إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1975/74

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1133 · 10 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ــ ص ٤٨

العدد ١١٣٣ ــ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة

عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤

~~~~~~~~~~

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنه ١٩٦٠ بقانون قواعد

اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٣ بالميزانية العامة للدولة

عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤ ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الآتي نصه ،

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة

المالية ١٩٧٥/٧٤ وفقا لما يلي :

أ ــ بلغت الايرادات ٣٣٧ / ٧٢١ / ٣٩٩ر١٢١ر٢ دينارا

( مليارين ومائة وواحد وعشرين مليونا ومائتين وتسعة وتسعين

ألفا وسبعمائة وواحد وعشرين دينارا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين

فلسا ) .

ب ــ بلغت المصروفات ٥٤٨ / ٤٥٢ / ٠٤٥ر١٠٨٧ دينارا

( مليارا وسبعة وثمانين مليونا وخمسة واربعين الفا واربعمائة

واثنين وخمسين دينارا وخمسمائة وثمانية وأربعين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي

العام للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٣ مارس ١٩٧٧ م

الادارة المالية للدولة

للسنة المالية ٧٥/٧٤

اجمالي الايرادات والمصروفات

ايرادات السنة المالية

١٩٧٥/٧٤

٤٥٥١٢٥٩٣٥٩٣٩

٣١٧١٦١١٣٢٣٦٧

٢٧٨١٦٠٧٣٣٣٥٩

١٦٢٥٥٩٦٤٥٨١

٤٨٥٨١١١١١

١٣٠٨٠٣٧١٣٤٥٣٠

٢١٢١٢٩٩٦٣١٣٣٧

١٩٧٤/٧٣

الضرائب على دخول الاعمال

١١٣ ٤١١٣٣٠٩٣٠٧

الضرائب والرسوم على الانتاج ۷۸۷ ١٤٣٥٧٥٣٧٤

والاستهلاك

ايرادات الخدمات

٤٨٠ ٣٥٦٤٥٤٥٤

ايرادات ورسوم متنوعة

٥٧٥ ٢٦٠٦٥٧٤

إيرادات غير عادية

۲۱۰ ١٨٧٠٩٤٣

بيع النفط الخام

جملة الإيرادات

٥٨٨٠٥٠٧٥٥٤١٦٥

مصروفات السنة المالية

١٩٧٥/٧٤

المصروفات الدارية للوزارات ٩٥٧ ٨٤٤٩٩٤٢٩٦

والإدارات

المشاريع الانشائية

٤٥٧ ١٠٧٥٠١١٥٢

الاستملاكات العامة

١٣٤ ١٣٤٩٩٩٩٩٩

جملة المصروفات

٥٤٨ ١٠٨٧٥٠٥٤٤٧

زيادة الإيرادات على المصروفات ٧٨٩ ١٠٣٣٧٥٤٢٦٨

الجملة

٣٣٧ ٢١٢١٢٩٩٦٣١

١٩٧٤/٧٣

٤٤٥٥٥٣٥٣٢٨٤١

٦٧٧١٣٤٩٢١٣

٢٥١٣٣٣٣٠٨٥٧٩

٥٣٨٤٨١٩٠٦٣٣

٤٩٥٥٩٣٦٣٥٣٢

٥٨٨٠٥٠٧٥٥٤١٦٥

العدد ١١٣٣ - السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم - ص ٤٩

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي