مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، ▪ وعلى القانون رقم (94) لسنة 2023 بربط ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 183,490,846.698 د.ك (مائة وثلاثة وثمانين مليونا وأربعمائة وتسعين ألف وثمانمائة وستة وأربعين دينار وستمائة وثمانية وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 3,565,211.156 د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وستين ألف ومائتين وأحدى عشر دينار ومائة وستة وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 179,925,635.542 د.ك (مئة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة وخمسة وثلاثين دينار وخمسمائة وإثنان وأربعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 202]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446هـ الموافق : 4 أغسطس 2024م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.