إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2023/2022

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2023/2022

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، والقانون رقم 124 لسنة 2023،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 2022 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2023/2022،

- وعلى الرسوم (كذا في الأصل) رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى:

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:

1. بلغت الإيرادات مبلغ 93.354.655/775 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون دينار كويتي و775 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

2- بلغت المصروفات مبلغ 54,303,048/120 د.ك (أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة ألفا وثمانية وأربعون دينار كويتي و120 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية:

بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 39,051,607/655 د.ك (تسعة وثلاثون مليونا وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة دينار كويتي و655 فلسا فقط لا غير)، وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتوزع على النحو التالي:

أ- يحول مبلغ 5,287,082/800 د.ك (خمسة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون ألفا واثنان وثمانون دينار كويتي و800 فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.

ب- يؤول مبلغ 33,764,524/855 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي و855 فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.

مادة رابعة (كذا في الأصل — لا توجد مادة ثالثة في المطبوع) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م [ملحق: جداول الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2023/2022 — جدول حرف (أ) الإيرادات حسب الأبواب، وجدول حرف (ب) المصروفات حسب الأبواب، وجدول حرف (ج) نتائج الأعمال، بصفحة 88] جدول حرف (أ) - الإيرادات حسب الأبواب (السنة المالية 2023/2022، مقارنة بالسنوات 2022/2021 و2021/2020 و2020/2019):

1- مياه التبريد: تقديرات 9,275,000 - فعلي 9,620,041.900 - (2022/2021) 9,606,968.260 - (2021/2020) 8,872,454.980 - (2020/2019) 9,036,405.740

2- إيجار أراضي: تقديرات 69,900,000 - فعلي 65,789,010.310 - (2022/2021) 69,198,584.242 - (2021/2020) 64,124,595.646 - (2020/2019) 67,346,984.270

3- المخلفات الصلبة والسائلة: تقديرات 1,400,000 - فعلي 1,159,896.579 - (2022/2021) 1,327,935.435 - (2021/2020) 1,171,350.479 - (2020/2019) 650,400.000

4- إيرادات خدمة المستثمر: تقديرات 4,950,000 - فعلي 5,913,792.706 - (2022/2021) 5,016,729.563 - (2021/2020) 4,367,303.850 - (2020/2019) 5,077,787.534

5- إيرادات أخرى: تقديرات 8,370,000 - فعلي 10,871,914.280 - (2022/2021) 16,931,142.145 - (2021/2020) 8,105,751.572 - (2020/2019) 9,663,071.463 جملة الإيرادات: تقديرات 93,895,000 - فعلي 93,354,655.775 - (2022/2021) 102,081,459.645 - (2021/2020) 86,641,456.527 - (2020/2019) 91,774,649.007 جملة النقص: (540,344.225) د.ك جدول حرف (ب) - المصروفات حسب الأبواب:

1- المرتبات: ربط الميزانية 39,700,000 - الربط بعد التعديل 39,700,000 - الفعلي 34,107,412.638 - (2022/2021) 33,593,333.618 - (2021/2020) 32,061,656.301 - (2020/2019) 31,507,279.127

2- المصروفات العامة: ربط الميزانية 24,560,000 - الربط بعد التعديل 24,560,000 - الفعلي 20,195,635.482 - (2022/2021) 18,892,976.794 - (2021/2020) 16,950,561.602 - (2020/2019) 15,901,194.891 جملة المصروفات: ربط الميزانية 64,260,000.000 - الربط بعد التعديل 64,260,000 - الفعلي 54,303,048.120 - (2022/2021) 52,486,310.412 - (2021/2020) 49,012,217.903 - (2020/2019) 47,408,474.018 جملة الوفر: 9,956,951.880 د.ك جدول حرف (ج) - نتائج الأعمال:

إجمالي الإيرادات: تقديرات 93,895,000 - فعلي 93,354,655.775 - (2022/2021) 102,081,459.645 - (2021/2020) 86,641,456.527 - (2020/2019) 91,774,649.007 إجمالي المصروفات: تقديرات 64,260,000 - فعلي 54,303,048.120 - (2022/2021) 52,486,310.412 - (2021/2020) 49,012,217.903 - (2020/2019) 47,408,474.018 نتائج الأعمال: تقديرات 29,635,000 - فعلي 39,051,607.655 - (2022/2021) 49,595,149.233 - (2021/2020) 37,629,238.624 - (2020/2019) 44,366,174.989

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي