الكويت اليوم - ص ٤٢
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد والبنك
المركزي والمهنة المصرفية ،
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية بنك الكويت
المركزي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة
المالية ٧٣/٧٢ وفقا لما يلي :
أ - بلغت الايرادات ٤١٣٩٤٠٨/٧٢٥ دينار ( أربعة
ملايين ومائة وتسعة وثلاثين الفا واربعمائة وثمانية دنانير وسبعمائة
وخمسة وعشرين فلسا .
ب -- بلغت المصروفات ٥٤٨٩٥٥/٠٨٧ دينار ( خمسماثة
وثمانية واربعين الفا وتسعمائة وخمسة وخمسين دينارا وسبعة
وثمانين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات المعدلة الى المال
الاحتياطي للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي ۱۹۷۳/۷۲
بنك الكويت المركزي
اجمالي الايرادات والمصروفات
عن السنة المالية ۱۹۷۳/۷۲
| الايرادات وفق مسميات بالميزانية | | المصروفات وفق مسميات ابواب مصروفات الميزانية | |
|---|---|---|---|
| ٣٦٣٣٤٥٦ ٦٨٩ | فوائد الاستثمارات | ٤٠٠٤٧٠ ٧١٢ | الباب الأول - المرتبات والاجور |
| ٥٠٤٧١٧ ٠٤٠ | ايرادات من معاملات التحويلات الخارجية | ١٤٨٤٨٤ ٣٧٥ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| ١٢٣٤ ٩٩٦ | ايرادات اخرى | | |
| | | ٣٥٩٠٤٥٣ ٦٣٨ | زيادة الايرادات على المصروفات |
| ٤١٣٩٤٠٨ ٧٢٥ | | ٤١٣٩٤٠٨ ٧٢٥ | |