مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .
وعلى المواد ٧ و ٩ و ١٠ من الدستور .
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
اصدرنا القانون الآتي نصه
مادة ١ يقصد بالحضانة العائلية - في تطبيق احكام هذا القانون - تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى أسرة كويتية مسلمة بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يقررها القانون .
مادة ٢ يجب ان تكون الاسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وتكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة للاسرة الحاضنة .
ومع ذلك اذا ما طرأ على الاسرة بعد استلام الطفل ما يقتضي مساعدتها ماليا جاز للجنة الحضانة العائلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ان تقرر منح مساعدة مالية للاسرة الحاضنة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ٣ تنتهي احكام الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد .
مادة ٤ يحظر على الافراد والهيئات الاهلية القيام بأى عمل يتعلق بالحضانة العائلية كما يحظر على أى اسرة أو شخص القيام بحضانة طفل مجهول الوالدين دون اتباع أحكام هذا القانون .
مادة ٥ تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى « لجنة الحضانة العائلية » يرأسها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويكون وكيل الوزارة المساعد المختص نائبا للرئيس وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والداخلية والعدل والصحة العامة وعضوين من الاهالي من المهتمين بشئون الاطفال .
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين دون أن يكون له حق التصويت .
مادة ٦ تختص لجنة الحضانة العائلية بالاشراف والنظر في شئون الحضانة العائلية وعلى الاخص :
أ - وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم .
ب - النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع اليها من الجهات المختصة ، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات .
ج - قبول أو رفض طلبات راغبي الحضانة العائلية .
د - تقرير مساعدات مالية للأسر الحاضنة .
ه - الغاء قرارات الحضانة العائلية .
و - تنسيق خدمات الوزارة والجهات الادارية الاخرى في ميدان رعاية مجهولي الوالدين .
كما تختص اللجنة بالنظر في شئون من سبق احتضانهم عن غير طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتطبق في شأنهم احكام هذا القانون .
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة والاجراءات التي تتبعها وكيفية اصدار قراراتها وتنفيذها .
مادة ٧ يشترط في الاسرة الحاضنة ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق احكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي .
ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ان يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة او المطلقة او من توفي او غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة بالحضانة وللجنة ان تضيف شروطا او اجراءات خاصة لضمان مصلحة الطفل ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة ٨ يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية - قرارا بالشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله او رفضه وشروط والتزامات الاسرة الحاضنة واحوال الغاء الحضانة .
مادة ٩ الوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بالغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم .
مادة ١٠ يعاد المحتضن الذى الغيت حضانته الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن اليها فورا اخطاره بقرار الغاء الحضانة .
مادة ١١ يكون لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق الاشراف والمتابعة على الاطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد .
وتنظم اجراءات الاشراف والمتابعة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية .
وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك .
مادة ١٢ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد ٤ و ٩ و ١٠ من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات المنفذة له .
مادة ١٣ تسرى احكام هذا القانون على حالات الحضانة العائلية التي قررت قبل صدوره .
مادة ١٤ يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ١٥ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في / ١٤ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق / ٣ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون في شأن الحضانة العائلية نالت رعاية الاطفال الطبيعيين اهتماما كبيرا في جميع الدول منذ عهد بعيد ويرجع ذلك الى دوافع انسانية ودينية واجتماعية فأشد الناس قسوة وأكثرهم أنانية تستثار عاطفته وشفقته اذا كان الباعث على ذلك ايواء طفل محروم أو رعاية طفل بائس ، كما أن جميع الأديان تنص على رعاية اليتيم والمسكين ولأن الاطفال بحكم ضعفهم وقلة حيلتهم لا يستطيعون تغيير الظروف التي تحيط بهم فان المجتمع يكون مسئولا عن رعايتهم وحمايتهم ولقد زاد الاهتمام بهؤلاء الأطفال زيادة كبيرة منذ بداية النصف الثاني من هذا القرن بعد أن كشف لنا علم النفس أهمية مرحلة الطفولة في تكوين شخصية الفرد وفي تكوين أنماط سلوكه ، ويعتبر الاهتمام بالأطفال بمثابة اجراء وقائي ازاء ماقد يحدث لو أهمل شأنهم من انحرافهم أو عدم تكيفهم في حياتهم الخاصة او عدم تكيفهم مع المجتمع .
والاسرة هي البيئة الأولى التي تتلقى الطفل ولا توجد وسيلة يمكن ان تحل محل الاسرة الطبيعية المكتملة التكوين ولا يوجد مايعوض شعور الطفل في أسرته بأنه محبوب ومرحوب فيه لذاته ، هذا اذا توافرت في الاسرة الاسباب التي تمكنها من أن الاسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوى أواصرها ويحمى في ظلها الامومة والطفولة كما نصت المادة العاشرة على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي .
وانبثاقا من هذه المبادىء الاخلاقية والاجتماعية التي يحرص دستور الكويت عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي قامت الدولة بانشاء دار الطفولة لايواء الاطفال الطبيعيين . ونالت هذه الدار كل اهتمام المسئولين بقصد تعويض هؤلاء الاطفال مافقدوه من حنان والديهم الا أنه ظل قائما في الاعتبار أن هذه الدار مهما وفرت للطفل من رعاية واهتمام سوف تعجز عن اشباع الكثير من حاجته النفسية التي لاتشبع الا في أحضان أسرة يشعر فيها بالأمن والطمأنينة ويجد عندها الحب الصادق والحنان الطبيعي والعطف الابوي .
وعندما شعرت الدولة برغبة بعض المواطنين في احتضان بعض هؤلاء الاطفال حبا لهم وشفقة ورحمة بهم وطلبا للثواب من الله أخذت بنظام الحضانة العائلية حيث يودع الطفل في اسرة تتيح له فرصة الحياة السعيدة ويشعر فيها بالحب والعطف والطمأنينة التي يفقدها في دار الطفولة وهو نظام يختلف شكلا وموضوعا عن التبني الذي حرمته الشريعة الاسلامية .
وقد لاقى نظام الحضانة العائلية الذي نظم بقرار صدر سنة ١٩٦٧ ، اقبالا عظيما من المواطنين واتضح من الدراسات التتبعية أن الطفل المحتضن يحظى بحياة أقرب ما تكون الى الحياة في أسرته الطبيعية ، ويعيش في بيت تعمر جوانبه العواطف ويظلله الحب والحنان .
واذا تأكد أن هذا النظام قد اتى بشرته المرجوة رؤى اصداره بقانون نظرا لما يستتبعه هذا النظام من انشاء نوع من الولاية على النفس بالنسبة للصغير المحتضن ولاية تربية بالإضافة الى انه يخلق مراكزا قانونية تستتبع التزامات مالية وسلطات للوزارة المختصة بالنسبة الى الاسر التي تحتضن هؤلاء الاطفال .
ويهدف القانون الى وضع الاسس التي يمكن بمقتضاها تعاون الجماعة على حل المشكلة باعتبارها مشكلة جماعية تحتاج الى التعاون في حلها كما يهدف الى تهيئة الجو الملائم نفسيا لتربية الطفل تربية سليمة يستطيع خلالها أن يكتشف طاقته ومواهبه وينميها بحيث تعود عليه نفسه بالفائدة كما تعود على المجتمع بأسره .
وقد روعي عن اعداد هذا القانون ان يتضمن المبادىء العامة فقط وان يترك مرونة كافية عن طريق اجراءات تصدرها الوزارة المختصة وذلك نظرا لحساسية الموضوع الذي يعالجه .
وقد عرفت المادة الأولى من القانون الحضانة العائلية بأنها تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى اسرة كويتية مسلمة بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته وتنشئته وفقا للاجراءات والشروط التي يقررها القانون وهو ما يخرج نظام الحضانة العائلية عن شكل التبني المحرم شرعا باعتبار ان القانون قد تضمن امكان الغاء الحضانة واسترداد الطفل المحتضن .
ونصت المادة الثانية على ان تكون الاسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وأن تكون الحضانة بغير مقابل تأكيدا لقيام الحضانة على أساس الرغبة في تربية الطفل ورعايته وليس الكسب المادي الا انها استدركت فأجازت للجنة الحضانة العائلية أن تقرر منح مساعدة مالية للاسرة الحاضنة وفقا للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل وذلك في حالة مااذا طرأ على الاسرة بعد استلام الطفل ما يقتضى مساعدتها ماليا وكان من مصلحة الطفل رغم ذلك بقاءه في هذه الاسرة وفي هذه الحالة يمكن اسبقاء الطفل لدى الاسرة مع مساعدتها ماليا . ونصت المادة الثالثة بأن الحضانة تنتهي ببلوغ المحتضن سن الرشد باعتبارها السن التي يكتمل فيها نضوج الشخص ذهنيا واجتماعيا ويصبح قادرا على تحمل مسئولياته وتصريف شئونه بنفسه .
ولقد حظرت المادة الرابعة من القانون على الافراد والهيئات الاهلية القيام بأى أمر يتعلق بالحضانة العائلية كما حظرت على أى اسرة أو شخص القيام بحضانة طفل مجهول الوالدين دون اتباع أحكام هذا القانون باعتبار ان هذه الموضوعات من مسئولية الدولة دون سواها وأنها يجب أن تتم تحت اشراف الجهات التي حددها القانون وبالاجراءات التي نص عليها .
ولقد عهد القانون بشئون الحضانة العائلية الى لجنة سميت لجنة الحضانة العائلية ونصت المادة الخامسة منه على ان تشكل هذه اللجنة من ممثلين لوزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والداخلية والعدل والصحة العامة باعتبارها من المهتمين بشئون الاطفال كما اجازت للجنة ان تستعين بمن تراه من الفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .
ونصت المادة السادسة على اختصاصات لجنة الحضانة العائلية وقد شملت هذه الاختصاصات كل ما يتعلق بالحضانة العائلية سواء من ناحية وضع السياسات العامة لنظام الحضانة العائلية أو من ناحية قبول او رفض طلبات الحضانة أو الغاء قرارات الحضانة العائلية أو تقرير المساعدات المالية للاسر الحاضنة .
كما نصت المادة على اختصاص لجنة الحضانة العائلية بالنظر في شئون من سبق احتضانهم عن غير طريق الوزارة على ان تطبق في شأنهم أحكام هذا القانون ، وعلى أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار بتنظيم عمل اللجنة والاجراءات التي تتبعها وكيفية اصدار قراراتها وتنفيذها .
ونصت المادة السابعة على انه يشترط في الاسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا وهو الامر الذى يقضى باختيار هذه الاسر بعناية كبيرة اذ على مثل هذا الاختيار يتوقف نجاح نظام الحضانة العائلية واعتبرت المادة في حكم الاسرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي .
وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة أن يسمح استثناء للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفى أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة بالحضانة في حالات الضرورة ومع مراعاة ما قد تضعه لجنة الحضانة من شروط واجراءات خاصة لضمان مصلحة الطفل في هذه الحالات وقد تقرر هذا الاستثناء احتراما لغريزة الامومة لدى مثل هؤلاء النساء .
ونصت المادة الثامنة على ان يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية قرارا بالشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله أو رفضه وشروط التزامات الأسرة الحاضنة واحوال الغاء الحضانة .
وقد أجازت المادة ٩ لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اتخاذ اية تدابير وقائية لحماية المحتضن قبل صدور قرار اللجنة بالغاء الحضانة بما فيها استلام المحتضن وذلك حفاظا عليه كما منعت الحاضن من الامتناع عن تسليم المحتضن والا خضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون كما نصت
المادة ١٠ على اعادة المحتضن الذي ألغيت حضانته الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وألزمت الحاضن بتسليمه فور اخطاره بقرار الغاء الحضانة .
ونصت المادة ١١ من القانون على ان الاشراف والمتابعة على هؤلاء الاطفال المحتضنين هو حق لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولا ينتهي هذا الحق الا ببلوغ المحتضن سن الرشد وقد تركت اجراءات الاشراف والمتابعة لتصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية .
كما تضمنت الفقرة الاخيرة من هذه المادة نصا بأن تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك فقد يواجه من سبق احتضانه ظروفا يحتاج فيها للمعونة والمؤازرة كما اذا طلقت البنت او احتاج الولد الى المساعدة في التعليم ... وما الى ذلك ، وفي مثل هذه الحالات تقوم الوزارة استمرارا في واجبها نحو هؤلاء الاشخاص بمد يد العون لهم حسب امكانياتها .
ونصت المادة ١٢ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٤ و ٩ و ١٠ من هذا القانون كما نصت على توقيع ذات العقوبة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بوجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
ونصت المادة ١٣ على ان تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة العائلية التي قررت قبل صدوره كما نصت
المادة ١٤ على ان يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . ونصت المادة ١٥ على أنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .