مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015
- وعلى القانون رقم (75) لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى:
يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:
أ – بلغت الإيرادات 128,904,966.448 د.ك. (مئة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة ألفا وتسعمائة وستة وستون دينار كويتي و448 فلسا فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت المصروفات 34,844,692.092 د. ك. (أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفا وستمائة واثنان وتسعون دينار كويتي و92 فلسا فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية:
بلغ صافي الربح 94,060,274.356 د.ك. (أربعة وتسعون مليونا وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون دينار كويتي و356 فلسا فقط لا غير) ويضاف إلى الإحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 138] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.