الكويت اليوم – ص ٤٣
العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية ،
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۷۳ بميزانية بنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ٧٤/٧٣ وفقا لما يلي :
أ - بلغت الايرادات ٦٦٢٧٧٢٧/٦٠٥ دينار ( ستة ملايين وستمائة وسبعة وعشرين الفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وستمائه وخمسه فلسا ) .
ب – بلغت المصروفات ٦٠٦٧٣٧/١٦٣ دينار ( ستثمائة وستة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثين دينارا ومائة وثلاثة وستين فنسا ) . وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات المعدلة الى المال الاحتياطي للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
بنك الكويت المركزي
أجمالي الإيرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ٦٦٢٥٣٤٣ ٨٧٤ فوائد الاستثمارات | ٤٤٠٦٥٦ ٤٢٠ الباب الاول ــ المرتبات والاجور |
| ۲۳۸۳ ۷۳۱ ایرادات اخرى | ١٦٦٠٨٠ ٧٤٣ الباب الثاني ـ المصروفات العامة |
| | ٦٠٢٠٩٩٠ ٤٤٢ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ٦٦٢٧٧٢٧ ٦٠٥ الجملة | ٦٦٢٧٧٢٧ ٦٠٥ الجملة |
* الفائض الفعلى المحقق للحساب الختامي مبلغ ٦٠١٤٥١٩/٩٧٧ دينار وذلك لخصم مبلغ ٦٤٧٠/٤٦٥ دينار ويمثل الفرق بين الاستهلاكات المحملة على حساب الارباح والخسائر واضافات مصروفات رأسمالية وذلك حسب ما جاء بالمذكرة التفسيرية .