الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2024 10 مايو
وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم 32 2003 لسنة
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والمنع التهرب والتجنب الضريبي، والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
وعلى رأس المال والمنع التهرب والتجنب الضريبي
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو فقد تم بتاريخ 27/9/2024 بمدينة نيويورك التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
وقد أشارت المادة (1) من الاتفاقية إلى النطاق الشخصي لتطبيق هذه الاتفاقية حيث نصت على أنها تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، ونصت المادة (2) على الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية، وبينت المادة (3) تعاريف عامة لبعض المصطلحات الواردة فيها ، كما بينت المادة (4) عبارة المقيم في الدولة المتعاقدة، والمادة (5) عبارة المنشأة الدائمة، ونصت المادة (6) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة وحددت المادة (7) عن أرباحالأعمال، وبينت المادة (8) الشحن الدولي والنقل الجوي وأوضحت المادة (9) المشروعات المشتركة، وتضمنت المادة (10) أرباح الأسهم والمقصود بهذا المصطلح الدخل من الاسهم أو أسهم الانتفاع أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى التي لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها، وبينت المادة (11) الفائدة حيث يعني مصطلح الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، وأشارت المادة (12) إلى الأتاوات والمقصود بها المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو الاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عطية إنتاجية سرية أو مقابل استخدام أو حق استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية، وبينت المادة (13) الأرباح الرأسمالية وأنواعها ومدى خضوعها للضريبة، وتناولت المادة (14) خضوع الدخل من الوظيفة للضريبة، ونصت المادة (15) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة حيث تخضع هذه الأتعاب التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو عضو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وتناولت المادة (16) على الفنانون والرياضيون الخاضعون للضريبة، وأشارت المادة (17) مدى خضوع المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة للضريبة، وتناولت المادة (18) مفهوم الخدمات الحكومية وكيفية خضوعها للضريبة، وبينت المادة (19) الأساتذة والمدرسون والباحثون الخاضعين للضريبة، كما بينت المادة (20) الطلاب والمتدربون ونصت المادة (21) على الدخل الآخر وأنواعه وخضوعه للضريبة حيث تخضع للضريبة عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية فقط في تلك الدولة، وأوضحت المادة (22) مفهوم رأس المال وكيفية خضوعه للضريبة ، وبينت المادة (23) إلغاء الازدواج الضريبي في كل من الدولتين المتعاقدتين، وأشارت المادة (24) إلى عدم التمييز للخضوع للضريبة بالنسبة للأفراد والمنشأة الدائمة والمشروعات التابعة لدولة متعاقدة، ونصت المادة (25) على إجراءات الاتفاق المتبادل، وأشارت المادة (26) إلى ضرورة تبادل المعلومات، وأشارت المادة (27) إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية وتناولت المادة (28) إلى أحكام متنوعة، وأشارت المادة (29) إلى استحقاق المزايا، وبينت المادة (30) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية المطبقة للتصديق عليها من قبل أي من الدولتين من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وأخيراً المادة
(31) مدة الاتفاقية وطريقة إنهاء هذه الاتفاقية .
وحيث أن هذه الاتفاقية سالفة الذكر تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما أن الجهة المختصة وزارة المالية قد طلبت من وزارة الخارجية استكمال الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وحيث أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة. واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5/2024/10 فقد أعد المرسوم بقانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.