مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم ( 73 ) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2024/2023 ▪ بعد الاطلاع على الدستور، ▪ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ▪ وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، ▪ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية و المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، ▪ وعلى القانون رقم (96) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2024/2023، ▪ وبناء على عرض وزير المالية ، ▪ وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ▪ اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:- أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 330,633,219.694 د.ك (ثلاثمائة وثلاثين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف ومئتان وتسعة عشر دينار وستمائة وأربعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب . بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 3,030,695.183 د.ك (ثلاث ملايين وثلاثين ألف وستمائة وخمسة وتسعين دينار ومائة وثلاثة وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 327,602,524.511 د.ك (ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وستمائة وإثنين ألف وخمسمائة وأربع وعشرين دينار وخمسمائة وأحد عشر فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف(ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 182]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في : 29 المحرم 1446هـ الموافق : 4 أغسطس 2024م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.