العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ۳۹
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ۱۹۷۳ بميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية ١٩٧٤/۱۹۷۳ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية ٧٤/٧٣ وفقا لما يلي :
أ – بلغت الايرادات ١٣٤١٣٩٤/١٠٤ دينار ( مليون وثلاثمائة وواحد واربعين الفا وثلاثمائة وا أربعة وتسعين دينارا ومائة واربعة فلسا ) .
ب – بلغت المصروفات ٤٣٠٩٦١/٥٨٧ دينار ( اربعمائة وثلاثين الفا وتسعمائة وواحد وستين دينارا وخمسمائة وسبعة وثمانين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي العام للبنك .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
بنك التسليف والادخار
أجمالي الايرادات والمصروفات عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
| المبلغ | الايرادات | المبلغ | المصروفات |
|---|---|---|---|
| ٦٩١٤٨٤ ١٥٥ | عقارية | ٣٤١٨٤٢ ٤٧٢ | الباب الأول |
| ٤٥٠٢٠ ٥٤٦ | صناعية | ۸۹۱۱۹ ۱۱٥ | الباب الثاني |
| ٥٠٠ ٦٩٢ | زراعية | ٤٣٠٩٦١ ٥٨٧ | مجموع المصروفات |
| ٣٣٨٣٥١ ١٦٠ | ادخار | ٩١٠٤٣٢ ٥١٧ | زيادة الايرادات على المصروفات . |
| ٤٧٤٨١ ٧٠٥ | مشروعات | | |
| ١٤٤٦٧٤ ٥٦١ | استثمار | | |
| ٨٣٨٨١ ٢٨٥ | متنوعة | | |
| ١٣٤١٣٩٤ ١٠٤ | الجملة | ١٣٤١٣٩٤ ١٠٤ | الجملة |