إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1973/72

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1133 · 10 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٤٤

العدد ۱۱۳۳ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹۷۷

باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة

عن السنة المالية ۱۹۷۳/۷۲

********

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بالميزانية العامة للدولة

عن السنة المالية ۱۹۷۳/۷۲ ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه ،

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة

المالية ۱۹۷۳/۷۲ وفقا لما يلي :

أ ـ بلغت الإيرادات ٥٤٨,٤٧٠,٦٨٢/١٣٦ دينارا

( خمسمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعين ألفا

وستمائة واثنين وثمانين ديناراً ومائة وستة وثلاثين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٣٣٨,٣٨٩,٥٣٥/٤٠١ دينارا

( ثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفا

وخمسمائة وخمسة وثلاثين دينارا وأربعمائة وواحد فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات إلى الاحتياطي

العام للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۳ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۳ مارس ۱۹۷۷ م

الادارة المالية للدولة

للسنة المالية ١٩٧٣/٧٢

اجمالى الايرادات والمصروفات

| إيرادات السنة المالية | ١٩٧٣/٧٢ | ١٩٧٢/٧١ | مصروفات السنة المالية | ١٩٧٣/٧٢ | ١٩٧٢/٧١ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الضرائب على دخول الأعمال | ٣٨٦٨٣٦٣٧١ | ٥٣٥ | ٢٤٠٥٠٩٢٨٨ | ٩٦٤ | المصروفات العادية للوزارات والإدارات | ٣١٥٧١١٨٧٩ | ٠٦٨ | ٢٧٨٨٤٢٩٦١ | ٤٠٤ |

| الضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك | ٣٣٥٠٢٥٩٧٥ | ٤٥٢ | ١٣٣٠٣٤٣٣٧ | ۳۷۹ | المشاريع الانشائية | ٥٩٥١٤٥٣٥ | ٤٠٣ | ٤٩٦٢٢٠٣٤ | ٥٧٩ |

| إيرادات الخدمات | ٣٢٤٠٥٠٨٨ | ٥٢٩ | ١٦٦٦١٨٥٥٩ | ۱۹۹ | الاستملاكات العامة | ٢٣٦٦٣٦٢٠ | ۹۳۰ | ١٩٨٥١٦٤٩ | ۷۰۹ |

| إيرادات ورسوم متنوعة | ٤١٢٣٧٩٢ | ٠٦٥ | ٢١٨٤٠٩٦ | | | | | |

| إيرادات غير عادية | ١٠٥٤٥٠٠ | ٠٠٠ | ٩٦٢٢٢٤ | ۳۸۳ | | | | | |

| | | | | | جملة المصروفات | ٣٩٨٨٨٩٥٣٥ | ٤٠١ | ٣٤٨٣١٦٦٤٤ | ١٨٦ |

| جملة الإيرادات | ٥٤٨٤٧٠٦٨٢ | ١٣٦ | ٣٨٣٣٥٨٤٩٢ | ۹۳۲ | زيادة الإيرادات على المصروفات | ١٥٠٠٨١١٤٦ | ٧٣٥ | ٣٥٠٠٤١٨٤٧ | ٧٣٦ |

| الجملة | ٥٤٨٤٧٠٦٨٢ | ١٣٦ | ٣٨٣٣٥٨٤٩٢ | ۹۳۲ | الجملة | ٥٤٨٤٧٠٦٨٢ | ١٣٦ | ٣٨٣٣٥٨٤٩٢ | ۹۳۲ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي