الكويت اليوم ـ ص ٤٨
العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ٧٠ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الايرادات ٧٣٠٩٦٨٣/٢٤٤ دينارا ( سبعة ملايين ومائتين وتسعة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين دينارا ومائتين وأربعة وأربعين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٧٠١٩٢٣٦/١٩٨ دينارا ( سبعة ملايين وتسعة عشر الفا ومائتين وستة وثلاثين دينارا ومائة وثمانية وتسعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ٦٩ / ١٩٧٠
بلدية الكويت
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالـي | تفصيلـى | | اجمالـي | تفصيلـي |
|---|---|---|---|---|
| | ١٠٧٦٦٤ ١٨٢ | ١ ـ خدمات الاسكان والمرافق | ٦٣٣٩٢٧٤ ٥٥٢ | الباب الاول ـ المرتبات والاجور |
| | ٨٢٧٨٢ ٨٦٤ | ٢ ـ ايرادات ورسوم متنوعة | ٦٧٩٩٦١ ٦٤٦ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | ٧٠١٩٢٣٦ ١٩٨ | ٣ ـ تعويض من الموازنة العامة | | زيادة الايرادات مـن المصروفات |
| ٧٢٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | | | ١٩٠٤٤٧ ٠٤٦ | |
| ٧٢٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | | المجموع | ٧٣٠٩٦٨٣ ٢٤٤ | المجموع |