط المزايدة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الجهات الحكومية.
)15( عادة
صلاحية العطاء
يكون العطاء صالحاً وغير قابل للرجوع فيه لمدة (90) يوماً ما لم تحدد الجهة صاحبة الشأن مدة تزيد عن ذلك في شروط المزايدة، وتحسب
مدة سريان صلاحية العطاء اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح عروض المزايدة، على أن يتم البت في المزايدة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء، وللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات تحديد مدة صلاحية سريان عطاء الهم إلى المدة اللازمة إذا استدعت الحاجة ذلك.
ويسقط حق المزايد باسترداد التأمين الأولي إذا سحب عطاءه قبل البت بالمزايدة، أو قبل انتهاء تاريخ سريانه.
)16( مادة
دراسة العطاءات والترسية
على الجهة صاحبة الشأن دراسة العطاءات المقدمة في المزايدة وإصدار التوصية بالترسية على المزايد الفائز صاحب أعلى عطاء مطابق للشروط، وذلك خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية هذا القانون، ومخاطبة اللجنة لإصدار قرارها بالترسية.
وللجنة بقرار مسبب منها الترسية على مزايد تقدم بعطاء أقل إذا كان هناك مبررات ودواعي سيادية أو أمنية تستوجب ذلك.
)17( عادة
إخطار الفائز بقرار الترسية
تخطر اللجنة الجهة صاحبة الشأن بقرار الترسية وعلى الجهة إخطار المزايد الفائز التقديم المبلغ النهائي خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية، وإلا جاز اعتباره منحباً، وفي هذه الحالة يسقط حقه في استرداد التأمين الأولي، عالم تقرر الجهة صاحبة الشأن عد الميعاد المدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة.
ويرد التأمين الأولي للمزايد الفائز دون حاجة إلى تقديم طلب منه إذا تم تقديم المبلغ النهائي بالكامل وتوقيع العقد ورفع جميع المواد خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة
المزايدة المحدودة
يكون التعاقد بطريقة المزايدة المحدودة بقرار مسيب من اللجنة بناء . على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التي تتطلب طبيعة المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام قصر الاشتراك على مزايدين بذاتهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
)19( مادة
إجراءات التصرف عن طريق المزايدة المحدودة
تقوم الجهة صاحبة الشأن وبعد موافقة اللجنة بتوجيه الدعوة لتقديم العطاءات في المزايدات المحدودة بخطابات موصى عليها بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى، وذلك إلى عدد محدود من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المزايدة العامة والمبينة في هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون.
كما يسري على المزايدة المحدودة كافة أحكام المزايدة العامة والمنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة المحدودة.
)20( عادة
البيع بالمزايدة الإلكترونية
يجوز للجهة صاحبة الشأن وبموافقة اللجنة عرض المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بالبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية عن طريق نظام أو برنامج معتمد عبر شبكة المعلومات "الانترنت" وفق الشروط التي تحددها الجهة صاحبة الشأن، وتتم الترسية على المزايد المطابق للشروط صاحب أعلى عطاء.
ويسري على البيع بالمزايدة الإلكترونية كافة أحكام البيع بالمزايدة العامة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة كل منها.
)21( مادة
التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر
يجوز للجنة بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاءها الحاضرين الموافقة على طلب الجهة صاحبة الشأن بالتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام عن طريق التعاقد المباشر في أي من الحالتين الآتيتين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
للمواد التي يكون في عقودها حق حصري أو قيود من الدولة المصنعة أو المصدرة تمنع أو تحد من انتقال ملكيتها إلى دول أو جهات معينة.
)22( مادة
إجراءات التصرف عن طريق البيع بالتعاقد المباشر
يكون التصرف بالبيع عن طريق التعاقد المباشر وفقاً للإجراءات الآتية:
تعد الجهة صاحبة الشأن طلباً للجنة تبين فيه أسباب طلب التصرف. عن طريق البيع بالتعاقد المباشر، والمتطلبات الخاصة بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وكمياتها.
مخاطبة الجهة المستفيدة التي ترغب بالتعاقد معها للتحقق من نوع ومواصفات وكميات هذه المواد.
على الجهة صاحبة الشأن مخاطية اللجنة بكتاب يوضح فيه الجهة المستفيدة المراد التعاقد معها والعطاء المقدم منها، وما يفيد أنه مناسب من حيث القيمة التقديرية.
تصدر اللجنة قراراً بالتعاقد وعلى الجهة صاحبة الشأن إخطار الجهة المتعاقدة لتقديم العطاء النهائي خلال المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم يقدم خلال المدة المحددة جاز اعتباره منسحباء عالم تقرر الجهة صاحبة الشأن من الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة.
)23( مادة
المبادلة
للجهة صاحبة الشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال مبادلتها بمواد جديدة عن طريق طرحها بمشاريع جديدة. العمليات شراء، وفقاً للآلي
أولاً: موافقة اللجنة بناء على تقرير يقدم لها من الجهة المختصة يتضمن المواصفات الفنية والجدوى المالية والقيمة التقديرية لهذه المواد.
ثانيا: مخاطبة القطاعات العسكرية المستفيدة من هذه المواد الإدراجها ضمن نطاق عمل جديد تمهيدا لأخذ موافقة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها
والرقابة عليها وتعديلاته، ووفقاً للأحكام والإجراءات الواردة به. وذلك كله وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
)24( مادة
التصرف دون مقابل
للجهة صاحبة الشأن بموافقة اللجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال منحها أو تسليمها دون مقابل للجهات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بأغلبية ثلثي أعضاءها الحاضرين، وبموافقة مجلس الدفاع الأعلى على ذلك
)25( مادة
إتلاف المواد
للجهة صاحبة الشأن - وفقاً للإجراءات المتبعة لديها - بموافقة اللجنة وبعد اعتماد السلطة المختصة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام من خلال إتلافها بالطريقة المناسبة لطبيعتها وبما لا يتنافى مع متطلبات حماية البيئة، وذلك بعد رفع تقرير للجنة يثبت عدم إمكان التصرف بالمواد بأي من الطرق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين ويكون مسبباً.
أحكام عامة
)26( مادة
قبول العطاء الوحيد
للجنة بأغلبية ثلثي أعضاءها الحاضرين قبول العطاء الوحيد إذا تبين لها أن حاجة العمل لا تسمح بإعادة المزاينة، أو لعدم جدوى إعادته بشرط أن يكون هذا العطاء مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث القيمة التقديرية.
)27( عادة
الحفاض السعر الأعلى عن القيمة التقديرية
يكون للجنة عند انخفاض سعر أعلى العطاءات المقبولة عن القيمة التقديرية بنسبة تقل عن (25%) اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:
أولاً: التفاوض مع المزايدين لتقديم عطاءات بديلة، وذلك للوصول بالسعر إلى القيمة التقديرية.
ثانياً: إرساء المزايدة على أعلى عطاء وإن كان منخفضاً عن القيمة التقديرية بموافقة ثلثي أعضاءها الحاضرين، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون قرار اللجنة مسبباً.
)28( مادة
إلغاء المزايدة
بمراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز إلغاء المزايدة بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التالية:
إذا كانت قيمة أعلى العطاءات تقل عن القيمة التقديرية للمواد
بنسبة 25%.
إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المزايدة.
إذا لم تعد هناك حاجة للمزايدة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة علم السير في الإجراءات.
إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين المزايدين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة. إذا انسحب المزايد الفائز ولم يكن ممكناً إعادة الترسية على المزايد الذي يليه.
إذا تم اكتشاف قصور أو مستجدات أو خطأ في وثائق المزايدة ترتب عليه انتقاء جدوى الاستمرار في الإجراءات.
وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المزايدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في أي مرحلة من مراحل التعاقد بقرار مسبب وموافقة ثلثي أعضائها ...
مادة
لا يترتب على إرساء المزايدة أي حق للمزايد الفائز، ولا يعتبر المزايد الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد.
)30( مادة
رد مبالغ لشراء وثائق المزايدة
على الجهة صاحبة الشأن رد مبالغ شراء وثائق المزايدة إلى أصحابها في الحالتين الآتيتين:
1- في حال الغناء المزايدة قبل الميعاد المحدد للفتح العطاءات يرد ثمن كراسة الشروط بناء على طلب ذوي الشأن.
2- إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المزايدة وبناء على طلبه.
وفي الحالات التي يتقرر فيها الإلغاء وإعادة طرح المزايدة بذات الشروط والمواصفات فلا يتم تحصيل ثمن شراء وثائق المزايدة من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة.
)31( مادة
حال تساوي عطاءين أو أكثر بالمزايدة
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر بالمزايدة وكانت المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام قابلة للتجزئة، جاز للجنة تجزئتها بين
الجهات المستفيدة مقدمي العطاءات المتساوية بموافقتهم.
أما في الأحوال التي لا تقبل التجزئة، يتم عمل مزاد خاص بين المزايدين المتساوية عطاء الهم بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة، فإذا تعذر ذلك جاز للجنة الإذن بإجراء قرعة بينهم.
)32( مادة
اختلاف المواد الواردة بنطاق العمل عن طلبات الجهات المستفيدة
إذا ثبت وجود اختلاف أو زيادة ما بين المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام المراد التعاقد عليها والمواد المرفوعة من الجهة المستفيدة المتعاقدة، يتعين عليها إعادتها على نفقتها الخاصة إلى الجهة صاحبة الشأن بمجرد اخطارها بذلك.
)33( مادة
الجزاءات
للجنة توقيع أحد الجزاءات التالية على المزايدين:
ا الإنذار.
ب الحرمان من الاشتراك بالمزايدات للمدة التي تراها اللجنة مناسبة وما لا يجاوز خمس سنوات.
ج الخذف من السجل المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون.
2 - يكون توقيع الجزاءات بناء على طلب من الجهة صاحبة الشأن مبين به أسبابها، ويجب على اللجنة سماع أقوال المزايد قبل توقيع الجزاءات عليه بأي طريقة تفيد ذلك.
-3- على اللجنة تعميم الجزاءات الصادرة عنها على الجهات العسكرية.
)34( مادة
التظلمات
تصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء متخصصين تتولى النظر في التظلمات من قرارات أو جزاءات الجنة التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، ولذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أو الجزاءات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها.
ويكون تقديم التظلم من المتظلم أو من يمثله قانوناً بالطرق المقررة قانون والتي تحددها اللجنة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية هذا القانون على ألا تتجاوز 1000 دينار، وعلى الجنة التظلمات البت في التظلم خلال المدد المقررة باللائحة التنفيذية وعرض توصيتها على الجهة صاحبة الشأن.
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025
بإصدار قانون في شأن التصرف في المواد ذات
الطابع العسكري الخارجة
عن نطاق استخدام الجهات العسكرية
تخلو التشريعات النافذة من وجود تنظيم قانوني متكامل بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ومن الأهمية بمكان إيجاد ذلك التنظيم القانوني الذي من شأنه إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية، وتوفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها، وتحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى إمكانية توجيه هذه المواد الاستخدام أمثل
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين مراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بإصدار قانون التصرف في المواد ذات الطابع العسكري وضم أربع مواد.
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ونصت المادة الثانية على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق للمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، بينما نصت المادة الرابعة على أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وتضمن قانون التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن
نطاق الاستخدام الجهات العسكرية على (34) مادة، تناولت المادة (1) منه التعريفات الخاصة بالقانون والمواد ذات الطابع العسكري. وحددت المادتان (2) و (3) حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق
الاستخدام وطرق التصرف بها.
في حين أن المادة (4) من هذا القانون عملت على تحديد الجهات المستفيدة من تطبيق أحكام هذا القانون، بينما المواد من (5) إلى (8) تطرقت إلى آلية تشكيل اللجنة المختصة بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام، وانعقادها، والأجهزة الملحقة بها، واختصاصات تلك الأجهزة، أما المادة (9) جاءت لتحديد اختصاصات الجهة صاحبة الشأن.
وتناولت المادتان (10) و (11) الأسلوب الواجب الاتباع عند تحديد القيمة التقديرية للمواد العسكرية، وآلية إجراء تقييم خاص لأياً من تلك المواد.
أما المواد من (12) وحتى (17) فقد خصصت المعالجة المزايدة العامة وما يتعلق بشأن الترسية للمزايدة، في حين أن المادتين (18) و(19) عالجت المزايدة المحدودة والتعاقد بشأنها وتوجيه عروضها.
وخصصت المواد من (20) وحتى (25) طرق البيع المتاحة للتصرف بالمواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام، وكيفية مبادلتها، والتصرف بها دون مقابل، وإتلافها عند الاقتضاء.
وقد حاولت المواد من (26) وحتى (32) الأحكام العامة للقانون مشفوعة بالجزاءات التي يجوز للجنة المختصة توقيعها على المزايدين المخالفين لأحكام هذا القانون بالمادة (33) وآلية نظر التظلمات من القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بالمادة (34)