الكويت اليوم ـ ص ٤٠
العدد ١١٣٣ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية ١٩٧٣
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ بشأن نظام مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٧ ،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ بميزانية مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٧٣ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
عن السنة المالية ١٩٧٣ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٥٩١ر١٤١ر١٧ دينار ( سبعة عشر
مليونا ومائة وواحد واربعين الفا وخمسمائة وواحد وتسعين
دينارا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٥٨٤ر٤٨١ر١٤ دينار ( اربعة
عشر مليونا واربعمائة وواحد وثمانين الفا وخمسمائة واربعة
وثمانين دينارا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى المال الاحتياطي
للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٣ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٣
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
اجمالي ايرادات والمصروفات
السنة المالية ١٩٧٣
الاعتمادات
الفعلي
الفرق
تجاوز
وفر
الايرادات والمصروفات للسنة المالية
١٩٧٢
١٩٧١
١٩٧٠
الايرادات
١٤٩٤٣٣٦١
١٧١٤١٥٩١
٢١٩٨٢٣٠
١٥٧٤٦٧١٨
١٤٠١٥٧٧٧
١٣٣٠٤٥٤٣
المصروفات
١٤٥٣٧٤٠١
١٤٤٨١٥٨٤
٥٥٨١٧
١٣٦١٥٢٢٣
١٣٤٥١٥٣٤
١١٦٠٨٤٣٨
صافي الأرباح
٤٠٥٩٦٠
٢٦٦٠٠٠٧
٢١٩٨٢٣٠
٥٥٨١٧
٢١٣١٤٩٥
١٥٦٤٢٤٣
١٦٩٦١٠٥