العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٤٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٦ بميزانية بلدية الكويت عن السنة المالية ٦٧/٦٦ ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ٦,٣٧٤,٠٤٨/٨٦٤ دينارا ( ستة ملايين ومائتين وأربعة وسبعين الفا وثمانية واربعين دينارا وثمانمائة وأربعة وستين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٦,٣٧٤,٠٤٨/٨٦٤ دينارا ( ستة ملايين ومائتين وأربعة وسبعين الفا وثمانية واربعين دينارا وثمانمائة وأربعة وستين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
بلدية الكويت
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |
| --- | --- | --- | --- |
| | ٧٢٦٧٧ ٧١٣ | ١ - خدمات الإسكان والمرافق | ٥١٣٩٦٧٤ ٥٣١ الباب الأول – المرتبات والاجور |
| | ٨٣٥٣١ ١٥٠ | ٢ - ايرادات ورسوم متنوعة | ١١٣٤٣٧٤ ٣٣٣ الباب الثاني – المصروفات العامة |
| | ٦١١٣٨٤٠ ٠٠١ | ٣ - تعويض من الميزانية العامة | |
| ٦٣٧٤٠٤٨ ٨٦٤ | | ٦٣٧٤٠٤٨ ٨٦٤ | |
| ٦٣٧٤٠٤٨ ٨٦٤ | المجموع | ٦٣٧٤٠٤٨ ٨٦٤ | المجموع |