الكويت اليوم - ص ٤٠
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك التسليف
والادخار والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٤ بميزانية بنك التسليف
والادخار للسنة المالية ١٩٧٥/٧٤ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن
السنة المالية ١٩٧٥/٧٤ وفقا لما يلي :
أـ بلغت الايرادات ٧٩٩ / ١٠٤ر١٧٥٦ دينار ( مليون
وسبعمائة وستة وخمسين الفا ومائة وأربعة دنانير وسبعمائة
وتسعة وتسعين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٤٣٧ / ٤٩٣٤٧٨ دينار ( اربعمائة
واثنين وتسعين الفا واربعمائة وثمانية وسبعين دينارا واربعمائة
وسبعة وثلاثين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي
العام للبنك .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
امير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤
بنك التسليف والادخار
اجمالي الايرادات والمصروفات
| المبلغ | الايرادات | المبلغ | المصروفات |
|---|---|---|---|
| ٧٣٧٧٥٣ ۹۲۳ | عقارية | ٣٩١٥٣٢ ٤٣٤ | الباب الاول |
| ٣٦٥٧٥ ٢٤٨ | صناعية | ١٠٠٩٥٦ ٠٠٣ | الباب الثاني |
| ٤٩٠ ٤٧٥ | زراعية | | |
| ٥٧٧٨٧٠ ٩٤٥ | ادخار | | |
| ٤٨٧٨٠ ٦٥٧ | مشروعات | | |
| ٣٤٩٢٧٤ ٨٢٠ | استثمار | | |
| ٥٣٥٨ ٧٣١ | متنوعة | | |
| | | ٤٩٢٤٧٨ ٤٣٧ | مجموع المصروفات |
| | | ١٢٦٣٦٣٦ ٣٦٢ | زيادة الايرادات على المصروفات . |
| ١٧٥٦١٠٤ ٧٩٩ | الجملة | ١٧٥٦١٠٤ ٧٩٦ | الجملة |