إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1974/73

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص ٥٢

العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٧٤/٧٣

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣ على النحو التالي : -

أ - بلغت الايرادات ٧٩٥ / ١٢٦٢٤١١٠ ديناراً ( اثنى عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين الفا ومائة وعشرة ديناراً وسبعمائة وخمسة وتسعين فلسا ) .

ب - بلغت المصروفات ٦٥٩ / ١٢٠٩٢٨٨٤ ديناراً ( اثنى عشر مليونا واثنين وتسعين الفا وثمانمائة وأربعة وثمانين دينارا وستمائة وتسعة وخمسين فلسا )

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣

بلدية الكويت

اجمالي الايرادات والمصروفات

المبلغ

فلس دينار

الإيرادات

المبلغ

فلس دينار

المصروفات

٩٥٧٠٥ ۳۳۸

الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك

١٠٧٧٤٧٥٨ ۹۱۰

الباب الاول - المرتبات والاجور

١٤٤٢٣٥ ٤٥٧

ايرادات ورسوم متنوعه

١٣١٨١٢٥ ٧٤٩

الباب الثاني - المصروفات العامة

١٢٣٨٤١٧٠ -

تعويض الميزانية العامة

٥٣١٣٢٦ ١٣٦

زيادة الايرادات عن المصروفات

١٢٦٢٤١١٠ ٧٩٥

الجملة

١٢٦٢٤١١٠ ٧٩٥

الجملة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي