إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,490
-
قرارات : 15,117
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2023/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2023/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (79) لسنة 2023 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2024/2023،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي: -

(1) بلغت الإيرادات 104,850,704.491 د.ك (مائة وأربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة دينار كويتي و491 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(2) بلغت المصروفات 44,911,991.383 د.ك (أربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و383 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 59,938,713.108 د.ك (تسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و108 فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 158] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي