إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1972/71

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص ٥٠

العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۷

بأعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ۱۹۷۲/۷۱

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۷۱ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ۱۹۷۲/۷۱ ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ۱۹۷۲/۷۱ على النحو التالي :

أ - بلغت الايرادات ٨١٤١٨٩٨/٢٨٨ دينارا ( ثمانية ملايين ومائة وواحد واربعين الفا وثمانمائة وثمانية وتسعين دينارا ومائتين وثمانية وثمانين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٨١٤١٨٩٨/٢٨٨ دينارا ( ثمانية ملايين ومائة وواحد واربعين الفا وثمانمائة وثمانية وتسعين دينارا ومائتين وثمانية وثمانين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الحساب الختامى عن السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱

بلدية الكويت

اجمالي الايرادات والمصروفات

| السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱ | الايرادات | السنة المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰ | السنة المالية ۱۹۷۲/۱۹۷۱ | المصروفات | السنة المالية ۱۹۷۱/۱۹۷۰ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ٩٣٦٠٢ ٩٧٩ | الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٣٢٠ ١٢٤٧٣٠ | ٧٢٤٢٤١٣ | الباب الأول - المرتبات والاجور | ٦٥٩٣٧٣٦ ٢٦٨ |

| ٩٢٠٧٩ ٠٣٧ | ايرادات ورسوم متنوعة | ٠٤٧ ٩٣٢٦٠ | ٨٩٩٤٨٤ ٩٦٨ | الباب الثاني - المصروفات العامة | ٧٤٥٣٢٤ ٩٣١ |

| ٧٩٥٦٢١٦ ۲۷۲ | تعويض الميزانية العامة | ٧٢٨٥١٩٩ ٠٠٠ | | زيادة الايرادات على المصروفات | ١٦٣٣٣٨ ١١٦ |

| ٨١٤١٨٩٨ ۲۸۸ | المجموع | ٧٥٠٢١٨٩ ٣١٥ | ٨١٤١٨٩٨ ۲۸۸ | المجموع | ٧٥٠٢١٨٩ ٣١٥ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي