إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزى عن السنة المالية 1975/1974

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٤٤

العدد ١١٣١ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية ،

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٤ بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ٧٥/٧٤ وفقا لما يلي :

أ ـ بلغت الايرادات ٩٥١/٣٣٤ر٢٧١٩٨ دينار ( سبعة وعشرين مليون ومائة وثمانية وتسعين الفا وتسعمائة وواحد وخمسين دينارا ومائتين وأربعة وثلاثين فلسا ) .

ب ـ بلغت المصروفات ٨٣٢/١٢٠ر٧٧٥ دينار ( سبعمائة وخمسة وسبعين الفا وثمانمائة واثنين وثلاثين ديناراومائة وعشرين فلسا ) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات المعدلة الى المال الاحتياطي للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤

بنك الكويت المركزي

اجمالي الايرادات والمصروفات

| الايرادات | المصروفات |

|---|---|

| ٠٥٤ ٢٧١٩٠٨٦٥ فوائد الاستثمارات | الباب الأول |

| ١٨٠ ٨٠٨٦ ايرادات أخرى | ٤٢٢ ٥٦٦٣٩٥ المرتبات والأجور |

| | الباب الثاني |

| | ٦٩٨ ٢٠٩٤٣٦ المصروفات العامة |

| | ١١٤ ٢٦٤٢٣١١٩ زيادة الايرادات على المصروفات |

| الجملة ٣٣٤ ٢٧١٩٨٩٥١ | الجملة ٣٣٤ ٢٧١٩٨٩٥١ |

الزيادة الفعلية للايرادات على المصروفات بلغت ١٣٩/٨٢١ر٢٦٤٢٠ دينار كويتي راجع المذكرة الايضاحية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي