مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2024/2023 بعد الاطلاع على مواد الدستور.
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، -وعلى القانون رقم 73 لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، -أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي:-
1. بلغت الإيرادات 501,688,528.964 د.ك (خمسمائة وواحد مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و964 فلساً فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2. بلغت المصروفات 49,878,619.848 د.ك (تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي و848 فلساً فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 451,809,909.116 د.ك (أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وتسعة دينار كويتي و116 فلساً فقط لاغير)، إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم 32 لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول (ج) المرفق بهذا المرسوم بالقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 136] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.