إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1971/70

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص ٤٩

العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۷

باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۷۰ بميزانية بلدية الكويت

عن السنة المالية ٧١/٧٠ ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت

المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية

١٩٧١/٧٠ على النحو التالي :

أ ـ بلغت الايرادات ٣١٥ر۱۸۹ر٧٥٠۲ دينار ( سبعة

ملايين وخمسمائة واثنين الفا ومائة وتسعة وثمانين دينار وثلاثمائة

وخمسة عشر فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ۱۹۹ر ٩٥١ر ٧٣٣٨ دينار ( سبعة

ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثين الفا وستمائة وواحد وخمسين

دينارا ومائة وتسعة وتسعين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة

للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الحساب الختامى عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰

بلدية الكويت

إجمالي الايرادات والمصروفات

| اجمالی | تفصیلی | اجمالی | تفصیلی |

| --- | --- | --- | --- |

| | ٣٦٨ ١٢٤٧٣٠ | قسم ۲ - الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٢٦٨ ٦٥٩٣٧٣٦ | الباب الاول - المرتبات والاجور |

| | ٠٤٧ ٩٣٢٦٠ | قسم ٤ - ايرادات ورسوم متنوعه | ٩٣١ ٧٤٥٣٢٤ | الباب الثاني - المصروفات العامة |

| | ٠٠٠ ٧٧٨٥١٩٩ | تعويض الميزانية العامة . | ١٩٩ ٧٣٣٨٩٥١ | |

| ٣١٥ ٧٥٠٢١٨٩ | | | ١١٦ ١٦٣٢٣٨ | زيادة الايرادات عن المصروفات |

| ٣١٥ ٧٥٠٢١٨٩ | | ٣١٥ ٧٥٠٢٢٨٩ | |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي