مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2026 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (97)
لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه
الموافق 10 مايو 2024م؛
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؛
والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, والقوانين
المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية. والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة
للرياضة؛
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة
للشباب،؛
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة. والمعدل
بالقانون رقم 107 لسنة 2018
- وعلى المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2026 بإلغاء القانون رقم
0 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛
والمراسيم المعدلة له؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يُستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب
والرياضة أينما وردت في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح.
مادة ثانية
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (27.06 13) من القانون رقم (97)
لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (6)
يُشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- الوزير المختص (رئيساً).
2- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس.
3- خمسة ممثلين للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء - بناء
على اقتراح الوزير المختص - لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد
4- أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب والرياضة
أ- عدد (2) عضو يرشضحهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية
على أن يكون أحدهما سيدة ممثلاً عن الرياضة النسائية.
ب- عدد (2) يرشحهما الوزير المختص.
ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
من الوزير المختص.
وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب؛ يتولى
الوزير المختص ترشيح بديل عنه؛ ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء مجلس للشباب, وتحدد اللائحة
التنفيذية قواعد اختيار أعضاءه ونظام عمله وذلك بعد العرض على
مجلس الإدارة.
مادة (7)
مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المحيئة وله
على الأخص ما يلي:
1- رسم السياسة العامة للشباب والرياضة بالدولة؛ وذلك بالتنسيق
مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير
قطاع الشباب والرياضة بالدولة.
3- وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية والمرافق الشبابية بالتعاون
مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها.
4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الشباب
والرياضة.
5- وضع اللوائح الفنية المنظمة لعمل الشيئة واللوائح المالية والإدارية
التي تنظم شئون الموظفين بالهيئة وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5)
و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابمنا الختامي تمهيداً لاعتمادها من
الجهات المختصة.
7- الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية.
8- وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات
الرياضية والقطاعات الشبابية والاشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي
تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ
إجراءات التصديق عليها.
0- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
وللمجلس أن يفوض إلى الرئيس أو نانب الرئيس أيا من اختصاصاته؛
على أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً.
وللمجلس إنشاء لجنة تسمى لنة التنمية والاستثمار تختص دون
غيرها بإعداد استراتيجيات إدارة وتطوير الأصول العقارية والمنشآت
الرياضية من الجانب العمراني والاستثماري.
مادة (13)
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية
والقطاعات الشبابية؛ وتُصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر
بها قرار من المجلس.
ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو يخفضها دون أن
يترتب على الهيئة أي التزام قانوني.
وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية
الأخرى التي تتلقاها.
مادة ثالثة
تضاف بنود إلى نصوص المادتين (3) و(4) المشار إليهما على النحو
التالي:
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
(8) الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب والعمل على أن
يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.
(9) المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق
التوازن بين الحقوق والواجبات واحترام سيادة القانون.
(10) إعداد الشباب وتحخصينهم وجمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً
واجتماعياً وثقافياً وتوجيه بطاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء
الكويت والانفتاح الإيجابي مع الحضارات والثقافات الإقليمية
والعالمية.
(11) تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تقدم
لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في
مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
0- تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب وتنفيذ
النظم والبرامج والفعاليات ذات الصلة.
1- الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي
والإداري والخدمي ا.
2- إدارة وتطوير الأراضي والمواقع والمنشآت المخصصة للهيئة.
مادة رابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ ويلغى كل
نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه؛ ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة
د. طارق حمد ناصر الجلاهمة
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1448 ه
الموفق: 21 يونيو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (97)
لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في
دمج وإلغاء بعض اهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بمدف
تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازتما وعدم التشابك في
اختصاصائاء؛ وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة
بأعباء إضافية والعمل على تقليل الإجراءات بمدف تقليص إجراءات
الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية وسرعة انجاز المشاريع
وعدم تأخر تنفيذها.
صدر المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2026 بشأن إلغاء القانون رقم
(100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، وإذ صدر
الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن
تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى منه على استبدال مسمى اميئة العامة للرياضة
بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في هذا القانون
وغيره من القوانين واللوائح لتدريس الإمكانات والأنظمة الرياضية
لتنمية الشباب والنشاط الرياضي في آن واحد.
كما نصت المادة الثانية منه على استبدال نصوص المواد أرقام
(13.70).
واشتملت المادة (6) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة أن يكون
بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية خمسة أعضاء
من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء وأربعة من ذوي
الخبرة والاختصاص في شئون الشباب والرياضة على النحو التالي:
عضوين يرشحهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية على أن يكون
أحدهما سيدة ممثلاً عن الرياضة النسائية. وعضوين يرشحهما الوزير
المختص, ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة؛ وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب
يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه؛ ويكمل العضو الجديد مدة
سلفه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس.
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة (6) المشار إليها للوزير المختص
إنشاء مجلس للشباب على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار
أعضاءه ونظام عمله وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
وأشارت المادة (7) على أن يسند إلى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات
اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة من بينها رسم السياسة العامة للشباب
والرياضة بالدولة ووضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم
وتنشيط وتطوير قطاع الشباب والرياضة وإقامة المنشآت الرياضية
والمرافق الشبابية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها
واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الشباب والرياضة؛
ووضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات
الرياضية والقطاعات الشبابية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات
المعنية ومتابعة تنفيذها ، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة
بالهيئة؛ مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون
رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه. وللمجلس الموافقة على التقارير
السنوية الإدارية والفنية. وإقرار مشروع ميزانية المُمؤسسة وحسابما
الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة.؛ ووضع قواعد وأسس
صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على
تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. وأجازت للمجلس أن يفوض
إلى الرئيس أو نائب الرئيس أيا من اختصاصاته. على أن يكون
التفويض محدداً ومكتوباً.
وأشار النص إلى تشكيل لجنة للتنمية والاستثمار تختص بإعداد
استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك الهيئة ومتابعة تنفيذ
وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين
المنظمة لهذا الشأن.
واشتملت المادة (13) على بيان تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة
لإعانة الهيئات الرياضة والقطاعات الشبابية. على أن تصرف هذه
الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس, وعلى أن تقوم
الهيئات الرياضية بإبلاغ الهيئة بأوجه إنفاق الدعم والمصادر المالية
الأخرى.
ونصت المادة الثالثة منه على إضافة بنود لنصوص المادتين (3)
و(4)؛ الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب , والتأكيد على
أن الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن وتبني وتنفيذ الأفكار
والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بجم وتنظيم الأنشطة
التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات ولمجالات
٠ وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات
والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة
المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على
المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات
الأعمال نشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل به من اهتماما
والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حورية
منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان
والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساههاهم .