الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون
مجلس الوزراء
بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون
رقم (38) لسنة 1980
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 الموافق
10 مايو 2024م
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم
(38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة
0. والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير العدل؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
تستبدل عبارة " من بين قضاتها " بعبارة " من الوكلاء بالمحكمة " الواردة
بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المشار إليه.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ وينشر في
الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه
الموافق: 28 يونيو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026
بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
جاءت المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات
اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر ومن بين الشروط التي
قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر؛ حيث
قصرت سلطة إصداره - إلى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء
المحكمة الكلية.
وإذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه
أن يفضي إلى تعذر الفصل في الطلبات في حينها نظراً لكثرتها وما
تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعهاء في مقابل
قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة. بل قد تخلو المحكمة الكلية من
هذه الدرجة في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات
القضائية.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري. ونصت المادة (4) منه
على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال عبارة ( من بين
قضاتها) بعبارة (من الوكلاء بالمحكمة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة
(297) المشار إليها لتوسيع نطاق الاختيار بما يجيز إسناد سلطة
إصدار الأمر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية؛
ضماناً للبت في طلبات منع السفر فور تقديمها ؛ وتحقيقاً للغاية المرجوة
من هذا الإجراء.
وألزمت المادة الثانية منه الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛
وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.