إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

مادة أولى الموافقة على انضمام دولة الكويت لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28/5/2025 والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447هـ الموافق: 5 أبريل 2026 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه في إطار السعي الى مكافحة الآثار السلبية لتحديات المياه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والاستدامة والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة في قطاع المياه والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير الوصول الشامل والعادل إلى المياه، وإعادة استخدامها والإدارة المستدامة، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع.

قامت دولة الكويت بالتوقيع على الميثاق الموافق في مدينة الرياض بتاريخ 2025/5/28 ويقع هذا الميثاق في عشرين مادة.

حيث نصت المادة الأولى منه على التعريفات التي وردت فيه، وتضمنت المادة الثانية من الميثاق على إنشاء المنظمة العالمية للمياه ومنحها الشخصية القانونية الدولية، ونصت المادة الثالثة على أهداف المنظمة، وعالجت المادة الرابعة أحكام عضوية المنظمة والمراقبون، وقررت المادة الخامسة من الميثاق المقر الدائم للمنظمة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية على أن يجوز إنشاء مكاتب فرعية خارج دولة المقر.

وتناولت المادة السادسة من الميثاق أجهزة المنظمة، ونصت المادة السابعة على أحكام الجمعية العمومية للمنظمة فيما يتعلق بعضويتها واجتماعاتها ورئيسها، بينما نصت المادة الثامنة من الميثاق على اختصاصات الجمعية.

ونصت المادة التاسعة على الأحكام الخاصة بالتصويت في الجمعية، وانطوت المادة العاشرة على تشكيل مجلس المحافظين في المنظمة وقواعد انتخاب أعضاء المجلس، وبينت المادة الحادية عشرة اختصاصات هذا المجلس، وأوضحت المادة الثانية عشرة أحكام التصويت في المجلس.

وتناولت المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة الأحكام الخاصة بالأمانة العامة ومهماتها، ونصت المادة الخامسة عشرة على ميزانية المنظمة ونفقاتها، وبينت أن المنظمة لها ميزانية سنوية، وأوضحت المادة السادسة عشرة نفاذ الميثاق وكيفية إيداعه، وبينت المادة السابعة عشرة كيفية تعديل الميثاق والمادة الثامنة عشرة طريقة تسوية النزاعات، وتناولت المادة التاسعة عشرة الأحكام المتعلقة برغبة أي من الأعضاء في الانسحاب من المنظمة، بينما جاءت المادة العشرون والأخيرة لبيان أن هذا الميثاق حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

[ملاحظة: نص ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه منشور في الجريدة الرسمية (العدد 1786): النص العربي في الصفحات 3–15، ويليه النص الإنجليزي في الصفحات 16–26 من ملف العدد؛ لم يُدرج هنا لطوله.]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي