الكويت اليوم - ص ٥٢
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٧٤/٧٣
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ على النحو التالي : -
أ - بلغت الايرادات ٧٩٥ / ١٢٦٢٤١١٠ ديناراً ( اثنى عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين الفا ومائة وعشرة ديناراً وسبعمائة وخمسة وتسعين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٦٥٩ / ١٢٠٩٢٨٨٤ ديناراً ( اثنى عشر مليونا واثنين وتسعين الفا وثمانمائة وأربعة وثمانين دينارا وستمائة وتسعة وخمسين فلسا )
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
بلدية الكويت
اجمالي الايرادات والمصروفات
المبلغ
فلس دينار
الإيرادات
المبلغ
فلس دينار
المصروفات
٩٥٧٠٥ ۳۳۸
الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك
١٠٧٧٤٧٥٨ ۹۱۰
الباب الاول - المرتبات والاجور
١٤٤٢٣٥ ٤٥٧
ايرادات ورسوم متنوعه
١٣١٨١٢٥ ٧٤٩
الباب الثاني - المصروفات العامة
١٢٣٨٤١٧٠ -
تعويض الميزانية العامة
٥٣١٣٢٦ ١٣٦
زيادة الايرادات عن المصروفات
١٢٦٢٤١١٠ ٧٩٥
الجملة
١٢٦٢٤١١٠ ٧٩٥
الجملة