إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2024/2023

مرسوم بقانون رقم ( 77 ) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، ▪ وعلى القانون رقم (99) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: -

أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 106,954,666.550 د.ك (مائة وستة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسين ألف وستمائة وستة وستين دينار وخمسمائة وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 4,596,861.176 د.ك (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألف وثمانمائة وواحد وستين دينار ومائة وستة وسبعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 102,357,805.374 د.ك (مائة وإثنان مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وخمسة دينار وثلاثمائة وأربعة وسبعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 190]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف

صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446 هـ الموافق : 4 أغسطس 2024 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي