الكويت اليوم - ص ٤٩
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۷۰ بميزانية بلدية الكويت
عن السنة المالية ٧١/٧٠ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت
المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية
١٩٧١/٧٠ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الايرادات ٣١٥ر۱۸۹ر٧٥٠۲ دينار ( سبعة
ملايين وخمسمائة واثنين الفا ومائة وتسعة وثمانين دينار وثلاثمائة
وخمسة عشر فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ۱۹۹ر ٩٥١ر ٧٣٣٨ دينار ( سبعة
ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثين الفا وستمائة وواحد وخمسين
دينارا ومائة وتسعة وتسعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة
للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامى عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
بلدية الكويت
إجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالی | تفصیلی | اجمالی | تفصیلی |
| --- | --- | --- | --- |
| | ٣٦٨ ١٢٤٧٣٠ | قسم ۲ - الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٢٦٨ ٦٥٩٣٧٣٦ | الباب الاول - المرتبات والاجور |
| | ٠٤٧ ٩٣٢٦٠ | قسم ٤ - ايرادات ورسوم متنوعه | ٩٣١ ٧٤٥٣٢٤ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| | ٠٠٠ ٧٧٨٥١٩٩ | تعويض الميزانية العامة . | ١٩٩ ٧٣٣٨٩٥١ | |
| ٣١٥ ٧٥٠٢١٨٩ | | | ١١٦ ١٦٣٢٣٨ | زيادة الايرادات عن المصروفات |
| ٣١٥ ٧٥٠٢١٨٩ | | ٣١٥ ٧٥٠٢٢٨٩ | |