الكويت اليوم ـ ص ۳۸
العدد ۱۱۳۱ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية ١٩٧٣/١٩٧٢
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية ۱۹۷۳/۷۲ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية ۱۹۷۳/۷۲ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الإيرادات ٥٣٩٨٥٥/٤٠١ دينار ( خسمائة وتسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسين دينارا وأربعمائة وواحد فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٣٩٦٠٢٥/٣٧٨ دينار ( ثلاثمائة وستة وتسعين ألفا وخمسة وعشرين دينارا وثلاثمائة وثمانية وسبعين فلسا .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات الى الاحتياطي العام للبنك .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
بنك التسليف والادخار
إجمالي الإيرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ٦٢٩٢٥٩ ٩٩٢ استثمارات عقارية | ٣٠٥٦٨١ ٣٨٨ الباب الاول |
| ٥٣٧٤٤ ٣٨٩ استثمارات صناعية | ٩٠٣٤٣ ٩٩٠ الباب الثاني |
| ٩٥٦ ٩٤٦ استثمارات زراعية | |
| ٢٥٣٨٤٩ ٠١٦ ادخار | |
| ٤٣٤٥١ ٩٨٠ مشروعات | |
| ۱۸ ۸۸۸ متنوعة | |
| ٦٦٢٧٢ ۲۲۲ استثمار | |
| | ٣٩٦٠٢٥ ٣٧٨ مجموع المصروفات |
| | ١٤٣٨٣٠ ٠٢٣ زيادة اﻹيرادات على المصروفات . |
| ٥٣٩٨٥٥ ٤٠١ الجملة | ٥٣٩٨٥٥ ٤٠١ الجملة |