إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 1974/1973

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم – ص ٤٣

العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۷

باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية ،

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۷۳ بميزانية بنك الكويت المركزي عن السنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ٧٤/٧٣ وفقا لما يلي :

أ - بلغت الايرادات ٦٦٢٧٧٢٧/٦٠٥ دينار ( ستة ملايين وستمائة وسبعة وعشرين الفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وستمائه وخمسه فلسا ) .

ب – بلغت المصروفات ٦٠٦٧٣٧/١٦٣ دينار ( ستثمائة وستة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثين دينارا ومائة وثلاثة وستين فنسا ) . وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات المعدلة الى المال الاحتياطي للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣

بنك الكويت المركزي

أجمالي الإيرادات والمصروفات

| الايرادات | المصروفات |

| :--- | :--- |

| ٦٦٢٥٣٤٣ ٨٧٤ فوائد الاستثمارات | ٤٤٠٦٥٦ ٤٢٠ الباب الاول ــ المرتبات والاجور |

| ۲۳۸۳ ۷۳۱ ایرادات اخرى | ١٦٦٠٨٠ ٧٤٣ الباب الثاني ـ المصروفات العامة |

| | ٦٠٢٠٩٩٠ ٤٤٢ زيادة الايرادات على المصروفات |

| ٦٦٢٧٧٢٧ ٦٠٥ الجملة | ٦٦٢٧٧٢٧ ٦٠٥ الجملة |

* الفائض الفعلى المحقق للحساب الختامي مبلغ ٦٠١٤٥١٩/٩٧٧ دينار وذلك لخصم مبلغ ٦٤٧٠/٤٦٥ دينار ويمثل الفرق بين الاستهلاكات المحملة على حساب الارباح والخسائر واضافات مصروفات رأسمالية وذلك حسب ما جاء بالمذكرة التفسيرية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي