إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,946
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة 1976 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية صندوق النقد العربي،

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2015 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي،

- وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 بزيادة رأس مال الصندوق المصرح به وتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس الصندوق،

- وبناءً على عرض كل من وزير الخارجية، ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 1,250,000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف) دينار عربي حسابي، تسدد على عشرين قسط نصف متساوية.

والموافقة على تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي.

وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به، المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية يؤذن للحكومة بأن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى للمادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1447 هـ الموافق: 27 يناير 2026 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق بتاريخ 27 أبريل 1976، أبرمت اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين جميع الدول العربية برأس مال قدره 600,000,000 (ستمائة مليون دينار عربي) حسابي.

وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1976 صدر المرسوم بالقانون رقم (104) لسنة 1976 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية صندوق النقد العربي، ثم صدر القانون رقم (4) لسنة 2015 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي ليصبح 1,200 (ألف ومائتا مليون دينار عربي حسابي).

كما صدر قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 متضمنا النص في البند (أولا) على "زيادة رأس المال المصرح به لصندوق النقد العربي ليصبح 2,150 مليون دينار عربي حسابي على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 1,250 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حالياً، وبما يحافظ على الحصص النسبية للدول الأعضاء في رأس المال دون تغيير ويراعي المراكز التصويتية النسبية، كما يوضحه جدول توزيع حصص الاكتتاب المرفق بهذا القرار، وذلك استنادا الى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تأسيس الصندوق حول إجراءات زيادة رأس المال" ونص ذات القرار في البند (ثالثا) على أنه "تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي حسب الجدول المرفق".

وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون – ويتكون من ثلاث مواد – بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق.

حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 1,250,000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف) دينار عربي حسابي، تسدد على عشرين قسط نصف متساوية، والموافقة على تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به، المرفق نصهما بهذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على الإذن للحكومة بأن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ الفقرة الأولى للمادة السابقة – المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون – من الاحتياطي العام للدولة.

وختاماً أوجبت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صندوق النقد العربي ARAB MONETARY FUND قرار رقم (9) لسنة 2024 مجلس المحافظين بعد الاطلاع على المواد (11) و(12) و(15) و(18) و(21) و(22) و(23) و(30) و(60) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، وقرارات مجلس المحافظين رقم (3) لسنة 2005، ورقم (3) لسنة 2012، ورقم (3) لسنة 2013.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (4) لسنة 2024، بشأن دراسة آلية دعم موارد الصندوق ومراجعة بنود اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المصغرة من مجلس المحافظين المؤرخة في 20 أغسطس لسنة 2024، لدراسة آلية دعم موارد الصندوق ومراجعة بنود اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي.

قـــرر

أولاً: زيادة رأس المال المصرح به لصندوق النقد العربي ليصبح 2.150 مليون دينار عربي حسابي، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 1.250 مليون دينار عربي حسابي بنفس نسب الحصص المكتتب بها حالياً وبما يحافظ على الحصص النسبية للدول الأعضاء في رأس المال دون تغيير ويوضح المراكز التصويتية النسبية، كما يوضحه جدول توزيع حصص الاكتتاب المرفق بهذا القرار، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تأسيس الصندوق حول إجراءات زيادة رأس المال.

ثانياً: تسديد المكتتب في حصص رأس المال كما هو مبين تفاصيله في جدول توزيع وجدول سداد حصص الاكتتاب بالزيادة (المرفق)، حيث يسدد بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء للصندوق على عشرين قسطاً نصف سنوية بداية من عام 2026 وتستكمل بحلول عام 2035.

ثالثاً: تعديل المواد (11) و(12) و(15) و(18) و(21) و(22) و(23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي حسب الجدول المرفق.

رابعاً: يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 1 أغسطس 2025.

صدر عن الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المحافظين بالقاهرة، تاريخ 30 يوليو 2025.

أحمد حمد حمدالله أمين المجلس إبراهيم محمد عبد الرزاق رئيس المجلس مرفقات:

- جدول توزيع وجدول سداد حصص الاكتتاب بالزيادة رأس مال صندوق النقد العربي.

- جدول تعديل مواد اتفاقية التأسيس الموافق عليه من اللجنة المصغرة.

جدول توزيع حصص الاكتتاب بالزيادة برأسمال صندوق النقد العربي

مالدول الأعضاءالاكتتاب للدول الأعضاء برأس المال كما في 30 سبتمبر 2024الاكتتاب بالزيادة (1)توزيع اكتتاب الدول الأعضاء برأس المال بعد الزيادة
نسبة الاكتتاب برأس المالالاكتتاب برأس المال (ألف د.ع.ح)عدد الأسهم المكتتب بهنسبة الاكتتابعدد الأسهم المكتتب بهالاكتتاب برأس المال (ألف د.ع.ح)القوة التصويتية النسبية (2)نسبة الاكتتابعدد الأسهم المكتتب بهالاكتتاب برأس المال (ألف د.ع.ح)
01المملكة الأردنية الهاشمية1.65%14,850297.01.65%412.520,625.001.76%1.65%709.535,475.00
02دولة الإمارات العربية المتحدة5.88%52,9501,059.05.88%1,470.873,541.675.83%5.88%2,529.8126,491.67
03مملكة البحرين1.53%13,800276.01.53%383.319,166.671.64%1.53%659.332,966.67
04الجمهورية التونسية2.14%19,275385.52.14%535.426,770.832.23%2.14%920.946,045.83
05الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية12.98%116,8502,337.012.98%3,245.8162,291.6712.67%12.98%5,582.8279,141.67
06المملكة العربية السعودية14.83%133,4252,668.514.83%3,706.3185,312.5014.45%14.83%6,374.8318,737.50
07جمهورية السودان3.07%27,600552.03.07%766.738,333.333.12%3.07%1,318.765,933.33
08الجمهورية العربية السورية2.21%19,875397.52.21%552.127,604.172.29%2.21%949.647,479.17
09جمهورية الصومال1.23%11,025220.51.23%306.315,312.501.35%1.23%526.826,337.50
10جمهورية العراق12.98%116,8502,337.012.98%3,245.8162,291.6712.67%12.98%5,582.8279,141.67
11سلطنة عمان1.53%13,800276.01.53%383.319,166.671.64%1.53%659.332,966.67
12دولة قطر3.07%27,600552.03.07%766.738,333.333.12%3.07%1,318.765,933.33
13دولة الكويت9.80%88,2001,764.09.80%2,450.0122,500.009.61%9.80%4,214.0210,700.00
14الجمهورية اللبنانية1.53%13,800276.01.53%383.319,166.671.64%1.53%659.332,966.67
15دولة ليبيا4.12%37,035740.74.12%1,028.851,437.504.13%4.12%1,769.588,472.50
16جمهورية مصر العربية9.80%88,2001,764.09.80%2,450.0122,500.009.61%9.80%4,214.0210,700.00
17المملكة المغربية4.59%41,325826.54.59%1,147.957,395.834.59%4.59%1,974.498,720.83
18الجمهورية الإسلامية الموريتانية1.53%13,800276.01.53%383.319,166.671.64%1.53%659.332,960.67 (كذا في الأصل)
19الجمهورية اليمنية4.72%42,450849.04.72%1,179.258,958.334.71%4.72%2,028.2101,408.33
20دولة فلسطين0.66%5,940118.80.66%165.08,250.000.80%0.66%283.814,190.00
21جمهورية جيبوتي0.08%67513.50.08%18.8937.500.24%0.08%32.31,612.50
22جمهورية القمر المتحدة0.08%67513.50.08%18.8937.500.24%0.08%32.31,612.50
—المجمــــــــوع100.00%900,00018,000100.00%25,0001,250,000.00100.00%100%43,000.02,150,000.00

(٭) بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (7) لسنة 1978، تم تأجيل مطالبة فلسطين بتسديد حصتها في رأس المال.

(1) الإكتتاب المقترح لكل عضو وزع بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم القائمة حاليا بما يؤدي إلى المحافظة على الحصص النسبية برأس المال بدون تغيير لجميع الأعضاء.

(2) إستنادا للفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثون المتعلقة بالتصويت في مجلس المحافظين، إحتسبت الأصوات على أساس 75 صوتا لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم، وأضيف إلى ذلك صوت واحد عن كل سهم يملكه العضو وقد إعتبرت جميع الأسهم مملوكة كونها مدفوعة القيمة أو موزعة برسملة الإحتياطيات أو مؤجل تسديدها بقرار من مجلس المحافظين.

[ملاحظة: جدول سداد حصص الاكتتاب بالزيادة (ص 5 من العدد) مطبوع بخط دقيق جداً لا يُقرأ بثقة؛ يُرجع إليه في الجريدة الرسمية.] التعديلات المقترحة على اتفاقية التأسيس كما في 29 أغسطس 2024 (جدول: المادة / النص المقترح الجديد)

المادة 11 (الموارد)

أ- تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية:

1-رأس المال المدفوع.

2-الاحتياطيات.

3-القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق.

4-أية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين.

ب- يقدم الصندوق تقييما لمجلس المحافظين كل خمس سنوات أو كلما دعت الحاجة، لبيان مدى كفاية موارده لتحقيق الأغراض المخصصة لها.

ج- تتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة منه مع مراعاة ما جاء بالفقرة (و) من المادة الخامسة والفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة.

المادة 12 (الموارد)

أ- يحدد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار (2,150) مليونان ومائة وخمسون ألف دينار عربي حسابي.

ب- لا تعديل.

ج- يقسم رأسمال المال المصرح به إلى (43,000) ثلاثة وأربعون ألف سهم، قيمة كل منها (50,000) خمسون ألف دينار عربي حسابي.

د- يجوز تعديل رأس المال المصرح به بقرار من مجلس المحافظين.

المادة 15 ج (زيادة رأس المال) موافقة 85% من القوة التصويتية للدول الأعضاء إذا ترتب على توزيع الزيادة في رأس المال تغيير في مراكز الأعضاء التصويتية النسبية.

المادة 18 (اقتراض الصندوق) يكون الحد الأقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها (200%) مائتان في المائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام، ويجوز تجاوز هذه النسبة بموافقة مجلس المحافظين بناء على توصية من مجلس المديرين التنفيذيين على أن يراعي المحافظة على متانة الوضع المالي للصندوق.

المادة 21 (حدود الاقراض)

أ- لا تزيد القروض المقدمة لأحد الأعضاء خلال اثني عشر شهرا عن ثلاثة أمثال اكتتابه المدفوع.

ب- لا تزيد القروض القائمة في ذمة أحد الأعضاء في أي وقت عن عشرة أمثال اكتتابه المدفوع أو عشرين بالمائة من موارد الصندوق المتاحة للإقراض أيهما أقل.

ج- يجوز بقرار من مجلس المديرين التنفيذيين تجاوز النسب الواردة في أ و ب من هذه المادة شريطة مراعاة الضوابط الواردة في المادة العشرين.

المادة 22 (أنواع القروض)

أ- يقدم الصندوق للدول الأعضاء قرضا لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات وفق سقف يحدده مجلس المديرين التنفيذيين. ويقدم هذا القرض للعضو تلقائيا.

ب- إذا زادت حاجة العضو عن سقف القرض التلقائي الوارد في (أ) من هذه المادة فيمكن للصندوق إقراضه لدعم برنامج مالي يتفق عليه الصندوق مع العضو، ويمتد البرنامج إلى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات العضو.

ج- في حالة زادت حاجة العضو عن سقف القرض التلقائي الوارد في (أ) من هذه المادة وكان العجز في ميزان المدفوعات ناجما عن خلل هيكلي في اقتصاد الدولة العضو يحتاج لإطار زمني متوسط الأجل لمعالجته يجوز للصندوق اقراضه لدعم برنامج مالي يتفق عليه الصندوق مع العضو ويمتد إلى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف إيجاد حل ملائم لمشكلات العضو.

ح- يعتمد مجلس المديرين التنفيذيين الشروط والضوابط المتعلقة ببرامج الاقراض الواردة في أ و ب و ج وكذا اية برامج إقراض جديدة بناء على اقتراح إدارة الصندوق بما ينسجم مع اهداف تصحيح الاختلالات وتمويل العجز في موازين المدفوعات للدول الأعضاء والمحافظة على استقرارها الاقتصادي والمالي، فضلا عن حماية موارد الصندوق بصورة ملائمة.

خ- للصندوق وضع الترتيبات والمعايير والضوابط اللازمة للتحقق من أن استخدام موارده من قبل العضو المقترض يتم ضمن الإطار المتفق عليه.

ز- يجوز للصندوق وضع برامج اصلاح اقتصادي لمساعدة الدول الأعضاء غير المؤهلة للاستفادة من موارده لتأهيلها للاستفادة من موارده، وله في سبيل ذلك وضع السياسات والمعايير والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

المادة 23 (أنواع القروض) تحذف في ضوء التعديل على المواد السابقة ويستعاض عنها ب يكون لقروض الصندوق مركز الدائن المفضل.

التطورات بخصوص توصيات اللجنة المصغرة وقرار مجلس المحافظين رقم 9 لسنة 2024 الخاص بزيادة رأس المال وتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي

مالدولةالقوة التصويتيةالدول الموافقة على القرار رقم 9 لسنة 2024
1المملكة الأردنية الهاشمية1.89%موافقة
2دولة الإمارات العربية المتحدة5.77%موافقة
3مملكة البحرين1.79%لم ترد
4الجمهورية التونسية2.34%موافقة
5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية12.27%عدم الموافقة
6جمهورية جيبوتي0.45%لم ترد
7المملكة العربية السعودية13.96%موافقة
8جمهورية السودان3.19%موافقة
9الجمهورية العربية السورية2.40%موافقة
10جمهورية العراق12.27%موافقة
11سلطنة عمان1.79%موافقة
12دولة فلسطين0.99%موافقة
13دولة قطر3.19%لم ترد
14جمهورية القمر المتحدة0.45%لم ترد
15دولة الكويت9.36%موافقة
16الجمهورية اللبنانية1.79%لم ترد
17دولة ليبيا4.15%موافقة
18جمهورية مصر العربية9.36%موافقة
19المملكة المغربية4.59%موافقة
20الجمهورية الإسلامية الموريتانية1.79%موافقة
21الجمهورية اليمنية4.70%موافقة
جملة القوة التصويتية70.55%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي