العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ٥١
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٧٣/٧٢
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت
المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بميزانية بلدية الكويت
عن السنة المالية ١٩٧٣/٧٢ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية
١٩٧٣/٧٢ على النحو التالي :
أ – بلغت الايرادات ٧٨٣/ ٥٩٢ر ٦٠٥ر١١ دينارا ( أحد عشر
مليونا وستمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وتسعين دينارا
وسبعمائة وثلاثة وثمانين فلسا ) .
ب – بلغت المصروفات ٢٥٣/ ٢٤٠ر ١٤٨ر١١ دينارا ( أحد عشر
مليونا ومائة وثمانية وأربعين الفا ومائتين وأربعين دينارا ومائتين
وثلاثة وخمسين فلسا ) .
وذلك حسب ماهو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة
للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٣/١٩٧٢
بلدية الكويت
اجمالي الايرادات والمصروفات
المبلغ
فلس دينار
الايرادات
الضرائب والرسوم على الانتاج
والاستهلاك
إيرادات ورسوم متنوعة
تعويض الميزانية العامة
الجملة
المبلغ
فلس دينار
المصروفات
الباب الأول – المرتبات والاجور
الباب الثاني – المصروفات العامة
زيادة الايرادات عن المصروفات
الجملة