إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1977 بتعديل التكلفة الإجمالية لمشروع النوادي البحرية وميناء السفن الخشبية بعشيرج بميزانية وزارة الأشغال العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1123 · 13 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٢

العدد ۱۱۲۳ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٧

بتعديل التكلفة الاجمالية لمشروع النوادي البحرية

وميناء السفن الخشبية بعشيرج بميزانية وزارة

الاشغال العامة

نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور

وعلى المواد ٦١ و ١٤٢ و ١٤٦ و ١٤٧ من الدستور

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بإعداد الميزانية العامة

للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون

رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ بربط الميزانية العامة

للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/١٩٧٦

وبناء على عرض وزير الاشغال العامة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

اصدرنا القانون الاتي نصه

مادة أُولى

تعدل التكلفة الاجمالية لمشروع النوادي البحرية وميناء

السفن الخشبية بعشيرج ورصيفي رأس الارض وفيلكا المعتمدة

في ميزانية السنة المالية ١٩٧٧/١٩٧٦ ضمن اعتمدات المشاريع

الانشائية باشراف وزارة الاشغال العامة ( جـ ــ مشاريع يمتد

تنفيذها الى عدة سنوات ) مسلسل رقم ۱۲ من ـ / ٠٠٠ر٢٥٠ر١٤

د.ك ( أربعة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألف دينار ) الى

ـ / ٠٠٠ر٧٥٠ر١٤ د.ك ( أربعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسين

الف دينار ) .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ

تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بـه مـن تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

نائب أمير الكويت

جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر العلي السالم الصباح

وزير الاشغال العامة

حمود يوسف النصف

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۱۷ صفر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ٥ فبراير ۱۹۷۷ م

العدد ۱۱۳۳ ـ السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم ـ ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون

بتعديل التكلفة الإجمالية لمشروع النوادي البحرية

وميناء السفن الخشبية بعشيرج بميزانية مشاريع

وزارة الأشغال العامة

أدرجت بميزانية المشاريع الانشائية لوزارة الاشغال العامة

للسنة المالية ١٩٧٧/١٩٧٦ المشروع ۱۲/۳/۳ — النوادي

البحرية وميناء السفن الخشبية بعشيرج ورصيف رأس الارض

وفيلكا بما فيه الاتعاب الاستشارية . وقد تم تخصيص

-/١٤٢٥٠٠٠٠ دينار كتكلفة اجمالية للانجاز خلال عدة

سنوات ووفقا لجدول زمني محدد .

وعلى ضوء الاسعار السائدة فقد طلبت وزارة الاشغال

العامة زيادة التكلفة الاجمالية للمشروع من -/١٤٢٥٠٠٠٠

دينار الى -/١٤٧٥٠٠٠٠ دينار .

وقد أعد القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي