إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1977 بشأن مشروع إنشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1123 · 13 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1977 بشأن مشروع إنشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن مشروع انشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المواد ٦١ و ١٤٢ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور .

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء الهيئة العامة للاسكان المعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ ، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ باعتماد ميزانية الهيئة العامة للاسكان للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ، وبناء على عرض وزير الاسكان ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة أولى يدرج في الباب الثالث (المشاريع الانشائية) ضمن المشاريع التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات من ميزانية الهيئة العامة للاسكان للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ « مشروع انشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية » بتكلفة اجمالية قدرها ١٠٧,٠٨٥,٠٠٠ د.ك. ( مائة وسبعة ملايين وخمسة وثمانون الف دينار ) ، على أن تكون اعتمادات السنة المالية الحالية لهذا المشروع مبلغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. ( خمسة وثلاثين مليون دينار ) .

مادة ثانية يفتح اعتماد اضافي بمبلغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. ( خمسة وثلاثين مليون دينار ) يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة خصما من مبالغ المخصصة للهيئة العامة للاسكان طبقا للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه ، ويدرج بميزانية الهيئة المذكورة لمواجهة اعتمادات السنة المالية الحالية للمشروع المشار اليه في المادة السابقة .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير الاسكان حمد مبارك العيار

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ١٧ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٥ فبراير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لقانون بشأن مشروع انشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية =-=-=-=-= صدر القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ باعتماد ميزانية الهيئة العامة للاسكان للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ وقد تضمنت هذه الميزانية في الباب الثالث اعتماد مبلغ ٠٠٠ر٠٧٩ر٧٩ د.ك. لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة فيه .

ولما كانت الهيئة قد كلفت بانجاز مشاريع اخرى بخصوص انشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية بعدد ٤٢٠٣ بيتا في المنطقة الاولى و٥٦١٣ بيتا في المنطقة الثانية ، وقد اعدت الدراسات الاولية كما طرحت المناقصات الخاصة بهذه المشاريع ، وقدرت التكلفة الاجمالية بمبلغ ٠٠٠ر٥٨٥ر١٠٧ د.ك. يلزم منها مبلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٣٥ د.ك. في السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ على أن يدرج الباقي في ميزانية الهيئة للسنوات المقبلة طبقا لاحتياجات العمل .

لذلك فقد اعد القانون المرافق باعتماد التكلفة الاجمالية للمشروع سالف الذكر وبفتح الاعتماد الاضافي اللازم لمواجهة تكلفة المشروع في السنة المالية الحالية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي