إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1972/71

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1133 · 10 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٤٢

العدد ١١٣٣ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ١٩٧٢/٧١

********

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧١ بالميزانية العامة للدولة

عن السنة المالية ١٩٧٢/٧١ ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الآتي نصه ،

مادة اولى

يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة

المالية ١٩٧٢/٧١ وفقا لما يلي :

أ ـ بلغت الايرادات ٣٨٣٫٣٥٨٫٤٩٢/٩٣٢ دينارا

( ثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفا

واربعمائة واثنين وتسعين دينارا وتسعمائة واثنين وعشرين فلسا ).

ب ـ بلغت المصروفات ٣٤٨٫٣١٦٫٦٤٥/١٨٦ دينارا

( ثلاثمائة وثمانية واربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا

وستمائة وخمسة واربعين دينارا ومائة وستة وثمانين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي العام

للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٣٠ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٣ مارس ١٩٧٧ م

الادارة المالية للدولة

للسنة المالية ١٩٧٢/٧١

اجمالي الايرادات والمصروفات

| إيرادات السنة المالية | ١٩٧٢/١٩٧١ | ١٩٧١/١٩٧٠ | مصروفات السنة المالية | ١٩٧٢/١٩٧١ | ١٩٧١/١٩٧٠ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الضرائب على دخول الاعمال | ٣٤٠٥٠٩٢٨٨ ٩٦٤ | ٢١٥٦٧٠٥٢٣ ٨٥٧ | المصروفات العادية للوزارات والادارات | ٢٧٨٨٤٣٩٦١ ٤٠٤ | ٢٣٢٤٠٥٣٣٩ ٩٤٧ |

| الضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك | ١٢٣٥٣٣٢٧ ٣٧٦ | ٩٠٩٨٣٣٨ ٠٩١ | المشاريع الانشائية | ٤٦٦٢٣٠٣٤ ٠٧٩ | ٤٧٩١٦٢٧٤ ١٣٨ |

| إيرادات الخدمات | ١٦٦٦٨٥٥٦ ١٩٩ | ١٦٥٢٨٩٢٤ ٧٩١ | الاستملاكات العامة | ١٨٥٥١٢٤٩ ٧٠٦ | ٢٤٣٥٣٤٠٩ ٥٠٨ |

| إيرادات ورسوم متنوعة | ٢١٨٤٠٩٦ — | ١٩٢٣٨٧٤٧ ٨١٥ | | | |

| إيرادات غير عادية | ٩٢٢٢٢٤ ٣٨٣ | ١٣٩٦٦٧٠ ٤٦٢ | | | |

| جملة الإيرادات | ٣٥٢٣٥٨٤٩٢ ٩٢٢ | ٣٤٢٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ | جملة المصروفات | ٣٤٤٠١٨٢٤٤ ١٨٩ | ٣٠٤٦٧٤٩٢٠ ٥٩٣ |

| | | | زيادة الإيرادات على المصروفات | ٣٥٠٤١٨٤٧ ٧٣٣ | ٣٨١٤٣٣٨٤ ٣٧٣ |

| الجملة | ٣٥٢٣٥٨٤٩٢ ٩٢٢ | ٣٤٢٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ | الجملة | ٣٥٢٣٥٨٤٩٢ ٩٢٢ | ٣٤٢٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ |

العدد ١١٣٣ – السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم – ص ٤٣

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي