مرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم ( 74 ) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م ، ▪ المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (47) لسنه 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، ▪ وعلى القانون رقم (95) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 48,177,973.316 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا ومائة وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين دينار وثلاثمائة وستة عشر فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 166,619.276 د.ك (مئة وستة وستين ألف وستمائة وتسعة عشر دينار ومائتين وستة وسبعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 48,011,354.040 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا واحدى عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسين دينار وأربعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 184]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446 هـ الموافق : 4 أغسطس 2024 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.