أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 488 (ق)
-
قرارات : 14543 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
الأحكام : 143640 (ق)

مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث

مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث
🔍

مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث

بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث

الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق

10 مايو 2024م

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة

0. والقوانين المعدلة له

- وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات

الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

- وبناء على عرض وزير العدل؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (33), والفقرة الثانية من المادة

(49) من قانون الأحداث المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (33) فقرة أولى:

"تنشاً بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاءّاء

ويعاونه خبيرا من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من

النساء؛ ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً؛ وعلى الخبيرين بعد

بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل

أن تصدر المحكمة حكمها ".

مادة (49) فقرة ثانية:

"وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة

وعضوية اثنين من القضاة ".

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ وينشر في

الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير العدل

المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448ه

الموافق: 28 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث

الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

نظم قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستثنافية المختصة بنظر طعوماء

فاشترطت الفقرة الأول من المادة (33) منه أن يترأس محكمة الأحداث

قاض لا نقل درجته عن وكيل محكمة. كما اشترطت الفقرة الثانية من

المادة (49) منه أن يترأس الدائرة الاستئنافية مستشار, وألا تقل درجة

عضويتها عن وكيل محكمة.

ولما كان تحديد درجة مستشار لرئاسة الدائرة الاستثنافية، ودرجة وكيل

محكمة لعضويتها. من شأنه أن يفضي إلى تعذر استكمال تشكيلها بسبب

تزايد أعداد القضايا والدوائر تبعاً لذلك. في مقابل قلة عدد شاغلي هذه

الدرجة؛ بل قد تخلو المحكمة الكلية منها في بعض الفترات باعتبارها درجة

بينية في سلم الترقيات القضائية. فضلا عما قد يترتب على ذلك من إبطاء

الخطى في تطبيق الخطة الوطنية لتكوين السلك القضائي وما تقتضيه من

رفد محكمة الاستئناف بالكوادر القضائية الوطنية.

كما أن إعادة تنظيم عضوية الدائرة الاستشارية يلقي بظلاله - بالضرورة

- على تشكيل محكمة الأحداث بوصفها درجة التقاضي الأولى؛ إذ

ينبغي أن تكون الدائرة الاستثنافية درجة أعلى من حيث الخبرة

والأقدمية القضائية مقارنة بمحكمة أول درجة.؛ الأمر الذي اقتضى معه

إعادة النظر في تشكيل هاتين الجهتين معا.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري. ونصت المادة (4) منه

على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل

بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث المشار إليه.

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال الفقرة الأولى من

المادة (33) والفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الأحداث سالف

الذكر, إذ أجازت الفقرة الأولى المُمستبدلة من المادة (33) تشكيل

محكمة الأحداث من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية دون التقيد بدرجة

بعينها سواء في رئاستها أو عضويتها.

وأعادت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (49) تنظيم رئاسة الدائرة

الاستئنافية لتكون برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة. وتكون

عضوية هذه الدائرة لاثنين من قضاة المحكمة الكلية.

وألزمت المادة الثانية منه؛ الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛

وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين