مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته، ▪ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (100) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
( مادة أولى ) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:- أ – بلغت المصروفات مبلغ وقدره 33,494,155.399 د.ك ( ثلاثة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعين ألف ومائة وخمسة وخمسين دينار وثلاثمائة وتسعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 1,865,870.604 د.ك ( مليون وثمانمائة وخمسة وستين ألف وثمانمائة وسبعين دينار وستمائة وأربعة فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات على الإيرادات مبلغ وقدره 31,628,284.795 د.ك (واحد وثلاثين مليونا وستمائة وثمانية وعشرين ألف ومائتين وأربعة وثمانين دينار وسبعمائة وخمسة وتسعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 208]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446هـ الموافق : 4 أغسطس 2024م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.