إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى مرسوم بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الآثار عند وقوع اشتباك مسلح الصادر بتاريخ 19 ابريل 1969 م،

- وعلى مرسوم بشأن الموافقة على انضمام الكويت إلى البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الآثار عند وقوع اشتباك مسلح الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1969 م،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح رغبة الأطراف في هذا البروتوكول إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، وتزويد الأطراف السامية المتعاقدة بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة.

وعليه فقد وقع أطراف هذا البروتوكول والذي نص في المادة (1) منه على التعاريف ومادة (2) يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص الأطراف في هذا البروتوكول ونصت المواد (3، 4، 5، 6) على نطاق التطبيق، وأحكام عامة بشأن الحماية وما يتعلق باحترام الممتلكات الثقافية، أما المواد (7، 8، 9، 10، 11) تحدثت عن الاحتياطات أثناء الهجوم وحماية الآثار أثناء الأعمال العدائية، وحمايتها في الأراضي المحتلة، والحماية المعززة ومنحها وشددت المواد (12، 13، 14، 15، 16) على حصانة الممتلكات الثقافية وحالة فقدان الحماية المعززة وتعليقها وإلغائها، وكل ما يتعلق بانتهاك هذا البروتوكول والولاية القضائية.

ونصت المواد (17، 18، 19، 20) على المقاضاة وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ودواعي الرفض أما المواد (21) لغاية (29) نصت على التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى، والنزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي، والمسائل المؤسسية.

أما المواد (30) لغاية (33) نصت على نشر المعلومات والمساعدة الدولية.

ونصت المواد (34) لغاية (47) على تنفيذ هذا البروتوكول والأحكام الختامية، ودخوله حيز النفاذ وإنهاء الارتباط بالبروتوكول.

ومن حيث أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتباره هو الجهة المعنية والمختصة بهذا البروتوكول قد طلب دراسة هذا البروتوكول وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليه.

ولما كان هذا البروتوكول يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.

ومن حيث إنه يعتبر من الاتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.

واستناداً إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون المشار إليه ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة بالموافقة عليه.

[ملاحظة: نص البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (لاهاي، 26 مارس 1999) منشور في الجريدة الرسمية (العدد 1775): النص العربي في الصفحات 35–52، ويليه النص الإنجليزي في الصفحات 53–70 من ملف العدد؛ لم يُدرج هنا لطوله.]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي