إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

رقم 71 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وبناءً على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

تستبدل عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتستبدل بنصوص المواد (166، 167 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 169، و170) من ذات القانون النصوص الآتية:

مادة (166):

استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، شاملاً فوائده القانونية أو من دونها.

ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (167):

فقرة أولى:

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

فقرة ثانية:

ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

فقرة ثالثة:

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.

مادة (169)

يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (170)

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويترتب على قبول التظلم شكلاً، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.

ويجوز بناءً على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع.

ولا يجوز استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقاً للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل
المستشار/ نصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 6 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 2 يونيو 2025م


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

لما كان نظام أمر الأداء المعمول به بدولة الكويت يهدف إلى تقديم وسيلة سريعة ومختصرة لاستيفاء الحقوق الثابتة بالكتابة، حيث يمكن للدائن الحصول على أمر من القاضي المختص بإلزام المدين بأداء الدين دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية، إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام كشف عن وجود بعض الثغرات والصعوبات التي تحتاج إلى معالجة.

ومن أبرز هذه الصعوبات ضيق نطاق تطبيق نظام أمر الأداء والحاجة إلى تطويره بما يتناسب مع التحول الرقمي الذي تشهده دولة الكويت، فضلاً عن ضرورة تسهيل إجراءات التكليف بالوفاء والإعلان باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

لذلك أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ويتضمن في مادته الأولى:

أولاً: استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) بما يرفع الحد الأقصى لاختصاص المحكمة الجزئية.

ثانياً: تعديل المادة (166) بتوسيع نطاق نظام أمر الأداء ليشمل الطرق الإلكترونية التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بالإضافة إلى الطرق العادية.

ثالثاً: تعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (167) بإتاحة التكليف بالوفاء بالوسائل الإلكترونية الحديثة القابلة للحفظ والاستخراج، وإلزام الدائن بألا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر.

رابعاً: تعديل المادة (169) بإجازة إعلان المدين بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة.

خامساً: تعديل المادة (170) بتنظيم أحكام التظلم من أمر الأداء وإضافة حكم بعدم جواز استئناف أمر الأداء مباشرة، بحيث يستأنف الحكم الصادر في التظلم وفقاً للقواعد المقررة.

وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي