مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2023/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (78) لسنة 2023 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي:-
(1) بلغت الإيرادات 9,159,929,149.640 د.ك (تسع مليارات ومائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي و640 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 4,339,301,234.737 د.ك (أربع مليارات وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائتان وأربعة وثلاثون دينار كويتي و737 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 4,820,627,914.903 د.ك (أربع مليارات وثمانمائة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر دينار كويتي و903 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى احتياطيات الصناديق.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 164] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.