الكويت اليوم ـ ص ٤٤
العدد ١١٣١ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية ،
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٤ بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ٧٥/٧٤ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٩٥١/٣٣٤ر٢٧١٩٨ دينار ( سبعة وعشرين مليون ومائة وثمانية وتسعين الفا وتسعمائة وواحد وخمسين دينارا ومائتين وأربعة وثلاثين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٨٣٢/١٢٠ر٧٧٥ دينار ( سبعمائة وخمسة وسبعين الفا وثمانمائة واثنين وثلاثين ديناراومائة وعشرين فلسا ) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات المعدلة الى المال الاحتياطي للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤
بنك الكويت المركزي
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ٠٥٤ ٢٧١٩٠٨٦٥ فوائد الاستثمارات | الباب الأول |
| ١٨٠ ٨٠٨٦ ايرادات أخرى | ٤٢٢ ٥٦٦٣٩٥ المرتبات والأجور |
| | الباب الثاني |
| | ٦٩٨ ٢٠٩٤٣٦ المصروفات العامة |
| | ١١٤ ٢٦٤٢٣١١٩ زيادة الايرادات على المصروفات |
| الجملة ٣٣٤ ٢٧١٩٨٩٥١ | الجملة ٣٣٤ ٢٧١٩٨٩٥١ |
الزيادة الفعلية للايرادات على المصروفات بلغت ١٣٩/٨٢١ر٢٦٤٢٠ دينار كويتي راجع المذكرة الايضاحية .