مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم ( 76 ) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، ▪ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (93) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 40,515,468.751 د.ك (أربعين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وستين دينار وسبعمائة وواحد وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 17,330,009.669 د.ك (سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألف وتسعة دينار وستمائة وتسعة وستين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 23,185,459.082 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألف وأربعمائة وتسعة وخمسين دينار وإثنان وثمانين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 188]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446 هـ الموافق : 4 أغسطس 2024 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.