إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1975/74

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم – ص ٥٣

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٤ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

اصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤ على النحو التالي :

أ ــ بلغت الايرادات ٦٨٤/١٤٦٤٤٣٨٦ دينارا ( اربعة عشر مليونا وستمائة واربعة واربعين الفا وثلاثمائة وستة وثمانين دينارا وثلاثمائة واربعة وثمانين فلسا )

ب ــ بلغت المصروفات ٢١٠/١٩٨١٣٧١٣ دينارا (ثلاثة عشر مليونا وستمائة واثني عشر الفا ومائة وثمانية وتسمين دينارا ومائتين وعشرة فلوس ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤

بلدية الكويت

اجمالي الايرادات والمصروفات

المبلغ

فلس دينار

الإيرادات

المبلغ

فلس دينار

المصروفات

٨٩٤ ١٢١٧٧٦

الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك

۱۳۷ ۱۱۸٧١٥٦٣

الباب الأول ــ المرتبات والاجور

٤٩٠ ٢١٦٩٣٩

ايرادات ورسوم متنوعة

۰۷۳ ١٧٤٠٦٣٥

الباب الثاني ــ المصروفات العامة

٠٠٠ ١٤٣٠٥٦٧٠

التعويض من الميزانية العامة للدولة

١٧٤ ١٠٣٣١٨٨

زيادة الايرادات عن المصروفات

٣٨٤ ١٤٦٤٤٣٨٦

الجملة

٣٨٤ ١٤٦٤٤٣٨٦

الجملة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي