إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1970/69

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٤٨

العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ٧٠ ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠ على النحو التالي :

أ ـ بلغت الايرادات ٧٣٠٩٦٨٣/٢٤٤ دينارا ( سبعة ملايين ومائتين وتسعة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين دينارا ومائتين وأربعة وأربعين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٧٠١٩٢٣٦/١٩٨ دينارا ( سبعة ملايين وتسعة عشر الفا ومائتين وستة وثلاثين دينارا ومائة وثمانية وتسعين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠

بلدية الكويت

اجمالي الايرادات والمصروفات

| اجمالـي | تفصيلـى | | اجمالـي | تفصيلـي |

|---|---|---|---|---|

| | ١٠٧٦٦٤ ١٨٢ | ١ ـ خدمات الاسكان والمرافق | ٦٣٣٩٢٧٤ ٥٥٢ | الباب الاول ـ المرتبات والاجور |

| | ٨٢٧٨٢ ٨٦٤ | ٢ ـ ايرادات ورسوم متنوعة | ٦٧٩٩٦١ ٦٤٦ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |

| | ٧٠١٩٢٣٦ ١٩٨ | ٣ ـ تعويض من الموازنة العامة | | زيادة الايرادات مـن المصروفات |

| ٧٢٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | | | ١٩٠٤٤٧ ٠٤٦ | |

| ٧٢٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | | المجموع | ٧٣٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | المجموع |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي