مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 1977 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع تحت نظام (Tir Carnet) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ 15 يناير سنة 1959
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع تحت نظام ( Tir Carnet ) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٩٥٩ نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وبناء على عرض وزير المواصلات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
اصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى ووفق على انضمام دولة الكويت الى الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولى للبضائع تحت نظام ( Tir Carnet ) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٩٥٩ وملاحقة التسعة وبروتوكول التوقيع ، والمرافقة نصوصها جميعا لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المواصلات سليمان حمود الزيد الخالد
صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ مارس ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم ( مذكرة ايضاحية ) للمرسوم بقانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاق الجمركى بشأن النقل الدولى للبضائع تحت نظام Tir Carnet ) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٩٥٩ ~~~~~~~~~~~~~~~~ لما كانت حركة نقل البضائع بين دولة الكويت ودول اوروبا قد نشطت كثيرا فى الآونة الاخيرة ، وتوسعت خلال السنوات الاخيرة بشكل اصبح فيه حجمها يوازى حجم البضائع المنقولة بطريق البحر تقريبا .
وبما ان الشاحنات الكويتية قد تضاعفت اعدادها وامتدت رحلاتها الى تلك البلدان عابرة خلال طريقها العديد من الدول الاوروبية .
وحيث ان هذه السيارات والبضائع المنقولة عليها ، لا تتمتع بالمزايا التى يوفرها الاتفاق الجمركي الدولي للنقل البرى للبضائع تحت نظام الدفاتر المسماه (Tir Carnet) لذلك رؤى الانضمام الى هذا الاتفاق تيسيرا على اصحاب البضائع والشاحنات الكويتية .
وعملا بنص المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ، فقد اعد القانون المرافق ، حتى يتسنى - بعد صدوره - المضي في الاجراءات الدولية المقررة لا تمام هذا الانضمام ..
اللجنة الاقتصادية الاوروبية لجنة النقل الداخلي ~~~~~~~~~ الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب غلاف دفاتر أنظمة النقل الدولي ( TIRCARNET ) ( ميثاق أنظمة النقل الدولي ) و بروتوكول التوقيع الصادر في مدينة جنيف بتاريخ ١٥ يناير ١٩٥٩ ( ويتضمن التعديلات التي أصبحت سارية المفعول بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٦٣و١ يوليو ١٩٦٦) ( الامم المتحدة ) الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب غلاف دفاتر أنظمة النقل الدولي ( ميثاق أنظمة النقل الدولي ) ~~~~~~~~~ لقد تم الاتفاق بين الاطراف المتعاقدين ، رغبة منهم في تسهيل النقل الدولي للبضائع بالشاحنات البرية ، علي ما يلي :
الفصل الاول ( تعاريف ) مادة - ١ - لاغراض هذا الاتفاق فان عبارة :
أ - «الرسوم والضرائب على الصادر أو الوارد» سوف لا تعني فقط الرسوم الجمركية وحسب وانما ايضا كافة الرسوم والضرائب مهما كانت والتي يتم تقاضيها على الواردات أو الصادرات .
ب - « الشاحنة البرية » سوف لا تعني فقط أية سيارة شحن برية وانما ستعني أيضا أية عربة مقطورة أو شبه مقطورة مصممه ليتم سحبها بمثل هذه الشاحنة .
ج - « ماعون » تعني أية أداة من معدات النقل : ( رافعة مقفلة ، صهريج متحرك او غيرها من التركيبات المماثلة ) ،
١ - ذات الصفة الدائمة وعليه فانها تكون قوية لدرجة كافية بحيث تكون مناسبة لاستعمالها بصورة متكررة .
٢ - مصممة خصيصا لتسهيل عملية نقل البضائع باسلوب او اكثر من اساليب النقل بدون اعادة تحميلها على مراحل .
٣ - مثبتة باجهزة تسمح بتداولها فورا وخاصة نقلها من احدى اساليب النقل الى اسلوب اخر .
٤ - مصممة بحيث يسهل تعبئتها وتفريغها ، و ه ان يكون حجمها من الداخل متر مكعب واحد او اكثر .
ولا تشمل عبارة « ماعون » الشاحنات او العبوات العادية .
د « مكتب جمرك الخروج » تعني أي مكتب جمرك داخلي او على الحدود للطرف المتعاقد حيث يبدأ تطبيق النظام المنصوص عليه بموجب هذا الاتفاق على النقل الدولي بواسطة الشاحنات البرية المحملة كليا او جزئيا بالبضائع .
ه « مكتب جمرك الوصول » تعني اي مكتب جمرك داخلي أو على الحدود للطرف المتعاقد حيث ينتهى سريان مفعول النظام المنصوص عليه بموجب هذا الاتفاق على النقل الدولي بواسطة الشاحنات البرية المحملة كليا أو جزئيا بالبضائع .
و « مكتب جمرك المرور » تعني اي مكتب جمرك على الحدود للطرف المتعاقد والذي تمر عن طريقه فقط الشاحنات البرية اثناء قيامها بعملية النقل الدولي بموجب النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق .
ز « شخص » تعني الاشخاص الطبيعيين والاعتبارين على حد سواء .
ح « البضائع الثقيلة او المكشوفة » ( غير المعبأة في صناديق ) تعني أية بضاعة تعتبر في رأى السلطات الجمركية في مكتب جمرك الخروج من النوع الذي لا يمكن تفكيكها بسهولة لاغراض النقل والتي :
١ يزيد وزنها على ( ٧٠٠٠ ) كيلوغرام ، أو ٢ يزيد طول احد أبعادها على ( ٥ ) أمتار ، أو ٣ يزيد طول بعدين من ابعادها على ( ٢ ) مترين ، أو ٤ يزيد ارتفاعها ، مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع عند التحميل على ( ٢ ) مترين .
الفصل الثاني (المجال) مادة - ٢ - ينطبق هذا الاتفاق على نقل البضائع بدون اعادة تحميلها مرحليا عبر نقطة حدود أو اكثر بين مكتب جمرك الخروج لاحد الاطراف المتعاقدين وبين مكتب جمرك الوصول للطرف المتعاقد الآخر أو لنفس الطرف المتعاقد وذلك بواسطة الشاحنات البرية أو بواسطة المواعين المحمولة على هذه الشاحنات ، على الرغم من أن هذه الشاحنات قد تكون محمولة على وسائل أخرى للنقل خلال جزء من الرحله بين مكتبي الخروج والوصول .
مادة - ٣ - لاغراض تطبيق أحكام هذا الاتفاق .
أ - يجب أن يتم النقل بموجب الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث بواسطة الشاحنات البرية أو المراعين المتفق عليها بصورة مسبقة ومع ذلك فانه بالامكان أيضا القيام بعملية النقل بواسطة شاحنات برية أخرى بموجب الشروط المبينة في الفصل الرابع ، وذلك في أراضي الاطراف المتعاقدين الذين لم يدرجوا أية تحفظات طبقا للفقرة(١) من المادة (٤٥) من هذا الاتفاق ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من تلك المادة .
ب - يجب أن يكون النقل مكفولا من قبل مؤسسات معتمدة طبقا لاحكام المادة (٥) وان يتم انجازه بموجب غلاف الوثيقة المعروفة باسم دفتر أنظمة النقل الدولي .
الفصل الثالث الاحكام الخاصة بالنقل على شاحنات برية مختومة أو مواعين مختومة .
مادة - ٤ - شريطة الايفاء بالشروط المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الخامس فان البضائع المشحونة على الشاحنات البرية المختومة أو المواعين المختومة المحمولة على الشاحنات البرية .
أ- سوف لا تكون خاضعة لدفع أو تأمين قيمة الرسوم والضرائب على الصادر أو الوارد في مكاتب جمرك المرور ، و
ب - سوف لا تكون خاضعة كقاعدة عامة ، للتفتيش الجمركي في مثل هذه المكاتب .
ومع ذلك ومن أجل منع سوء استعمال هذا الحق ، فانه يجوز للسلطات الجمركية في الحالات الاستثنائية وعلى الخصوص عند الاشتباه بوجود مخالفة للقواعد المرعية ، القيام في مثل هذه المكاتب بالتفتيش السريع أو الكامل على البضائع .
مادة - ٥ -
١ - يجوز لكل طرف متعاقد شريطة التقيد بهذه الاحكام والضمانات ، حسبما يقرر ذلك ، أن يفوض المؤسسات بإصدار دفاتر أنظمة النقل الدولي أما بصورة مباشرة أو عن طريق مؤسسات مماثلة وان تعمل بصفة الضامن لها .
٢ - وسوف لا يجرى اعتماد أية مؤسسة في أي بلد مالم يشمل ضمانها مسؤولية الايفاء بالالتزامات التي قد تتعرض لها في ذلك البلد وذلك فيما يختص بالعمليات المبينة في غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي الصادر من قبل المؤسسة الاجنبية المنتسبة الى نفس المنظمة الدولية التي تكون تلك المؤسسة أيضا منتسبة لها .
مادة - ٦ -
١ - تتعهد المؤسسة الضامنة بدفع الرسوم والضرائب المستحقة على الوارد أو الصادر وأية فوائد مستحقة عليها ، وأية أجور أخرى وأية غرامات مالية قد يتعرض لها حامل دفتر أنظمة النقل الدولي والاشخاص الذين يشتركون في تنفيذ عملية النقل بموجب القوانين والانظمة الجمركية للبلد الذي ترتكب فيه المخالفة . وسوف تكون مسؤولة عن دفع هذه المبالغ بصورة منفردة أو مشتركة ، مع الاشخاص الذين تستحق منهم المبالغ المذكورة أعلاه .
٢ - ان حقيقة قيام السلطات الجمركية بالتفويض باجراء التفتيش على البضائع في أماكن أخرى غير الاماكن التي يتم فيها عادة عمل مكاتب جمرك الخروج أو الوصول سوف لن تؤثر في مسؤولية المؤسسة الضامنة .
٣ - تصبح مسؤولية المؤسسة الضامنة تجاه السلطات في أي بلد معين سارية المفعول فقط من تاريخ قبول دفتر أنظمة النقل الدولي من قبل السلطات الجمركية لذلك البلد .
٤ - سوف لا تقتصر مسؤولية المؤسسة الضامنة على البضائع كما هي مدرجة في دفتر أنظمة النقل الدولي فقط ، وانما أيضا البضائع التي يحتوي عليها ذلك القسم المختوم من الشاحنة البرية أو الماعون المختوم على الرغم من كونها غير مدرجة في الدفتر ، ولكنها سوف لا تشمل البضائع الأخرى (في الاقسام غير المختومة) .
٥ - تعتبر تفاصيل البضائع المدرجة في دفتر أنظمة النقل الدولي صحيحة مالم يثبت بالدليل العكس وذلك لاغراض تقرير الرسوم والضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وكذلك الغرامات المالية حيثما أمكن تطبيق ذلك .
٦ - في حالة قيام السلطات الجمركية لبلد ما بالتخليص على دفتر أنظمة النقل الدولي بدون قيد أو شرط فانه لا يحق لها أبدا مطالبة المؤسسة الضامنة بدفع المبالغ المبينة في الفقرة
(١) من هذه المادة مالم تكن شهادة التخليص قد تم الحصول عليها بصورة غير قانونية أو بالاحتيال .
٧ - في حالة عدم التخليص على دفتر أنظمة النقل الدولي أو في حالة التخليص بصورة مشروطة فانه لا يحق للسلطات المختصة مطالبة المؤسسة الضامنة بدفع المبالغ المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة مالم تقم هذه السلطات ، خلال سنة واحدة من تاريخ تولي مسؤولية دفتر أنظمة النقل الدولي، بابلاغ المؤسسة بعدم التخليص أو التخليص المشروط ، وسوف ينطبق نفس هذه الشروط في حالة الحصول على شهادة التخليص بصورة غير قانونية أو بالاحتيال ، على أن تكون لمدة سنتان .
٨ - يجب أن تتم المطالبة بالدفعات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه الفقرة من المؤسسة الضامنة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ المؤسسة بأن الدفتر لم يجر التخليص عليه أو تم التخليص عليه بموجب تحفظات أو أن شهادة التخليص قد تم الحصول عليها بصورة غير قانونية أو بالاحتيال . ولكن في الحالات التي تصبح خاضعة للاجراءات القانونية ، خلال مدة الثلاث سنوات المذكورة أعلاه فان أية مطالبة بالدفع يجب أن تتم خلال سنة واحدة من التاريخ الذي يوضع فيه قرار المحكمة موضع التنفيذ .
٩ - سيكون لدى المؤسسة الضامنة مدة ثلاث شهور، من تاريخ صدور المطالبة بالدفع ، للقيام بدفع المبالغ المطلوبة وسوف تعاد المبالغ المدفوعة الى المؤسسة اذا ما قام الدليل خلال فترة اثنى عشرة شهرا من تاريخ اصدار المطالبة بالدفع ما يقنع السلطات الجمركية بعدم حصول أية مخالفة فيما يتعلق بعملية النقل موضوع البحث .
مادة - ٧ -
١ - يجب أن يكون دفتر أنظمة النقل الدولي مطابقا للنموذج القياسي الذي يشتمل عليه الملحق (١) من هذا الاتفاق .
٢ - يجب اصدار دفتر أنظمة النقل الدولي فيما يختص بكل شاحنة برية أو ماعون . ويكون هذا الدفتر صالحا لرحلة واحدة فقط ، كما يجب أن يحتوي على العدد الكافي من الايصالات التي يسهل نزعها لاغراض المراقبة والتخليص الجمركي والمطلوبة لعملية النقل المتعلقة بالامر .
مادة - ٨ - قد تقتضي عملية النقل بموجب غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي انخراط عدة مكاتب جمركية للخروج والوصول ولكن، وباستثناء التعويض خلافا لذلك من قبل الطرف أو الاطراف المتعاقدين فان : أ ) مكاتب جمرك الخروج يجب أن تكون قائمة في نفس البلد .
ب ) مكاتب جمرك الوصول يجب أن لا تقع في أكثر من بلدين ، و ج ) مجموع عدد مكاتب جمرك الخروج والوصول يجب أن لا يزيد على أربعة .
مادة - ٩ - يجب تقديم البضائع والشاحنات البرية وحيثما يكون ذلك مناسبا ، المواعين عند مكاتب جمرك الخروج الى السلطات الجمركية وكذلك تقديم دفتر أنظمة النقل الدولي للمراجعة وتثبيت الاختام الجمركية .
مادة - ١٠ - يجوز للسلطات الجمركية تحديد المدة الزمنية للرحلة فوق أراضي البلاد التابعة لها وأن تطلب من الشاحنات البرية اتباع خط سير الرحلة المنصوص عليه .
مادة - ١١ - يجب تقديم الشاحنات البرية مع حمولتها عند كل مكتب جمرك مرور وعند كل مكتب جمرك وصول الى السلطات الجمركية ، مع تقديم دفتر أنظمة النقل الدولي المتعلق بالحمولة .
مادة - ١٢ - باستثناء الحالات التي يجري فيها التفتيش على البضائع طبقا للشرط الاخير في المادة ( ٤ ) ، يتوجب على السلطات الجمركية في مكتب المرور لكل طرف من الاطراف المتعاقدين احترام الاختام المثبتة من قبل السلطات الجمركية للاطراف المتعاقدة الاخرى ، وعلى كل حال فانه بإمكان هذه السلطات تثبيت أختام اضافية خاصة بها .
مادة - ١٣ - يجوز للسلطات الجمركية ، من أجل منع وقوع أي سوء استعمال للحقوق المرعية ، اذا ما وجدت ذلك ضروريا ، أن :
أ) تفرض في حالات خاصة بوضع الحراسة على الشاحنات البرية فوق أراضي البلاد التابعة لها ، وذلك على نفقة الناقل .
ب ) تفرض اجراء التفتيش على الشاحنات البرية والمواعين والحمولات أثناء المرور، على أن يجري التفتيش على الحمولات في الحالات الاستثنائية فقط .
مادة - ١٤ - في حالة قيام السلطات الجمركية باجراء التفتيش على حمولة الشاحنات البرية أو المواعين في مكتب جمرك المرور أو في أثناء الرحلة ، فانه يجب القيام بقيد التفاصيل المتعلقة بالاختام الجديدة التي يجري تثبيتها وذلك على ايصال دفتر أنظمة النقل الدولي المستخدم في بلاد السلطة الجمركية بالاضافة الى قيدها على أرومة ذلك الايصال .
**مادة ١٥ ** يجب التخليص على دفتر أنظمة النقل الدولي دون تأخير وذلك عند القدوم الى مكتب جمارك الوصول ، ولكن اذا كانت البضائع لم يجر قيدها فورا تحت نظام جمركي آخر فيجوز للسلطات الجمركية أن تحتفظ بالحق في التخليص على الدفتر بشرط استبدال مسؤولية المؤسسة الضامنة للدفتر المذكور بمسؤولية جديدة .
**مادة ١٦ ** عندما يقوم البرهان بما يرضي السلطات الجمركية بأن البضائع موضوع دفتر أنظمة النقل الدولي قد أتلفت بسبب ظروف قهرية فانه يجب أن تمنح الاعفاء من دفع الرسوم والضرائب التي يتم تقاضيها عادة .
**مادة ١٧ ** ١ من أجل الإيفاء بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فانه يتوجب على الشاحنات البرية التقيد بالشروط المتعلقة بالتركيبات والمعدات الموضحة في الملحق (٣) لهذا الاتفاق وبالمواعين الموضحة في الملحق ٦ .
٢ يجب اعتماد الشاحنات البرية والمواعين طبقا للإجراءات المبينة في الملحقين (٤) و (٧) لهذا الاتفاق ، ويجب أن تطابق شهادات الاعتماد النماذج المطبوعة في الملحقين (٥) و (٨) .
**مادة ١٨ ** ١ لا يتطلب الأمر الحصول على وثيقة خاصة للماعون المستخدم بموجب غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي شريطة أن تكون الصفات المميزة للماعون وقيمته مقيدة في (بيان البضائع) لدفتر أنظمة النقل الدولي .
٢ ان أحكام الفقرة (١) من هذه المادة سوف لا تمنع الطرف المتعاقد الذي يتطلب استيفاء الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في أنظمة المحلية في مكتب جمرك الوصول أو اتخاذ الإجراءات لمنع الماعون الذي يستخدم في شحنة جديدة من البضائع المهيأة للتسليم ضمن أراضيه .
الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بنقل البضائع الثقيلة أو المكشوفة ( غير المعبأة في صناديق ) **مادة ١٩ ** ١ تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على نقل البضائع الثقيلة أو المكشوفة كما هي محددة في الفقرة الفرعية (ح) من المادة (١) من هذا الاتفاق .
٢ سوف تطبق أحكام هذا الفصل فقط اذا ما رأت السلطات الجمركية في مكتب جمرك الخروج بأن :
(أ) البضائع الثقيلة أو المكشوفة وأية مواد تابعة لها يمكن مطابقتها بسهولة عند الرجوع الى التفاصيل المحددة أو يمكن تزويدها بعلامات تحديد الهوية أو بيكر ختمها بحيث لا يمكن استبدال البضائع أو المواد التابعة لها بصورة كليّة أو جزئية من قبل آخرين وانه لا يمكن إزالة أي شيء منها .
(ب) الشاحنة البرية لا تحتوي على مساحات محجوبة بحيث يمكن اخفاء البضائع داخلها .
**مادة ٢٠ ** لا تخضع البضائع الثقيلة أو المكشوفة المشحونة بموجب دفتر أنظمة النقل الدولي لدفع أو ايداع الرسوم والضرائب على الصادرات أو الواردات لدى مكتب جمرك المرور شريطة القيام بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل الخامس .
**مادة ٢١ ** ١ تنطبق أحكام المواد (٥) ، (٦) باستثناء الفقرة (٤) ، (٩) ، (١٠) ، (١١) ، (١٥) ، (١٦) ، من هذا الاتفاق على نقل البضائع الثقيلة أو المكشوفة بموجب غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي .
٢ كما تنطبق أيضا أحكام المادة (٧) ، غير أن غلاف وإيصالات دفتر أنظمة النقل الدولي يجب أن تحمل ختم (بضائع ثقيلة أو مكشوفة) بحروف كبيرة حمراء باللغة المطبوع فيها الدفتر .
**مادة ٢٢ ** يجب أن لا تقتصر مسؤولية المؤسسة الضامنة فقط على تلك البضائع كما هي مدرجة في دفتر أنظمة النقل الدولي وانما يجب أن تشمل أيضا البضائع الموجودة على منصة التحميل أو الموجودة بين البضائع المدرجة في دفتر أنظمة النقل الدولي، بالرغم من عدم ادراجها في الدفتر .
**مادة ٢٣ ** يجوز للسلطات الجمركية في مكتب جمرك الخروج أن تطالب بأن ترفق بدفتر أنظمة النقل الدولي قوائم التعبئة والصور والتصاميم .. الخ المتعلقة بالبضائع المشحونة وفي هذه الحالة فانها تقوم بالتأشير على هذه المستندات وترفق نسخة من المستندات المذكورة بظهر صفحة غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي ويجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بدفتر أنظمة النقل الدولي اشارة الى هذه المستندات .
**مادة ٢٤ ** سوف لا يقتضي نقل البضائع الثقيلة أو المكشوفة بموجب غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي انخراط أكثر من مكتب جمرك خروج واحد أو أكثر من مكتب جمرك وصول واحد .
مادة - ٢٥ - يتوجب على الشخص الذي يقوم بتقديم الشحنة الى مكتب الجمرك أن يدرج ويوقع بيانا اضافيا للبضائع في بيانات دفتر أنظمة النقل الدولي اذا ما تطلبت السلطات الجمركية في مكتب جمرك المرور ذلك .
مادة - ٢٦ - يجوز للسلطات الجمركية اذا ما رأت ذلك مناسبا أن :
( أ ) تطلب اجراء التفتيش على الشاحنات وحمولتها في مكتب جمرك المرور أو في أثناء الرحله .
(ب) تطلب وضع الشاحنات البرية تحت الحراسة فوق أراضيها وذلك على نفقة الناقل .
مادة - ٢٧ - يتوجب على السلطات الجمركية في مكاتب جمرك المرور لدى كل من الاطراف المتعاقدة ، وبقدر الامكان ، احترام علامات تحديد الهوية والاختام التي تثبتها السلطات الجمركية التابعة للاطراف الاخرى المتعاقده ومع ذلك بأمكانها تثبيت علامات اضافية لتحديد الهوية أو الاختام الخاصة بها .
مادة - ٢٨ - اذا كانت السلطات الجمركية اثناء قيامها باجراء التفتيش على الشحنة في مكتب جمرك المرور أو في أثناء الرحلة ، مضطرة الى ازالة علامات تحديد الهوية أو كسر الاختام ، فانه يتوجب عليها قيد تفاصيل العلامات الجديدة لتحديد الهوية أو الاختام التي تثبتها وذلك على ايصالات دفتر أنظمة النقل الدولي المستخدمة في بلادها وعلى الارومات المطابقة لها .
الفصل الخامس احكام متنوعة مادة - ٢٩ -
١ - يحق لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يستثني بصورة مؤقتة او دائمة من العمل بموجب هذا الاتفاق أى شخص يرتكب مخالفة خطيرة ضد القوانين او الانظمة الجمركية السارية المفعول فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع بواسطة الشاحنات البرية .
٢ - ويجب ابلاغ هذا الاستثناء فورا الى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مؤسس أو مقيما فوق أراضيه وكذلك ابلاغ المؤسسة الضامنة في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة .
مادة - ٣٠ - يسمح بدخول نماذج دفتر انظمة النقل الدولي الممرسلة الى المؤسسات الضامنة من قبل المؤسسات الاجنبية المماثلة او من قبل المنظمات الدولية معفاة من الرسوم والضرائب على الصادرات او الواردات ولا تكون خاضعة لقوانين الحظر والقيود المفروضة على الواردات .
مادة - ٣١ - في حالة قيام شاحنة برية أو مجموعة من الشاحنات البرية المزدوجة بتنفيذ عمليات النقل الدولي للبضائع بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولي فانه يجب تثبيت لوحة مستطيلة الشكل تحمل الحروف TIR حسب مواصفاتها المبينة في الملحق ( ٩ ) من هذا الاتفاق ، على مقدمة ومؤخرة الشاحنة أو مجموعة الشاحنات . ويجب ان توضع هذه اللوحات بحيث تشاهد بوضوح كما يجب أن تنزع بسهولة وان يكون بالامكان ختمها.
ويجب ان يجرى تثبيت الاختام من قبل السلطات الجمركية لأول مكتب جمرك للخروج وان يجرى انتزاعها من قبل السلطات الجمركية لاخر مكتب جمرك للوصول .
مادة - ٣٢ - في حالة كسر الاختام المثبتة من قبل السلطات الجمركية اثناء الطريق بخلاف الحالات المنصوص عليها في المادتين ( ١٤ ) و ( ٢٨ ) او في حالة تلف أو تضرر أية بضاعة بدون كسر هذه الاختام فانه يجب اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الملحق (١) من هذا الاتفاق بشأن استخدام دفتر انظمة النقل الدولي ، مع عدم الاخلال بتطبيق الاحكام الخاصة بالقانون المحلي . كما يجب صياغة تقرير مصدق في النموذج الموضح في الملحق ( ٢ ) من هذا الاتفاق .
مادة - ٣٣ - يتوجب على كل طرف متعاقد ان يرسل للاطراف الاخرى المتعاقدة صورا طبق الاصل للاختام التي يستعملها .
مادة - ٣٤ - يتوجب على كل طرف متعاقد ان يرسل للاطراف الاخرى المتعاقدة قائمة بمكاتب جمرك الخروج ومكاتب جمرك المرور ومكاتب جمرك الوصول المعتمدة من قبله لحركة دفتر انظمة النقل الدولي مع الاشارة حيثما كان ذلك مناسبا ، الى تلك المكاتب المفتوحة فقط للحركة التي يجرى تداولها بموجب الفصل الثالث . كما يجب ان تتشاور الاطراف المتعاقدة ذات الاقاليم المتجاورة فيما بينها من أجل تحديد مكاتب الحدود التي يجب ان تدرج في هذه القائمة .
مادة - ٣٥ - سوف لا يتم تقاضي أية أجور عن الخدمات الجمركية فيما يتعلق بالعمليات الجمركية المشار اليها في هذا الاتفاق باستثناء الحالات المنصوص عليها وذلك خلال الايام والاوقت او في الاماكن غير تلك التي يجرى تحديدها عادة للقيام بمثل هذه العمليات .
مادة - ٣٦ - أية مخالفة لاحكام هذا الاتفاق قد تعرض المخالف لتحمل الغرامات المنصوص عليها في قوانين تلك البلاد التي ارتكبت فيها المخالفة .
مادة - ٣٧ - سوف لا تمنع احكام هذا الاتفاق من تطبيق القيود والانظمة المفروضة بموجب القوانين المحلية لاسباب تتعلق بالاخلاق العامة والامن العام وحفظ الصحة او الصحة العامة او لاعتبارات تتعلق بالامراض البيطرية كما انها لا تمنع فرض الرسوم التي يجرى تقاضيها بموجب هذه القوانين .
مادة - ٣٨ - لا يوجد نص في هذا الاتفاق يمنع الاطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا او اقتصاديا من تشريع الاحكام الخاصة فيما يتعلق بعمليات النقل التي تبدأ او تنتهي او تمر عبر أراضيها شريطة ان لا تؤدى هذه الاحكام الى اضعاف التسهيلات التي يوفرها هذا الاتفاق .
الفصل السادس الاحكام النهائية مادة - ٣٩ -
١ - يجوز للبلدان الاعضاء في اللجنة الاقتصادية الاوروبية والبلدان المقبولة في اللجنة بصفة استشارية بموجب الفقرة(٨) من نطاق الصلاحية المخولة للجنة ، ان تصبح أطرافا متعاقدة في هذا الاتفاق وذلك :
أ بالتوقيع عليه .
ب بالتصديق عليه بعد التوقيع الخاضع للتصديق عليه ، أو ج بالانضمام اليه .
٢ يجوز للبلدان التي يمكنها المساهمة في بعض نشاطات اللجنة الاقتصادية الاوروبية طبقا للفقرة ( ١١ ) من نطاق الصلاحية المخولة للجنة ، أو ان تصبح أطرافا متعاقدة في هذا الاتفاق بالانضمام اليه بعد ان يصبح سارى المفعول .
٣ يبقى الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه لغاية نهاية يوم ١٥ ابريل ١٩٥٩ وسيكون مفتوحا فيما بعد هذا التاريخ للانضمام اليه .
٤ التصديق او الانضمام يجب ان يتم بإيداع وثيقة التصديق والانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
مادة - ٤٠ - ١ يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول في اليوم التسعين بعد تاريخ قيام خمسة من البلدان المشار اليها في المادة ( ٣٩ ) الفقرة (١ ) بالتوقيع عليه بدون تحفظ على التصديق او قيامها بإيداع وثائق التصديق او الانضمام الخاصة بها .
٢ سوف يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بالنسبة لأى بلد يصدق عليه او ينضم اليه ، بعد قيام خمسة بلدان بتوقيعه بدون تحفظ على التصديق او قيامها بإيداع وثائق التصديق او الانضمام الخاصة بها ، وذلك في اليوم التسعين من قيام البلد المذكور بإيداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة به .
مادة - ٤١ - ١ يجوز لأى طرف متعاقد ان يعلن انهاء هذا الاتفاق بإرساله اشعارا بذلك الى السكرتير العام للامم المتحدة .
٢ ويصبح الاشعارات بالانهاء سارى المفعول بعد انقضاء خمسة عشر شهرا من تاريخ استلام الاشعار من قبل السكرتير العام للامم المتحدة .
٣ لن تتأثر صلاحية دفاتر انظمة النقل الدولي الصادرة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الاشعار بالانهاء سارى المفعول كما ان ضمان المؤسسة له يبقى صالحا وسارى المفعول .
مادة - ٤٢ - يبطل مفعول هذا الاتفاق اذا بقي عدد الاطراف المتعاقدة أقل من خمسة خلال أى فترة مدتها اثنى عشر شهرا متتالية من تاريخ سريان هذا الاتفاق .
مادة - ٤٣ - ١ يجوز لأى بلد عند توقيعه على هذا الاتفاق بدون تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة به او في أي وقت بعد هذا التاريخ ، ان يعلن بإشعار موجه الى السكرتير العام للامم المتحدة بأن هذا الاتفاق سوف يشمل تطبيقه كافة أو أي جزء من الاقالم التي يكون مسؤولا عنها في العلاقات الدولية .
وسيمل تطبيق هذا الاتفاق الاقليم أو الاقليم المعينة في الاشعار اعتبارا من اليوم التسعين بعد تاريخ استلامه من قبل السكرتير العام ، أو من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق اذا كان الاتفاق لم يكن قد اصبح نافذ المفعول حتى تاريخ ذلك اليوم .
٢ يجوز لأى بلد اصدر اشعارا بموجب الفقرة السابقة لتمديد صلاحية تطبيق هذا الاتفاق على أى اقليم يكون مسؤولا عنه في علاقاته الدولية ، ن أ يعلن انهاء هذا الاتفاق بصورة منفصلة فيما يتعلق بذلك الاقليم ، طبقا لاحكام المادة ( ٤١ ) .
مادة - ٤٤ - ١ أى نزاع قد ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب ان يجرى تسويته بقدر الامكان بالتفاوض فيما بينها .
٢ - أى نزاع لا تجرى تسويته بالمفاوضات يجب تقديمه الى التحكيم ، اذا ما طلب ذلك أى طرف من الاطراف المتعاقدة ، ويجب ان يحال الى محكم او اكثر يجرى اختيارهم بالاتفاق بين الاطراف المتنازعة فاذا تبين خلال ثلاثة شهور من تاريخ طلب التحكيم بأن الاطراف المتنازعة غير قادرة على الاتفاق بشأن اختيار المحكم ، او المحكمين يجوز لأى طرف من هذه الاطراف ان يطلب الى السكرتير العام للامم المتحدة تعيين محكم واحد يحال اليه النزاع لاتخاذ قرار بشأنه .
٣ - يكون قرار المحكم أو المحكمين المعينين بموجب الفقرة السابقة ملزما للاطراف المتعاقدة الداخلة في النزاع .
مادة – ٤٥ –
١ – يجوز لأى بلد ، عند التوقيع او التصديق او الانضمام الى هذا الاتفاق ان يعلن او يبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة ، بعد ان يصبح عضوا متعاقدا في هذا الاتفاق ، بأنه لا يعتبر نفسه ملزما باحكام الفصل الرابع من هذا الاتفاق،وتصبح الاشعارات الموجهة الى السكرتير العام نافذة المفعول في اليوم التسعين من تاريخ استلامها من قبل السكرتير العام .
٢ – سوف لا يتطلب من الاطراف الاخرى المتعاقدة ان تفرض تطبيق احكام الفصل الرابع من هذا الاتفاق بحيث تشمل الأشخاص المؤسسين او المقيمين على أراضي أي طرف متعاقد يكون قد أدرج تحفظا كما هو منصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة .
٣ – يجوز لأى بلد عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام الى هذا الاتفاق ان يعلن بأنه لا يعتبر نفسه ملزما بالمادة ( ٤٤ ) الفقرة ( ٢ ) و ( ٣ ) من هذا الاتفاق ، ولا تكون الاطراف الاخرى المتعاقدة ملزمة بهاتين الفقرتين فيما يتعلق بأى طرف متعاقد يكون قد ادرج مثل هذا التحفظ .
٤ يجوز لأى طرف متعاقد قد أدرج تحفظا كما هو منصوص عليه في الفقرة ( ١ ) او الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة ، أن يسحب هذا التحفظ فى أى وقت من الاوقات بابلاغ ذلك الى السكرتير العام .
ه – بأستثناء التحفظات المنصوص عليها في الفقرتين ( ١ ) و (٣) من هذه المادة ، لا يسمح بادراج أية تحفظات فيما يتعلق بهذا الاتفاق .
مادة – ٤٦ –
١ – بعد انقضاء ثلاث سنوات على سريان مفعول هذا الاتفاق ، يجوز لأى بلد متعاقد ان يطلب بواسطة ابلاغ السكرتير العام للامم المتحدة ، عقد اجتماع لاغراض تنقيح الاتفاق . وعلى السكرتير العام ابلاغ كافة الاطراف المتعاقدة بهذا الطلب وستجرى الدعوة لعقد الاجتماع من قبل السكرتير العام اذا قام خلال فترة أربعة شهور تالية لتاريخ الابلاغ من قبل السكرتير العام ، ما لا يقل عن ثلث الاطراف المتعاقدة بابلاغه تأييدهم لهذا الطلب .
٢ – في حالة عقد مؤتمر طبقا للفقرة السابقة ، يقوم السكرتير العام بابلاغ كافة الاطراف المتعاقدة ودعوتهم لتقديم الاقتراحات التي قد يرغبون في دراستها من قبل المؤتمر وذلك خلال فترة ثلاثة شهور وسيقوم السكرتير العام بتعميم جدول الاعمال المؤقت للمؤتمر على كافة الاطراف المتعاقدة بالاضافة الى نصوص المقترحات وذلك قبل مدة ثلاثة شهور على الاقل من موعد عقد هذا المؤتمر .
٣ – يقوم السكرتير العام بتوجيه الدعوة لأى مؤتمر يعقد بموجب هذه المادة الى كافة البلدان المشار إليهافي المادة (٣٩) ، الفقرة ( ١ ) والى البلدان التي أصبحت أطرافا متعاقدة بموجب المادة ( ٣٩ ) الفقرة ( ٢ ) .
مادة – ٤٧ –
١ – يجوز لأى طرف متعاقد ان يقترح تعديلا او اكثر على هذا الاتفاق ، ويجب ان يرسل نص أى تعديل مقترح الى السكرتير العام للامم المتحدة الذى يقوم بدوره بارساله الى كافة الاطراف المتعاقدة وابلاغ كافة البلدان الاخرى المشار اليها في المادة ( ٣٩ ) ، الفقرة ( ١ ) .
٢ – يعتبر أى تعديل مقترح جرى تعميمه بموجب الفقرة السابقة مقبولا اذا لم يصرح أى طرف متعاقد عن اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثة شهور تالية لتاريخ تعميم التعديل المقترح من قبل السكرتير العام .
٣ – يقوم السكرتير العام فى اسرع وقت ممكن بابلاغ كافة الاطراف المتعاقدة فى حالة التصريح عن أى اعتراض على التعديل المقترح . ويعتبر التعديل المقترح غير مقبول في حالة التصريح عن أى اعتراض عليه ، ولن يكون له مفعول بأى حال من الاحوال . وفى حالة عدم التصريح عن أى اعتراض يصبح التعديل سارى المفعول بالنسبة لكافة الاطراف المتعاقدة وذلك بعد انقضاء تسعة شهور على انهاء فترة الثلاثة شهور المشار اليها في الفقرة السابقة .
٤ يجوز تعديل ملاحق هذا الاتفاق بصورة منفصلة عن اجراءات التعديل المنصوص عليها في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) من هذه المادة ، وذلك بالموافقة بين الادارات المختصة التابعة لكافة الاطراف المتعاقدة ، ويجوز لهذه الموافقة ان تنص على بقاء الملاحق القديمة سارية المفعول كليا او جزئيا خلال الفترة الانتقالية ، وذلك بصورة متزامنة مع الملاحق الجديدة وعلى السكرتير العام للامم المتحدة تحديد التاريخ الذى تصبح فيه النصوص الجديدة الناجمة عن هذه التعديلات سارية المفعول .
مادة ٤٨ بالاضافة الى الاشعارات المنصوص عليها في المادتين (٤٦) و ( ٤٧ ) على السكرتير العام للامم المتحدة ابلاغ البلدان المشار اليها في المادة ( ٣٩ ) الفقرة ( ١ ) والبلدان التي تكون قد أصبحت أطرافا متعاقدة بموجب المادة (٣٩) ، الفقرة ( ٢ ) بما يلي :
أ التوقيعات والتعديلات وحالات الانضمام بموجب المادة ( ٣٩ ) .
ب تواريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ طبقا للمادة ( ٤٠ ) .
ج الاشعارات بانتهاء الاتفاق بموجب المادة ( ٤١ ) .
د انهاء هذا الاتفاق طبقا للمادة ( ٤٢ ) .
ه الاشعارات التي يتم استلامها بموجب المادة ( ٤٣ ) .
و التصريحات والاشعارات التي يتم استلامها طبقا للمادة ( ٤٥ ) الفقرات ( ١ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) .
ز وضع أى اتفاق موضع التنفيذ طبقا للمادة ( ٤٧ ) .
مادة ٤٩ يتوجب على كل بلد كان طرفا متعاقدا في الاتفاقية التي تنص على التطبيق المؤقت لمسودة الاتفاقيات الجمركية الدولية بشأن السياحة والشاحنات البرية التجارية وبشأن النقل الدولي للبضائع بالطرق البرية الصادرة في جنيف بتاريخ ١٦ يونيو ١٩٤٩ ، ان يقوم حالما يصبح طرفا متعاقدا في هذا الاتفاق بالاعلان عن انهائها وذلك فيما يتعلق بمسودة الاتفاق الجمركي الدولي بشأن النقل الدولي للبضائع بالطرق البرية .
مادة ٥٠ سيكون لبروتوكول التوقيع على هذا الاتفاق نفس مفعول وتأثير ومدة الاتفاق ذاته ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .
مادة ٥١ سيجرى ايداع النص الاصلي لهذا الاتفاق بعد ١٥ ابريل ١٩٥٩ ، لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي سيقوم بارسال نسخ طبق الاصل مصدقة الى كل من البلدان المشار اليها في المادة ( ٣٩ ) الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) .
وللبيان فقد قام الموقعين ادناه ، المخولين رسميا بالتوقيع على هذا الاتفاق .
حرر في جنيف في هذا اليوم الخامس عشر من يناير عام ألف وتسعمائة وخمسين ، في نسخة واحدة ، باللغتين الانكليزية والفرنسية وكلا النصين معتمدين على قدم المساواة .
الملحق ١ نموذج دفتر أنظمة النقل الدولي يجب أن يكون دفتر أنظمة النقل الدولي مطبوعا باللغة الفرنسية ~~~~~~ ( تفاصيل المنظمات الدولية المنتسبة اليها مؤسسة الاصدار ) دفتر انظمة النقل الدولي ١ الرقم ٢ صالح من تاريخ لغاية ضمنا .
٣ صادر من قبل ( اسم مؤسسة الاصدار ) ٤ حامله ( الاسم والعنوان ) ٥ بلد الخروج ٦ بلد أو بلدان الوصول ٧ رقم تسجيل الشاحنة البرية ٨ شهادة اعتماد الشاحنة البرية/الماعون * الرقم :
التاريخ :
٩ ١٠ اجمالي الوزن القائم للبضائع ( كما هو مبين في البيان) ١١ اجمالي قيمة البضائع ( كما هو مبين في البيان ) ( يكتب بعملة بلد الخروج او بالعملة المفروضة من قبل السلطات المختصة لتلك البلاد ) .
١٢ توقيع الموظف المفوض في مؤسسة الاصدار وختم تلك المؤسسة ١٣ توقيع سكرتير المنظمة الدولية أنا ، الموقع ادناه ، بصفتي ممثلا عن * اسم وعنوان حامله ) ، أ اصرح بأن البضائع المفصلة في البيان المرفق قد جرى تحميلها على الشاحنة/الماعون * لوجهة الوصول المبينة على الصفحة الاولى .
ب اتعهد ، تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها * يشطب غير المناسب .
بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول في البلدان التي سوف تنقل البضائع عبرها أو ضمن حدودها ، بأن أقدم ، مع هذا الدفتر ، البضائع المذكورة بأكملها مع الاختام بصورة سليمة ، في حالة تثبيت الاختام ، لدى مكاتب جمرك المرور ومكاتب جمرك الوصول وان اتقيد بالفترة الزمنية المحددة وخط سير الرحلة كما هو منصوص عليه ؟ ج اتعهد بأن اتقيد بالعمل طبقا للقوانين والانظمة الجمركية للبلدان التي سوف تنقل البضائع عبرها او ضمن حدودها .
في / / ١٩ بتاريخ ( توقيع حامله أو وكيله ) قوانين استخدام دفتر انظمة النقل الدولي »
١ - يجب أن يتم اصدار دفتر أنظمة النقل الدولي في بلد الخروج أو في البلاد التي يكون فيها حاملة مؤسسا او مقيما .
٢ - يصدر دفتر النقل الدولي مطبوعا باللغة الفرنسية ، ومع ذلك يجوز ادراج صفحات اضافية تفيد ترجمة للنص المطبوع في الدفتر وذلك بلغة بلد الاصدار .
٣ - يجب تعبئة البيان بلغة بلد الخروج . وتحتفظ السلطات الجمركية في بلاد المرور الاخرى بالحق في ان تطلب ترجمته الى لغاتها الخاصة بها . ومن أجل تجنب حالات التأخير غير الضرورية والتي قد تنشأ عن هذه المتطلبات فانه ينصح الشركات النقل بأن تزود سائق الشاحنة بالترجمات المطلوبة .
٤ - (أ) يوصى بصورة خاصة ان يطبع او يصور البيان بعدة صور بحيث تكون جميع النماذج مقرؤة بصور واضحة .
(ب) في حالة عدم وجود مساحة كافية في بيان البضائع لقيد كافة البضائع المنقولة ، فانه يجوز ان ترفق كشوفات اضافية من نفس نموذج البيان مع بيان البضائع ، ولكن يجب ان تتضمن كافة نسخ البيان التفاصيل التالية :-
١ - اشارة الى الكشوفات .
٢ - عدد ونوعية الصناديق والبضائع غير المعبأة المدرجة في الكشوفات المنفصلة .
٣ - القيمة الاجمالية واجمالي الوزن القائم للبضائع الموضحة على الكشوفات المذكورة .
(ج) في حالة طلب السلطات الجمركية بأن ترفق بدفتر أنظمة النقل الدولي قوائم العبوات والصور الفوتوغرافية والتصاميم ... الخ المتعلقة بالتسميات الفعلية للبضائع ، فأن هذه المرفقات يجب ان تحمل تأشيرة السلطات الجمركية . ويجب ان ترفق نسخة واحدة من هذه المستندات بظهر الصفحة (٢) من غلاف دفتر انظمة النقل الدولي كما يجب ان تتضمن كافة نسخ البيان قائمة بهذه المستندات .
٥ - يجب ان يعبر عن الاوزان والاحجام والقياسات الاخرى بوحدات النظام المتري كما يجب ان يعبر عن القيم بعملة بلد الخروج او بالعملة المفروضة من قبل السلطات المختصة لتلك البلاد .
٦ - يجب عدم احداث اي محو او كشط او كتابة فوق السطور المطبوعة في دفتر انظمة النقل الدولي ، ويجب ان يتم التصحيح بالغاء التفاصيل غير الصحيحة واضافة التفاصيل المطلوبة عند الضرورة .
٧ - يجب ان يكتب التاريخ ويوضح توقيع حامل الدفتر أو وكيله على الصفحة (٢) من غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي وعلى كل نسخة من نسخ البيان ويجب على الشخص الذي يقدم الحمولة الى مكتب الجمرك ان يوقع التعهد المبين على الصفحة الخلفية من الايصالات ذات الارقام المفردة ، اذا ما تطلبت السلطات الجمركية ذلك .
٨ - لا يجوز ان تقتضي نقل البضائع الثقيلة او المكشوفة ( غير المعبأة ) بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولي انخراط اكثر من مكتب جمرك واحد للخروج او اكثر من مكتب جمرك واحد للوصول . ويجوز في حالات النقل الاخرى بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولي ان تقتضي انخراط عدة مكاتب جمرك للخروج والوصول ، ولكن ، باستثناء ما هو مرخص به بصورة خاصة في الحالات التي :
(أ) يجب ان تكون فيها مكاتب جمرك الخروج قائمة في نفس البلد ، (ب) لا يجوز ان تكون فيها مكاتب جمرك الوصول قائمة في اكثر من بلدين ، (ج) لا يجوز ان يكون فيها مجموع عدد مكاتب جمرك الخروج والوصول يزيد على اربعة .
وفي الحالة التي يكون فيها مكتب جمرك واحد فقط للخروج ومكتب جمرك واحد للوصول ، فان الدفتر يجب أن يتضمن على الاقل نموذجين (٢) لبلد الخروج ونموذجين (٢) لبلك الوصول ونموذجين (٢) لكل بلد مرور . كما يتطلب كل مكان اضافي للتحميل او التفريغ نموذجين (٢) أخرين يتطلب اعدادهما اذا كانت اماكن التفريغ قائمة في بلدين مختلفين .
٩ - في حالة وجود عدة مكاتب جمرك للخروج او للوصول فان القيودات المتعلقة بالبضائع والمدونة بموجب أنظمة الرقابة الجمركية لدى كل مكتب او تكون مطلوبة لكل مكتب جمركي يجب ان تكون منفصلة بوضوح عن بعضها على البيان .
١٠ - ينصح سائق الشاحنة بأن يتأكد من ان ايصال دفتر انظمة النقل الدولي قد تم نزعه من قبل الجمرك عند كل مكتب جمرك خروج ومكتب جمرك مرور ومكتب جمرك وصول.
وانه قد تم استخدام الايصالات ذات الارقام الفردية لوضع البضائع تحت الرقابة الجمركية ، والايصالات ذات الارقام الزوجية للتخليص عليها .
١١ - في حالة حدوث كسر للاختام الجمركية او اصابة البضائع بالتلف أو الاضرار بصورة عرضية أثناء الطريق يتوجب على شركة النقل اعداد تقرير مصدق بأقصى سرعة ممكنة من قبل السلطات في البلد التي يحدد فيها مكان الشاحنة . وعلى الناقل مراجعة السلطات الجمركية اذا كانت قريبة منها أو أية سلطات أخرى مختصة . ويجب على هيئات النقل أن تتزود بنسخ من نموذج التقرير المصدق كما هو مبين في الملحق (٢) من ميثاق أنظمة النقل الدولي . ويجب أن تكون هذه النماذج مطبوعة باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية لكل بلد مرور .
١٢ - في حالة وقوع حادث يستدعي نقل الحمولة الى شاحنة اخرى او ماعون آخر فانه يجوز عمل هذا الاجراء فقط بحضور احدى السلطات المذكورة في الفقرة السابقة ، وتقوم السلطة باعداد تقرير مصدق يشهد بان الاجراءات تمت بصورة قانونية . ومالم يكن دفتر أنظمة النقل الدولي يحمل الكلمات « بضائع ثقيلة أو مكشوفة » فانه يتوجب اعتماد الشاحنة أو الماعون البديل وختمه كما يجب بيان تفاصيل الاختام المستخدمة في التقرير المصدق . ومع ذلك فانه في حالة عدم توفر شاحنة او ماعون معتمد يجوز الترخيص باجراء النقل الى شاحنة او ماعون غير معتمد شريطة ان يوفر ذلك اجراءات الوقاية الكافية . وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم السلطات الجمركية في البلدان التالية بالحكم فيما اذا كانت هي ، ايضا ، بامكانها السماح بمواصلة عملية النقل بموجب غلاف دفتر أنظمة النقل الدولي بواسطة تلك الشاحنة أو الماعون .
١٣ - في حالة حدوث خطر وشيك ويتطلب التفريغ الفوري للحمولة كلها او جزء منها ، يجوز للسائق ان يقوم بهذا الاجراء بمبادرة منه الخاصة بدون ان يطلب او ينتظر تدخلا من قبل السلطات المذكورة في الفقرة (١١) . وعليه ان يقدم عند ذلك البرهان الكافي لاضطراره القيام باتخاذ هذا الاجراء لما فيه مصلحة الشاحنة او الماعون أو الحمولة . وبعد اتخاذه هذه الاجراءات الوقائية التي استدعتها الحالة الطارئة عليه قيد هذه الاجراءات على الصفحة (٤) من غلاف دفتر انظمة النقل الدولي وابلاغ السلطات المذكورة في الفقرة (١) من أجل التحقق من تلك الوقائع ، والتفتيش على الحمولة وختم الشاحنة أو الماعون واعداد التقرير المصدق .
١٤ - يتوجب على السلطة المختصة في اي حالة من الحالات الطارئة المختلفة والتي تتضمنها الفقرات (١١) و (١٢) و (١٣) ان تشير الى التقرير المصدق على الصفحة (٤) من غلاف دفتر انظمة النقل الدولي . ويجب ان يرفق التقرير المصدق بدفتر انظمة النقل الدولي وان يكون مصحوبا بالحمولة الى مكتب جمرك الوصول .
ملحق رقم ( ٢ ) النقل البرى الدولى للبضائع بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولى التقرير المصدق ~~~~~~~ ملحق رقم ( ٢ ) تعبأ التقارير المصدقة على نماذج مطبوعة باحدى لغات البلد الذي تقع فيه الحادثة وباللغة الفرنسية .
١ - النقل البرى الدولي للبضائع بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولي
٢ - تقرير مصدق
٣ - وضع طبقا للفقرات ١١ - ١٤ من القوانين المتعلقة باستخدام دفتر انظمة النقل الدولي .
٤ - نحن ، الموقعون ادناه (١)
٥ - نشهد بانه في لعام الف وتسعمائة الساعة
٦ - على أراضي في المكان المعروف باسم
٧ - قمنا بفحص الشاحنة البرية المسجلة في
٨ - تحت رقم
٩ - التي تحمل البضائع بموجب غلاف دفتر انظمة النقل الدولي ،
١٠ - الصادر في تحت رقم
١١ - من قبل (٢)
١٢ - وقد ثبت لدينا بأن :
١٣ - الاختام المذكورة ادناه لمكتب جمرك الخروج في ومكتب جمرك
١٤ - وجدت مكسورة/مفقودة (٣)
١٥ - غرفة التحميل في الشاحنة البرية/ الماعون (٣) لم تعد سليمة
١٦ - لا توجد بضائع مفقودة ، (٣)
١٧ - البضائع التالية ( على جدول القيد في بيان دفتر انظمة النقل الدولي ) وجدت مفقودة/متضررة (٣)
١ - اسماء ورتب الموظفين واسم السلطة التي ينتمون اليها
٢ - اسم وعنوان مؤسسة الاصدار
٣ - يشطب غير المناسب
١٨ - علامات وارقام الصناديق عدد ونوع الصناديق تفاصيل البضائع ملاحظات ( بين تفاصيل الكميات المفقودة )
١٩ - قدم الناقل التوضيحات التالية ( سبب كسر الاختام أو فقدان البضاعة ، الاجراءات التي اتخذت لحماية البضائع ، الخ )
٢٠ - نحن ، الموقوعون ادناه ، نقر بأنه
٢١ - قد تم اتخاذ الاجراءات التالية ( تثبيت اختام جديدة، نقل الحمولة ... الخ )
٢٢ - عدد وتفاصيل الاختام الجديدة المثبتة
٢٣ - تفاصيل عن الشاحنة البرية / الماعون (١) التي نقلت اليها الحمولة
٢٤ - الشاحنة البرية المذكورة / الماعون (١)
٢٥ - تحمل شهادة اعتماد رقم
٢٦ - لا تحمل شهادة اعتماد (١)
٢٧ - توقيع وختم الموظفين الذين وضعوا هذا التقرير المصدق : -
٢٨ - تأشيرة مكتب جمارك الحدود في البلد الذي وضع فيه هذا التقرير المصدق .
الملحق رقم ( ٣ ) الانظمة المتعلقة بالشروط الفنية المطبقة على الشاحنات البرية التي يمكن قبولها للنقل الدولي للبضائع تحت الختم الجمركي
مادة ( ١ ) عام
١ - يجوز منح الاعتماد للنقل الدولي للبضائع بواسطة الشاحنات البرية تحت الختم الجمركي فقط للشاحنات المصممة والمجهزة بطريقة :
١ - يشطب غير المناسب
أ - تمكن من تثبيت الاختام الجمركية بسهولة وبشكل فعال .
ب - لا يمكن معها اخراج او ادخال اية بضائع الى الجزء المختوم من الشاحنة دون الحاق ضرر واضح بها او دون كسر الاختام .
ج - لا تحتوي على اية مساحات محجوبة بحيث يمكن اخفاء البضائع بداخلها .
٢ - يجب ان يجرى تصميم العربات بشكل يسمح بالوصول بسهولة الى جميع المساحات التي تشكل اقسام او غرف او فسحات مناسبة لتحميل البضائع وذلك لاغراض التفتيش الجمركي .
٣ - في حالة وجود أية فراغات بين الطبقات المختلفة لجوانب وارضية وسقف الشاحنة ، فان السطح الداخلي يجب ان يكون مثبتا باحكام وان يكون صلبا وغير قابل للكسر ولا يمكن تفكيكه دون ان تترك اثار واضحة عليه .
مادة ( ٢ ) تركيب غرفة التحميل
١ - يجب ان يجرى صنع جوانب وارضية وسقف غرفة التحميل من صفائح او الواح خشبية او معدنية ذات متانة كافية وسمك مناسب وان تكون ملحومة او مبرشمة او مخدرة او موصلة بطريقة لا تسمح بوجود اية فجوات في التركيب بحيث يمكن من خلالها الوصول الى المحتويات .
ويجب ان تنطبق الاجزاء المختلفة على بعضها تماما وان تكون مرتبة بطريقة تجعل من المستحيل تحريكها او نزعها دون ترك اثار مرئية او الحاق الضرر بالاختام الجمركية .
٢ - وحيثما يتم التركيب بواسطة البراشيم ، فانه يجوز تثبيت تلك البراشيم من الداخل او من الخارج ، اما البراشيم المستخدمة لوصل الاجزاء الرئيسية للجوانب والارضية والسقف فانها يجب ان تمر من خلال الاجزاء الموصولة . وحيثما يتم يتم التركيب بطريقة اخرى بخلاف البراشيم ، فان تلك المسامير الملولبة او غيرها من وسائل الوصل والتي تستخدم لتثبيت الاجزاء الرئيسية من الجوانب والارضية والسقف يجب ان تكون مثبتة من الخارج وان تبرز من الداخل لكي تجرى برشمتها او لحامها ، في حين انه يجوز ان يجرى تثبيت غيرها من المسامير الملولبة او وسائل الوصل الأخرى في الداخل شريطة ان يجرى لحام الصمولات بطريقة مرضية من الخارج وان تجرى تغطيتها بمادة شفافة . كما ان تجميع الصفائح المعدنية او الالواح يمكن ان يتم بواسطة طي او ثني حوافها الى داخل الشاحنة ووصل هذه المحواف اما - بواسطة براشيم او مسامير ملولبة او غيرها من وسائل الوصل والتي يجب أن تمر من خلال الحواف المئنية أو المطوية ومن خلال الوسائل التي تستخدم لوصلها ( ان وجدت ) - أو بواسطة اشرطة معدنية يتم ثنيها تحت الضغط لكي تشكل مشابك في نفس الوقت الذي يتم فيه ثني حواف الاجزاء التي سيجرى تجميعها بحيث تضمن بذلك بقاء الوصلات الناتجة مضغوطة بصورة دائمة .
٣ - يسمح بعمل فتحات للتهوية شريطة ان لا يزيد طولها عن ٤٠٠ ملم فاذا كان من شأن هذه الفتحات ان تسمح بالوصول المباشر الى داخل غرفة التحميل ، فانها يجب ان تغطى بنسيج معدني او شبكات معدنية مخرمة ( الابعاد القصوى للثقوب ٣ ملم في كلا الحالتين ) وان تجرى وقايتها بشبكة معدنية ملحومة ( الابعاد القصوى للثقوب : ١٠ ملم ) .
أما اذا لم تكن تسمح بالوصول المباشر الى داخل غرفة التحميل (بواسطة القنوات الهوائية المتعددة المرافق، على سبيل المثال ) فيجب ان يجرى تزويدها بنفس الوسائل الوقائية الا انه يجوز زيادة ابعاد الثقوب الى ١٠ ملم و ٣٠ ملم على التوالي ( بدلا من ٣ ملم و ١٠ ملم ) . ويجب أن لا يكون من الممكن نزع هذه الوسائل من الخارج دون ترك اثار مرئية . ويجب أن يكون النسيج المعدني من أسلاك لا يقل قطرها عن ١ مليمتر ومصنوع بطريقة لا يمكن معها ازاحة الخيوط بحيث يصبح من الممكن توسعة الثقوب دون ترك اثار مرئية .
٤ - يسمح بالنوافذ شريطة ان تكون من زجاج ثابت وقضبان معدنية لا يمكن نزعها من الخارج ويجب أن لا تزيد ثقوب القضبان عن ١٠ ملم عرضا .
ه - اما الفتحات التي يجرى وضعها في الارضية للاغراض الفنية مثل التزريب والصيانة ومليء صندوق الرمل ، فيسمح بها فقط شريطة ان يجرى تزويدها بغطاء يمكن تثبيته بطريقة تجعل غرفة التحميل منيعة من الخارج .
مادة ٣ أجهزة الاغلاق
١ - يجب ان تكون الابواب وغيرها من اجهزة الاغلاق الاخرى في العربة مزودة باداة من شأنها ان تجعل عملية تثبيت الاختام الجمركية تتم بطريقة سهلة وفعالة . وهذه الاداة اما أن يجرى لحامها بجوانب الابواب عندما تكون تلك الابواب من المعدن او ان يجرى تثبيتها بمسمارين ملولبين على الاقل أو أن تكون مبرشمة أو ملحومة بالصولات الموجودة في الداخل.
٢ - يجب أن يجرى صنع وتركيب المفاصل بشكل يتعذر معه رفع الابواب وغيرها من أجهزة الاغلاق عن محاور المفاصل اذا ماتم اغلاقها . فالمسامير الملولبة والبراغي ومحاور المفاصل وغيرها من ادوات الثبيت يجب ان يجرى لحاملها بالاجزاء الخارجية للمفاصل . الا أنه يمكن الاستغناء عن هذه المتطلبات اذا ما جرى تزويد الابواب وغيرها من اجهزة الاغلاق بوسائل اقفال لا يمكن الوصول اليها من الخارج بحيث تجعل من الصعب لدى استعمالها رفع الابواب عن محاور المفاصل .
٣ - يجب ان يجرى صنع الابواب بحيث تغطي كافة الفتحات البينية وتضمن اغلاق كامل وفعال .
٤ - يجب ان تزود الشاحنة باداة صالحة لحماية الختم الجمركي او ان تكون مصممة بشكل يوفر وقاية كافية للختم الجمركي .
مادة ٤ الشاحنات المصممة للاستعمال الخاص
١ - تنطبق الشروط السالفة الذكر على الشاحنات المعزولة وشاحنات الثلاجات والصهاريج والأثاث بالقدر الذي لا يتعارض مع المتطلبات الفنية التي يجب أن تفى بها تلك الشاحنات وذلك طبقا للغرض من استعمالها .
٢ - يجب ان تكون اغطية فتحات التعبئة وحنيفات التفريغ وفتحات الدخول الى شاحنات الصهاريج مصنوعة بشكل يسمح بتثبيت الختم الجمركي بطريقة سهلة وفعالة .
مادة ه الشاحنات المغطاة
١ - تسرى أحكام المواد من ٢ الى ٤ أعلاه على الشاحنات المغطاه عندما يكون ذلك عمليا . الا ان اجهزة الاغلاق ووسائل وقاية فتحات التهوية المذكورة في المادة ٢ ، الفقرة ٣ ، يجوز ان تتكون من الخارج من شبكة معدنية مخرمة( الابعاد القصوى للثقوب : ١٠ ملم ) ومن الداخل من نسيج معدني او من اى نسيج قوى آخر ( الابعاد القصوى لعيون النسيج : ٣ ملم وبحيث تكون الخيوط بشكل يتعذر معه ازاحتها دون ترك آثار مرئية ) ، ويجب أن تكون الشبكة والنسيج مثبتين بالغطاء بصورة يتعذر معه تغيير تركيبها دون ترك اثار مرئية . وبالاضافة الى ذلك ، يجب ان تنقيد الشاحنات المغطاة بالشروط المبينة ادناه .
٢ - يجب أن يكون الغطاء أما من قماش القنب المتين أو، شريطه أن لايكون قاتم اللون ، من قماش مغطى بالبلاستيك أو معالج بالمطاط غير قابل للشد وذى متانة كافية . ويجب أن يتكون من قطعة واحدة اومن شرائح طويلة من قطعة واحدة .
كما يجب ان يكون في حالة جيدة وان يتم وضعه بطريقة يتعذر معها بعد ان يتم احكام اجهزة الاغلاق الوصول الى الشحنة دون ترك اثار مرئية .
٣ - اذا كان الغطاء مكون من قطع طويلة ، فان اطراف تلك القطع يجب أن يجرى ثنيها أحدهما بالأخرى وان تخاط معاً بدرزين يبعد احدهما عن الآخر مسافة ١٥ ملم ويجب ان يكون هذين الدرزين كما هو مبين في الرسم(١) المرفق بهذه الانظمة.
اما في الحالات التي يتعذر فيها تجميع القطع الطويلة بهذه الطريقة كما هو الحال مع اجزاء معينة من الغطاء مثل القلابات الخلفية والزوايا المقواة ، فانه يكفي ثني طرف القطاع العلوي وخياطتها كما هو مبين في الرسم رقم ( ٢ ) المرفق بهذه الانظمة . ويجب ان تكون الخيوط المستخدمة مختلفة الالوان بوضوح ، ويجب ان يكون احد الدرزين مرئيا من الداخل فقط وان يكون لون الخيط المستخدم في عملية الدرز مختلفابصورة واضحة عن لون الغطاء نفسه كما يجب خياطة كافة هذه الدرزات بماكنة الخياطة.
٤ اذا كان الغطاء من القماش المغطى بالبلاستيك ومكونا من عدة قطع طولية فانه يجوز ان يجرى لصق تلك القطع ايضا بالطريقة المبينة بالرسم رقم ( ٣ ) المرفق بهذه الانظمة ويجب ان تتراكب اطراف القطع الطولية بما لا يقل عن ١٥ ملم . وان يجرى لصق القطع الطولية على عرض الاجزاء المتراكبة وتغطية طرف الغطاء الخارجي بشريط بلاستيكي لا يقل عرضه عن ٧ ملم يجرى تثبيته لدى اجراء عملية اللصق ذاتها . وان يجرى ختم الشريط البلاستيكي ومسافة لا يقل عرضها عن ٣ ملم من كل جانب بنقش منتظم تام الوضوح وان تتم عملية لصق القطع الطولية بشكل يصعب معه بعد ذلك فصلها واعادة لصقها دون ترك اثار مرئية .
٥ يجب ان تجرى التصليحات طبقا للطريقة المذكورة في الرسم رقم ٤ المرفق بهذه الانظمة ، ويجب ان يجرى ثني الاطراف احداهما داخل الاخر على ان تتم خياطتها بدرزنين مرئيين يبعدان عن بعضهما مسافة لا تقل عن ١٥ ملم . وان يكون لون الخيط المرئي من الداخل مغايرا للون الخيط المرئي من الخارج وعن لون الغطاء نفسه . ويجب عمل جميع الدرزات بماكنة الخياطة . ومع ذلك فان الأقمشة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك يجوز اصلاحها ايضا طبقا للطريقة المذكورة في الفقرة ( ٤ ) أعلاه .
٦ يجب ان يجرى تركيب حلقات التثبيت بشكل يتعذر معه نزعها من الخارج ، كما يجب ان تجرى تقوية الثقوب الموجودة في الغطاء بالمعدن او المجلد . على أن لا تزيد المسافة بين الثقوب او الحلقات عن ٢٠٠ ملم .
٧ يجب ان يجرى تثبيت الغطاء بالجوانب بشكل يصعب معه الوصول الى الحمولة . ويجب ان يجرى تثبيته طوليا بثلاثة قضبان او الواح خشبية على الاقل ترتكز على اطراف منصة التحميل سواء بحلقات او على الجدار الخارجي للمنصة . وحيثما يزيد طول منصة التحميل على ٤ امتار تجرى اضافة حلقة واحدة في الوسط على الاقل . ويجب أن تجرى تثبيت الحلقات بحيث يستحيل معها تغيير اماكنها من الخارج .
٨ يجب ان تستخدم الانواع التالية من طرق التثبيت :
أ حبل من اسلاك الفولاذ لا يقل قطره عن ٣ ملم ، او ب حبل من القنب أو قنب السيزال بحيث يبلغ قطره ٨ ملم على الاقل وان يكون مغلقا بمادة بلاستيكية غير قابل للشد ، او ج قضبان حديدية لا يقل قطرها عن ٨ ملم .
ويجب ان لا تغطى حبال اسلاك الفولاذ الا بغلاف بلاستيكي شفاف غير قابل للشد . اما القضبان الحديدية فيجب ان لا تغطى بمادة غير شفافة .
٩ يجب ان تكون حبال الاسلاك او القنب او قنب السيزال مكونة من قطعة واحدة ومزودة باطراف معدنية ويجب أن تشتمل اداة تثبيت كل طرف معدني على فتحة برشام تمر من خلال الحبل بحيث يسمح بادخال الخيط الخاص بالختم الجمركي.
ويجب ان يبقى الحبل مرئيا من كلا جانبي الفتحة ، وذلك ليصبح من الممكن التأكد عما اذا كان الحيل من قطعة واحدة ( انظر الرسم رقم ( ٥ ) المرفق بهذه الانظمة ) .
١٠ يجب ان يتكون كل قضيب حديدي من قطعة واحدة، وان يحتوي في احد طرفيه على ثقب لوضع وسيلة الاغلاق ، وان يحتوي في الطرف الاخر على راس يجرى تشكيله حول القضيب بطريقة يستحيل معها استدارة القضيب حول محوره .
١١ يجب ان تكون جوانب الشاحنات لدى استخدام الحبال على ارتفاع لا يقل عن ٣٥٠ ملم وان يغطى الغطاء الجوانب الى عمق يصل الى ٣٠٠ ملم على الاقل .
١٣ اما فيما يتعلق بالفتحات التي تستخدم لتحميل وتفريغ الشاحنة ، فان اطراف الغطاء يجب ان تكون لها ثنيات كافية . كما يجب ايضا ان يجرى تثبيتها بحاشية متصلة بالجوانب الخارجية ومخاطه طبقا للفقرة ٣ من هذه المادة .
ويجب ان تكون وسائل التثبيت اما من تلك تلك المنصوص عليها في الفقرة ( ٨ ) او بواسطة أشرطة لا يقل عرضها عن ٢٠ملم وسمكها عن ٣ ملم مصنوعة من الجلد او من قماش معالج بالمطاط غير قابل للشد . ويجب ان تثبت هذه الاشرطة داخل الغطاء وان تزود بحلقات لتمر من خلالها اسلاك او القضبان الحديدية المذكورة في الفقرة ( ٨ ) .
الملحق رقم ( ٤ ) الاجراء المتعلق باعتماد الشاحنات البرية المتقيدة بالشروط الفنية المنصوص عليها في الانظمة المدرجة في الملحق رقم ( ٣ ) يكون اجراء اعتماد الشاحنات على النحو التالي :
(أ) يتم اعتماد الشاحنات من قبل السلطات المختصة في البلاد التي يكون المالك او الناقل مقيما او مؤسسا فيها .
(ب) يجب تحديد التاريخ والرقم المسلسل لقرار الاعتماده ( ج ) يتم اصدار شهادة اعتماد مطابقة للاستمارة النموذجية في الملحق رقم ( ٥ ) للشاحنات التي يتم اعتمادها وتطبع تلك الشهادة بلغة بلد الاصدار وباللغة الفرنسية ، على ان يجرى ترقيم العناوين المختلفة لكي يصبح فهم النص اكثر سهولة باللغات الأخرى .
( د ) يتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في الشاحنة على ان ترفق بها عند الضرورة الصور الفوتوغرافية او الرسوم التخطيطية التي يجرى اعدادها طبقا لتعليمات مكتب الاصدار ، ويتم التصديق عليها من قبل ذلك المكتب .
( ه ) تقدم الشاحنات كل سنتين الى السلطات المختصة لاغراض التفتيش وتجديد الاعتماد عندما يكون ذلك مناسبا .
( و ) يسقط الاعتماد في حالة تغيير السمت الأساسية للشاحنة او لدى تغيير المالك او الناقل .
الملحق رقم ( ٥ ) شهادة اعتماد الشاحنات البرية ~~~~~~~~~~~~~
١ - شهادة رقم
٢ - تشهد بأن الشاحنة المبينة تفاصيلها ادناه تفي بمتطلبات شروط القبول للنقل الدولي للبضائع تحت الختم الجمركي .
٣ - صالحة لغاية
٤ - يجب اعادة هذه الشهادة الى مكتب الاصدار عندما يبطل العمل على الشاحنة أو لدى تغيير المالك أو الناقل أو لدى انتهاء مدة صلاحية الشهادة ، أو في حالة اجراء أي تغيير مادى في التفاصيل الأساسية للشاحنة .
٥ - طراز الشاحنة
٦ - اسم وعنوان عمل حاملها ( المالك أو الناقل )
٧ - الاسم أو العلامة التجارية للمنتج :
٨ - رقم الهيكل
٩ - رقم المحرك
١٠ - رقم السجل
١١ - تفاصيل أخرى
١٢ - الملاحق ( اذكر العدد )
١٣ - صادرة في ( المكان ) في ( التاريخ ) ١٩
١٤ - توقيع وختم مكتب الاصدار في
١٥ - ملاحظة : ترفق بهذه الشهادة الصور الفوتوغرافية أو الرسوم التخطيطية التي يجرى اعدادها طبقا لتعليمات مكتب الاصدار على أن تكون مصدقة من قبل ذلك المكتب .
الملحق رقم (( ٦ )) الأنظمة الخاصة بالشروط الفنية المطبقة على المواعين التي يمكن قبولها للنقل الدولي للبضائع بواسطة الشاحنات البرية تحت الختم الجمركي ~~~~~~~~~~~~~ مادة - ١ - عام :
١ - يجوز منح الاعتماد للنقل الدولي لبضائع بواسطة الشاحنات البرية تحت الختم الجمركي فقط للمواعين المؤشر عليها بوضوح باسم وعنوان المالك ، مع تفاصيل الوزن وهي فارغة على أن تكون مصممة ومجهزة بطريقة :
أ - يمكن معها تثبيت الختم الجمركي بطريقة سهلة وفعالة .
ب - لا يمكن معها اخراج أو ادخال أية بضائع الى الجزء المختوم من الماعون دون الحاق ضرر واضح به أو دون كسر الاختام الجمركية .
ج - لا تحتوي على أية مساحات محجوبة بحيث يمكن اخفاء البضائع بداخلها .
٢ - يجب أن يجرى تصميم الماعون بشكل يسمح بالوصول بسهولة الى جميع المساحات التي تشكل اقسام أو غرف أو فسحات مناسبة لتحميل البضائع وذلك لاغراض التفتيش الجمركي .
٣ - في حالة وجود أية فراغات بين الطبقات المختلفة لجوانب وأرضية وسقف الماعون ، فان السطح الداخلي يجب أن يجرى تثبيته بأحكام وان يكون صلبا غير قابل للكسر ولا يمكن تفكيكه دون ترك آثار واضحة .
٤ - المواعين التي سيجرى اعتمادها طبقا للاجراء المشار اليه في الملحق « ٧ » يجب أن يكون لها على أحد جوانبها الخارجية اطار لتثبت عليه شهادة الاعتماد التي ستجرى تغطيتها من كلا الجانبين بصفائح بلاستيكية شفافة تلصق معها بأحكام.
ويجب أن يكون هذا الاطار مصمما بطريقة تكفل وقاية شهادة الاعتماد وتجعل من المستحيل اخراجها دون كسر الختم الذى سيجرى وضعه من أجل تلافي نزع الشهادة ، كما يجب وقاية الختم بصورة كافية .
مادة - ٢ - تركيب الماعون
١ - يجب أن يجرى صنع جوانب وأرضية وسقف الماعون عن صفائح أو الواح خشبية أو معدنية ذات متانة كافية وسمك مناسب على أن يجرى لحامها أو برشمتها أو تخديدها أو توصيلها بطريقة لا تؤدى الى وجود أية فجوات في التركيب بحيث يسكن من خلالها الوصول الى المحتويات . ويجب أن تنطبق الاجزاء المختلفة على بعضها تماما وأن تكون مرتبة بطريقة يتعذر معها تحريكها أو ازاحتها دون ترك آثار مرئية أو دون الحاق ضرر بالاختام الجمركية .
٢ يجب أن يجرى تثبيت الوصلات الأساسية كالمسامير الملولة والبراشيم الخ من الخارج على أن تبرز من الداخل ليتم لحامها أو برشتها بطريقة مرضية . وفي حالة تثبيت المسامير الملولة المستخدمة لتثبيت الاجزاء الاساسية للجوانب الارضية والسقف من الخارج ، فانه يجوز تثبيت المسامير الاخرى من الداخل شريطة أن يجرى لحام الصمولة بصورة صحيحة من الخارج وان لا تغطى بمادة غير شفافة .
٣ يسمح بعمل فتحات للتهوية شريطة أن لا يزيد طولها عن ٤٠٠ ملم . فاذا كان من شأن هذه الفتحات أن تسمح بالوصول المباشر الى داخل الماعون، فانها يجب أن تغطى بنسيج معدني أو شبكات معدنية مخرمة ( الابعاد القصوى للثقوب ، ٣ ملم في كلا الحالتين ) على أن تجرى وقايتها بشبكة معدنية ملحومة ( الابعاد القصوى للثقوب : ١٠ ملم ) فاذا لم تكن تسمح بالوصول المباشر الى داخل الماعون ( باستخدام القنوات الهوائية المتعددة المرافق على سبيل المثال ) فانها يجب أن تزود بنفس الوسائل الوقائية الا أن ابعاد الثقوب يمكن أن تزداد الى ١٠ ملم و ٢٠ ملم على التوالي ( بدلا من ٣ ملم و ١٠ ملم ) ويجب أن لا يكون من الممكن نزع هذه الوسائل من خارج الماعون دون ترك آثار مرئية . ويجب أن يكون النسيج المعدني من أسلاك لا يقل قطرها عن ( ١ ) مليمتر ويكون مصنوعا بطريقة لا يمكن معها ازاحة الخيوط بحيث يصبح من الممكن توسعة الثقوب دون ترك آثار مرئية .
٤ يسمح بفتحات التصريف شريطة أن لا يزيد طولها عن ٣٥ ملم . ويجب أن تغطى بنسيج معدني أو شبكات معدنية مخرمة ( الابعاد القصوى للثقوب : ٣ ملم في كلا الحالتين ) وان تجرى وقايتها بشبكة معدنية ملحومة (الابعادالقصوى للثقوب:
١٠ ملم ) . كما يجب أن لا يكون من الممكن نزع هذه الوسائل من خارج الماعون دون ترك آثار مرئية .
مادة ٣ اجهزة الاغلاق ١ يجب أن تكون الابواب وغيرها من أجهزة الاغلاق الاخرى في الماعون مزودة بوسيلة من شأنها أن تجعل عملية وضع الختم الجمركي تتم بطريقة سهلة وفعالة . وهذه الوسيلة اما أن يجرى لحامها بجوانب الابواب عندما تكون تلك الابواب من المعدن أو أن يجرى تثبيتها ببسمارين ملولبين على الأقل أو أن تكون مبرشمة أو ملحومة بالصمولات الموجودة بالداخل .
٢ يجب أن يجرى صنع وتركيب المفاصل بشكل يتعذر معه رفع الابواب أو غيرها من أجهزة الاغلاق عن محاور المفاصل اذا ما تم اغلاقها فالمسامير الملولبة والبراغي ومحاور المفاصل وغيرها من أدوات التثبيت يجب أن يجرى لحامها بالاجزاء الخارجية للمفاصل . الا انه يمكن الاستغناء عن هذه المتطلبات اذا ما جرى تزويد الابواب وغيرها من أجهزة الاغلاق بوسائل اقفال لا يمكن الوصول اليها من الخارج بحيث يكون من الصعب لدى استعمالها رفع الابواب عن محاور المفاصل .
٣ يجب أن يجرى صنع الابواب بحيث تغطى كافة الفتحات البينية وتضمن اغلاق كامل وفعال .
٤ يجب أن تزود المواعين بأداة لوقاية الختم الجمركي بصورة مرضية أو أن تكون المواعين مصممة بشكل يوفر وقاية كافية للختم الجمركي .
مادة ٤ المواعين المصممة للاستعمال الخاص ١ تنطبق الشروط السالفة الذكر على المواعين المعزولة ومواعين الثلاجات والصهاريج والاثاث والمواعين المصممة خصيصا للنقل الجوى وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه معه المنطلبات الفنية التي يجب أن تفى بها هذه المواعين طبقا للغرض من استعمالاتها .
٢ يجب أن تكون أغطية فتحات التعبئة وحنفيات التفريغ وفتحات الدخول الى مواعين الصهاريج مصممة بشكل يسمح بوضع الختم الجمركي بسهولة وفعالية .
مادة ٥ المواعين القابلة للطي تخضع المواعين القابلة للطي لنفس الشروط التي تخضع لها المواعين غير القابلة للطي ، شريطة أن تكون وسائل الاقفال التي تعمل على طيها مصممة بطريقة تسمح بوضع الختم الجمركي وبحيث لا يمكن تحريك أي جزء من الماعون دون كسر الاختام
مادة ٥ ( مكرر ) المواعين المغطاة المصممة كغرف تحميل للشاحنات البرية حينما يكون الماعون مصمما كغرفة تحميل في الشاحنة البرية الا انه بدلا من أن يكون مغلقا كغيره من المواعين المشار اليها في هذا الملحق ، يكون مفتوحا ومغطى ، فانه يجوز اعتماده للنقل الدولي للبضائع بواسطة الشاحنات البرية تحت الخاتم الجمركي ، شريطة أن يكون متمشيا مع أحكام الملحق ( ٣ ) ،
المادة ٥ ومع أحكام هذا الملحق ايضا بالقدر الذي تكون فيه قابلة للتطبيق بحيث تكون العلامات وشهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادة ١ الفقرة (١ ) و ( ٤ ) من هذا الملحق مرئية عندما يكون الماعون مغطى وموضوعا داخل الشاحنة .
مادة ٦ احكام مؤقتة ان أحكام المادة ( ١ ) ، الفقرة ( ٤ ) والمادة ( ٣ ) ، الفقرة ( ٤ ) من هذه الانظمة وأحكام المادة ( ٢ ) ، الفقرة ( ٣ ) و ( ٤ ) المتعلقة باستخدام الشبكة المعدنية الملحومة لوقاية فتحات التهوية خلافا لتلك المحتوية على قنوات هوائية متعددة المرافق أو فتحات التصريف سوف لن تصبح الزامية قبل ١ يناير ١٩٦١ ومع ذلك فان شهادات الاعتماد الصادرة قبل ذلك التاريخ للمواعين غير التقيدة بهذه الاحكام سوف لن تكون صالحة بعد ٣١ ديسمبر ١٩٦٠ .
ملحق رقم ( ٧ ) الاجراء المتعلق باعتماد وتحديد هوية المواعين التقيدة بالشروط الفنية المنصوص عليها في الانظمة المدرجة في الملحق رقم ( ٦ ) ~~~~~~~~~~~~~~~~ يتم اجراء اعتماد المواعين على النحو التالي :
أ يجوز اعتماد المواعين من قبل السلطات المختصة في البلد الذي يكون المالك مقيما أو مؤسسا فيه أو من قبل البلد الذي يتم فيه استخدام الماعون للمرة الأولى تحت الختم الجمركي .
ب يجب تحديد التاريخ والرقم المسلسل لقرار الاعتماد.
ج اصدار شهادة اعتماد مطابقة للاستمارة النموذجية المبينة في الملحق رقم ( ٨ ) للمواعين التي يتم اعتمادها وتطبع تلك الشهادة بلغة بلد الاصدار وباللغة الفرنسية ويجري ترقيم العناوين المختلفة لكي يصبح فهم النص اكثر سهولة باللغات الاخرى . وتغطى الشهادة من كلا الجانبين بصفائح بلاستيكية شفافة وتلصق بصورة محكمة .
د ترقق الشهادة بالماعون وتكون داخل الاطار الواقي المذكور في المادة ( ١ ) من الملحق ( ٦ ) وتكون مختومة بشكل يتعذر معه اخراجها من الاطار الواقي دون كسر الختم .
ه تقدم المواعين كل سنتين الى السلطات المختصة لاغراض التفتيش وتجديد الاعتماد حيثما يكون ذلك مناسبا .
و يسقط الاعتماد في حالة تغيير السمات الاساسية للماعون او لدى تغيير الملكية .
ملحق رقم ( ٨ ) شهادة اعتماد الماعون ~~~~~~~~~~~~~~~~ ١ الشهادة رقم ٢ تشهد بان الماعون المبينة تفاصيله أدناه يفي بالشروط الخاصة بالنقل تحت الختم الجمركي .
٣ صالحة لغاية .
٤ يجب اعادة هذه الشهادة الى مكتب الاصدار عندما يبطل استخدام الماعون او لدى تغيير ملكيته ، او انتهاء مدة صلاحية الشهادة او عندما يكون هناك اي تغيير مادي في التفاصيل الاساسية للماعون .
٥ نوع الماعون .
٦ اسم وعنوان عمل المالك .
٧ اشارات وارقام تجديد الهوية .
٨ وزن الماعون فارغا .
٩ الابعاد الخارجية بالسنتيمترات .
سم × سم × سم ١٠ الفاصيل الاساسية للتركيب ( نوعية المواد ، نوعية التركيب ، الاجزاء المقتواة ، مبرشمة او ملحومة الخ ) .
١١ صادر في ( المكان ) في ( التاريخ ) ١٩ ( ) ١٢ توقيع وختم مكتب الاصدار ملحق رقم ( ٩ ) اللوحات الخاصة بأنظمة النقل الدولي ~~~~~~~~~~~~~~~~ ١ تكون ابعاد اللوحات ٢٥٠ ملم في ٤٠٠ ملم .
٢ تكون الحروف « TIR » بالاحرف اللاتينية الاستهلالية على ارتفاع ٢٠٠ ملم بحيث لا يقل عرض الخطوط عن ٢٠ ملم .. وتكتب الحروف بلون أبيض على أرضية زرقاء .