الكويت اليوم ـ ص ٤٧
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٦٨ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أُولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الإيرادات ٢٥٥ / ٦٧٦٨٨١٠ دينارا ( ستة ملايين وسبعمائة وثمانية وستين الفا وثمانمائة وعشرة دنانير ومائتين وخمسة وخمسين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٢٥٥ / ٦٧٦٨٨١٠ دينارا ( ستة ملايين وسبعمائة وثمانية وستين الفا وثمانمائة وعشرة دنانير ومائتين وخمسة وخمسين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٩/٦٨
بلدية الكويت
اجمالي ايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ١٤٠٢٠٨ ٥٣١ | | ٥٩٧١٥٢١ ٥٨٨ | الباب الأول ـ المرتبات والأجور |
| | ٦٠٣٠٥ ٦٧٣ | | ٧٩٧٢٨٨ ٦٦٧ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | ٦٧٢٨٦١٥ | | | |
| | ١٦٠٣١٨ ٩٤٨ | ٦٧٦٨٨١٠ ٢٥٥ | | |
| ٦٧٦٨٨١٠ ٢٥٥ | | | | |
| ٦٧٦٨٨١٠ ٢٥٥ | | ٦٧٦٨٨١٠ ٢٥٥ | | المجموع |