الكويت اليوم - ص ٤٦
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ١٩٦٧ بميزانية بلدية الكويت
عن السنة المالية ٦٨/٦٧ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت
المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية
١٩٦٨/٦٧ على النحو التالي :
أ ـ بلغت الإيرادات ٦٫٤٠٩٫٦٩٥/٧٨٤ دينارا ( ستة
ملايين وأربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين دينارا
وسبعمائة وأربعة وثمانين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٦٫٤٠٩٫٦٩٥/٧٨٤ دينارا ( ستة
ملايين وأربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين دينارا
وسبعمائة وأربعة وثمانين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
بلدية الكويت
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | تفصيلي | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ۱۰۱۳۷۳ ۳۷۰ | ۱ - خدمات الاسكان والمرافق | ٥٦٨٦٨٩٣ ٤٨٣ | الباب الأول ـ المرتبات والأجور |
| | ٧٨٦٥٣ ٧٤٣ | ۲ - ايرادات ورسوم متنوعة | ۷۲۲۸۰۲ ۳۰۱ | الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | ٦٤٠٩٦٩٥ ٧٨٤ | ۳ ـ تعويض من الميزانية العامة | ٦٤٠٩٦٩٥ ٧٨٤ | |
| ٦٥٨٩٦٣٢ ٨٩٧ | | | | |
| -۱۷۹۹۲۷ ۱۱۳ | | الايرادات الموردة لوزارة المالية | | |
| ٦٤٠٩٦٩٥ ٧٨٤ | | المجموع | ٦٤٠٩٦٩٥ ٧٨٤ | المجموع |