إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1973/72

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم – ص ٥١

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٣/٧٢

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت

المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بميزانية بلدية الكويت

عن السنة المالية ١٩٧٣/٧٢ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية

١٩٧٣/٧٢ على النحو التالي :

أ – بلغت الايرادات ٧٨٣/ ٥٩٢ر ٦٠٥ر١١ دينارا ( أحد عشر

مليونا وستمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وتسعين دينارا

وسبعمائة وثلاثة وثمانين فلسا ) .

ب – بلغت المصروفات ٢٥٣/ ٢٤٠ر ١٤٨ر١١ دينارا ( أحد عشر

مليونا ومائة وثمانية وأربعين الفا ومائتين وأربعين دينارا ومائتين

وثلاثة وخمسين فلسا ) .

وذلك حسب ماهو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة

للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٣/١٩٧٢

بلدية الكويت

اجمالي الايرادات والمصروفات

المبلغ

فلس دينار

الايرادات

الضرائب والرسوم على الانتاج

والاستهلاك

إيرادات ورسوم متنوعة

تعويض الميزانية العامة

الجملة

المبلغ

فلس دينار

المصروفات

الباب الأول – المرتبات والاجور

الباب الثاني – المصروفات العامة

زيادة الايرادات عن المصروفات

الجملة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي