إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1977 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري (أبارتهيد) والمعاقبة عليها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1121 · 1 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1977 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري (أبارتهيد) والمعاقبة عليها

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري ( ابارتهيد ) والمعاقبة عليها نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتى نصه :

مادة أولى ووفق على انضمام دولة الكويت الى المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصرى ( ابارتهيد ) ، والمعاقبة عليها . التى صدرت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ١٩٧٣/١١/١٣ والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف : ٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ يناير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون في شأن الموافقة على انضمام دولة الكويت الى المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصرى (( أبارتهيد )) والمعاقبة عليها طلبت جامعة الدول العربية من الدول الاعضاء فيها بتاريخ ١٩٧٥/١٠/١٦ التصديق على المعاهدة المذكورة.

وحيث أن هذه المعاهدة تهدف الى تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقضى بأن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الاعلان دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الاصل أو اللغة ، كما تهدف كذلك الى تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها والتي انضمت اليها دولة الكويت بتاريخ ١٩٦٨/١٠/١٥ وصدر بها القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٨ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الثاني سنة ١٣٨٨ ه الموافق ١٩٦٨/٧/١ م وذلك بأن تعمل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو التي ستنضم اليها بحظر وانهاء الممارسات المتعلقة بهذا الامر في أراضي الدولة الخاضعة لسلطتها القضائية.

ولما كانت المعاهدة قد نصت في مادتها الأولى على اعتبار الفصل العنصرى « الأبارتهيد » جريمة ، كما اعتبرت المنظمة أو المؤسسة أو الفرد الذي يرتكب هذه الجريمة مجرما ،وعرفت في مادتها الثانية جريمة الفصل العنصرى بأنها كل عمل لا انسانى أرتكب بهدف اقامة وفرض سيطرة جماعة من الافراد تنتمى الى عنصر معين على جماعة من الافراد تنتمى الى عنصر أخر ، وتقوم الجماعة الأولى بصورة منتظمة بقمع الجماعة الأخرى ، وحددت في الفقرات من ( أ ) الى ( و ) من المادة المذكورة تلك الاعمال اللاانسانية ، ونصت في المادة الرابعة على أن تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة باتخاذ الاجراءات لقمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة المرتكبين لها ، ونصت في المادة ١٣ على أنه يمكن لأى دولة لم توقع على المعاهدة قبل وضعها موضع التنفيذ أن تنضم اليها فيما بعد ، وتناولت في موادها الاخرى الاجراءات التي تكفل تنفيذ هذه المعاهدة وتطبيقها.

ولما كان ما قننته هذه المعاهدة لا يتعارض مع دستور دولة الكويت وقوانينها ، وأن الكويت كانت من أوائل الدول التي بادرت الى ادانة سياسة التفرقة العنصرية، ذلك أن ديانة الدولة هي الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها وأنها تدين التفرقة العنصرية على أساس أن الناس سواسية كأسنان المشط وهو الامر الذى قننته المادة الثانية من الدستور ، كما رددت هذه المبادىء الاساسية بعض نصوص الدستور ومنها :

المادة السابعة التى تنص على أن :

« العدل والحريّة والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين » ، ونصت المادة الثامنة على أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادة ١٦ على أن « الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية » وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ونصت المادة ٢٩ على أن « الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين ».

كما نصت المادة ٣٠ على أن الحرية الشخصية مكفولة الى غير ذلك من مواد تضمنها الدستور. وعليه يبين من النصوص المتقدم ذكرها أن الدولة تدين أى شكل من أشكال التفرقة العنصرية أو التمييز العنصرى ، وأن جميع المواطنين بها على الرغم من اختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم فإنهم يتمتعون في حدود القانون بالحريّة. وأن المادة ٢٩ قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة ، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها : « لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين ».

وتأسيسا على ما تقدم وللمبادىء المشار اليها في نصوص المعاهدة والتي تتفق مع المبادىء الاساسية للمجتمع والنصوص عليها في الدستور وبناء على موافقة الجهات المعنية على الانضمام للمعاهدة المذكورة.

ولما كان الانضمام لتلك المعاهدة يقتضى أن يكون بقانون اعمالا لنص المادة ٢/٧٠ من الدستور.

لذلك فقد أعد مشروع القانون الموافق على الانضمام للمعاهدة المذكورة.

المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصرى (( أبارتهيد )) والمعاقبة عليها الدول الاطراف في هذه المعاهدة ، اذ تشير الى النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة ، والذي اخذت الدول الاعضاء فيه تعهدا على نفسها باتخاذ اجراءات مشتركة ومنفردة تهدف الى التعاون مع المنظمة من اجل تحقيق الاحترام العالمي والمراعاة للحقوق الانسانية والحريات الاساسية للجميع دون تفرقة فيما يتعلق بالعنصر او الجنس او اللغة او الدين ، اذ تأخذ في الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على ان جميع الناس يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وان لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الاعلان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الاصل الوطني .

واذ تأخذ في الاعتبار الاعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة والذي نصت فيه الجمعية العامة على ان عملية التحرير لا يمكن مقاومتها او ردها ، وأنه لصالح الكرامة الانسانية والتقدم والعدالة ، اصبح من الواجب وضع نهاية للاستعمار وجميع اساليب ممارسة الفصل والتمييز المتعلقة بذلك .

واذ تلاحظ انه طبقا للمعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التفرقة العنصرية ، فأنها تدين بصفة خاصة التمييز العنصرى والفصل العنصرى « ابارتهيد » وتتعهد بالعمل على منع وحظر وانهاء جميع الممارسات من هذا النوع في الاراضي الخاضعة لسلطتها القضائية .

واذ تلاحظ انه طبقا للمعاهدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فأن بعض الاعمال التي قد توصف ايضا بأنها من اعمال الفصل العنصرى « ابارتهيد » تعد جريمة بمقتضى القانون الدولي ، واذ تلاحظ أنه طبقا للمعاهدة الخاصة بعدم جواز تطبيق مبدأ المهاة القانونية الخاص بسقوط التقاضى في الجرائم بعد فترة محددة على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية فان الأعمال اللاانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري « ابارتهيد » تعد بمثابة جرائم ضد الانسانية ، واذ تلاحظ ان مجلس الامن قد أكد ان الفصل العنصرى « ابارتهيد » واستمرار تصاعد حدته وتوسعه يشكل ازعاجا وتهديدا خطيرا للسلام والامن الدوليين ، واقتناعا بأن وجود معاهدة دولية لمنع جريمة الفصل العنصري « ابارتهيد » ، والمعاقبة عليها سيساعد على اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية على المستويين الدولي والقومي فيما يتعلق بمنع جريمة الفصل العنصرى « ابارتهيد » والمعاقبة عليها .

وافقت الدول الاطراف على ما يلي :

مادة ( ١ ) تعلن الدول الاطراف في هذه المعاهدة ان الفصل العنصري « ابارتهيد » يعد جريمة ضد الانسانية وتعلن ان الاعمال اللاانسانية الناجمة عن اتباع سياسات واساليب ممارسة الفصل العنصرى « ابارتهيد » والسياسات والممارسات المماثلة للتمييز العنصري والتفرقة العنصرية كما هي محددة في المادة رقم ( ٢ ) من هذه المعاهدة ، تعد جرائم تشكل انتهاكا لمبادىء القانون الدولي ، وانتهاكا بصورة خاصة لاهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة كما تشكل تهديدا خطيرا للسلام والامن الدوليين .

تعلن الدول الاطراف في هذه المعاهدة أن المنظمات والمؤسسات والأفراد الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري « ابارتهيد » يعتبرون مجرمين .

مادة ( ٢ ) فيما يتعلق بالغرض من هذه الاتفاقية ، فان مصطلح ( جريمة الفصل العنصرى « ابارتهيد » ) والذي سيشمل السياسات والممارسات المماثلة للتمييز العنصرى والتفرقة العنصرية كما يجرى تطبيقها في جنوب افريقيا ، سيطبق على الاعمال اللاانسانية التالية والتي ارتكبت بهدف اقامة وفرض سيطرة جماعة من الافراد تنتمى الى عنصر معين على جماعة من الافراد تنتمى الى عنصر آخر وتقوم الجماعة الاولى بصورة منظمة بقمع الجماعة الاخرى :

( أ ) انكار اي عضو او اعضاء في اي جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين حق الفرد في الحياة والحربة :

١ عن طريق قتل اعضاء جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين .

٢ عن طريق تعريض اعضاء جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين لأذى جسدى وعقلي خطير بالتعدى على حرياتهم وكرامتهم او عن طريق تعرضهم للتعذيب او لمعاملة او عقوبات تتسم بالقسوة واللاانسانية ، والمهانة .

٣ عن طريق القاء القبض التعسفي والسجن غير القانوني لاعضاء جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين .

( ب ) الفرض المتعمد لاحوال معيشية معينة على جماعة أو جماعات تنتمى الى عنصر معين تستهدف التحطيم الجسماني لهذه الجماعة او تلك الجماعات بصورة شاملة او جزئية .

(ج) اتخاذ اى اجراءات تشريعية واية اجراءات اخرى بهدف حرمان جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين من المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد والخلق المتعمد لاحوال تعوق التطور الكامل لهذه الجماعة او الجماعات وخاصة عن طريق انكار اعضاء جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين الحقوق الانسانية والحريات الاساسية بما فى ذلك حق العمل وحق تشكيل نقابات عمالية معترف بها وحق التعليم وحق مغادرة اوطانهم والعودة اليها وحق التمتع بالجنسية وحق حرية الحركة والاقامة وحق حرية الرأى والتعبير عنه وحق حرية التجمع والالتقاء السلمى .

(د) اتخاذ اى اجراءات ، بما فى ذلك الاجراءات التشريعية ، تهدف الى تقسيم السكان على اساس الاختلافات العنصرية وذلك عن طريق انشاء معازل واحياء خاصة لاعضاء جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين ، او تحريم الزواج المختلط فيما بين اعضاء الجماعات العنصرية والمختلفة او نزع ملكية الاراضي الخاصة بجماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين او الاراضي المملوكة لاعضاء هذه الجماعات .

(ه) استغلال العمل الذى تنجزه جماعة او جماعات تنتمى الى عنصر معين ، وخاصة عن طريق اخضاعها للعمل الاجبارى .

(و) اضطهاد المنظمات والافراد عن طريق حرمانهم من الحقوق والحريات الاساسية بسبب معارضتهم لسياسة الفصل العنصري « ابارتهيد » .

مادة ( ٣ ) سوف تقع المسئولية الاجرامية الدولية ، بغض النظر عن الدافع وراءها ، على الافراد واعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدول سواء اكانوا مقيمين داخل اراضي الدولة التي ترتكب فيها هذه الأعمال او فى اى دولة اخرى ، وذلك في حالة ما اذا قاموا بالاعمال الآتية :

( أ ) ارتكاب ، او المشاركة فى ارتكاب ، او الايعاز او التآمر بصورة مباشرة لارتكاب الاعمال الواردة في المادة ( ٢ ) من هذه المعاهدة .

(ب) التحريض بصورة مباشرة ، او التشجيع على ، او المشاركة فى ارتكاب جريمة الفصل العنصرية « ابارتهيد » .

مادة ( ٤ ) تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة بما يلي :- ( أ ) اتخاذ اى اجراءات تشريعية او اى اجراءات اخرى تراها ضرورية لانهاء ومنع اى تشجيع لجريمة الفصل العنصري « ابارتهيد » والسياسات الانفصالية المماثلة او اى مظهر من مظاهرها ومعاقبة الاشخاص الذين تثبت ادانتهم لارتكابهم هذه الجريمة .

(ب) اتخاذ الاجراءات التشريعية والقضائية والادارية التي تقوم بمقتضاها ووفقا لقوانينها القضائية بأقامة الدعوى ضد ، ومحاكمة ومعاقبة ، الاشخاص المسئولين عن ارتكاب او المتهمين بارتكاب الاعمال المحددة فى المادة ( ٢ ) من هذه المعاهدة سواء اكان هؤلاء الاشخاص يقيمون داخل اراضي الدولة التي ارتكبت فيها هذه الاعمال ام لا او كانوا من مواطني هذه الدولة او اى دولة اخرى او كانوا اشخاصا لاينتمون لاية دولة بعينها .

مادة ( ٥ ) يجوز محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب الاعمال المدرجة فى المادة ( ٢ ) من هذه المعاهدة أمام احدى المحاكم المختصة فى اى من الدول الاطراف في المعاهدة والتي يجوز لها استخدام السلطة القضائية ازاء الشخص المتهم، او امام محكمة جزاءات دولية تتمتع بسلطة قضائية فيما يتعلق بالدول الاطراف في المعاهدة والتي سنقر قبول السلطة القضائية لهذه المحكمة .

مادة ( ٦ ) تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة وبما يتمشى مع ميثاق الامم المتحدة بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الامن التي تهدف الى وقف ومنع جريمة الفصل العنصري « ابارتهيد » والمعاقبة عليها كما تتعهد ايضا بالمشاركة فى تنفيذ القرارات التي اتخذتها الاجهزة المختصة التابعة للامم المتحدة بهدف تحقيق اهداف هذه المعاهدة .

مادة ( ٧ )

١ – تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة بتقديم تقارير دورية الى المجموعة التي تم تشكيلها بمقتضى المادة ( ٩ ) وتتناول هذه التقارير الاجراءات التشريعية والقضائية والادارية او اى اجراءات اخرى اقرتها هذه الدول لدعم فعالية نصوص هذه المعاهدة .

٢ – يتم موافاة اللجنة الخاصة بالفصل العنصري (ابارتهيد) عن طريق السكرتير العام للامم المتحدة بنسخ من تلك التقارير.

مادة ( ٨ ) يجوز لاى دولة من الدول الأطراف في هذه المعاهدة ان تطالب اى جهاز مختص من اجهزة الامم المتحدة بان يقوم ، بما يتمشى مع ميثاق الامم المتحدة ، باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لوقف ومنع جريمة الفصل العنصري ( ابارتهيد ) .

مادة ( ٩ )

١ – يقوم رئيس لجنة حقوق الانسان بتعيين مجموعة تتكون من ثلاثة من اعضاء لجنة حقوق الانسان ممن يمثلون في الوقت نفسه الدول الاطراف في هذه المعاهدة على ان تتولى هذه المجموعة دراسة التقارير المقدمة من قبل الدول الاطراف في المعاهدة طبقا لما ورد في المادة ( ٧ ) .

٢ في حالة ما لم تضم لجنة حقوق الانسان ممثلين عن الدول الاطراف في هذه المعاهدة او اذا كان عددهم يقل عن ثلاثة يتولى السكرتير العام للامم المتحدة وبعد اجراء مشاورات مع الدول الاطراف في المعاهدة تعيين ممثل او ممثلين عن الدولة او الدول الاطراف في هذه المعاهدة من غير اعضاء لجنة حقوق الانسان للاشتراك في عمل المجموعة التي تقرر تشكيلها وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة الى أن يجيء الوقت الذى يتم فيه انتخاب ممثلين عن الدول الاطراف في المعاهدة للانضمام الى لجنة حقوق الانسان .

٣ يجوز لهذه المجموعة ان تجتمع لفترة لا تتعدى خمسة ايام اما قبل موعد افتتاح الدورة الخاصة للجنة حقوق الانسان او عقب اختتامها وذلك لدراسة التقارير المقدمة اليها وفقا لما ورد في المادة (٧) .

مادة (١٠) ١ تخول الدول الاطراف في هذه المعاهدة لجنة حقوق الانسان السلطات التالية :

(أ) ان تطلب من الاجهزة التابعة للامم المتحدة ان تولى اهتمامها بالشكاوى الخاصة بالاعمال المدرجة في المادة (٢) من هذه المعاهدة وذلك لدى توزيع نسخ الالتماسات الوارد ذكرها في المادة (١٥) ، من المعاهدة الدولية للقضاء على جميع اشكال التفرقة العنصرية .

(ب) ان تتولى اعتمادا على التقارير المقدمة من الاجهزة المختصة التابعة للامم المتحدة والتقارير الدورية المقدمة من الدول الاطراف في المعاهدة اعداد قائمة باسماء الافراد والمنظمات والمؤسسات وممثلى الدول الذى يعتقد بتحملهم مسئوليةارتكاب الجرائم الواردة في المادة (٢) وكذلك باسماء الذين اتخذت ضدهم بالفعل اجراءات قانونية من قبل الدول الاطراف في المعاهدة .

ج ان تطلب من الاجهزة المتخصصة التابعة للامم المتحدة افادتها بمعلومات فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها السلطات المسئولة عن ادارة الاقاليم الخاضعة للوصاية والتي لا تتمتع بالحكم الذاتي والاقاليم الاخرى التى يسرى عليها قرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤ (١٥) في ١٤ ديسمبر عام ١٩٦٠ ازاء الافراد الذين يعتقد بتحملهم مسئولية ارتكاب الجرائم الواردة في المادة (٢) من المعاهدة والذين يرى انهم يخضعون للسلطة القضائية والادارية لتلك السلطات المسئولة .

٢ الى حين تحقيق اهداف الاعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذى نص عليه قرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤ (١٥) فان نصوص هذه المعاهدة لا تحد باى صورة من الصور حق الالتماس الممنوح للشعوب طبقا لوثائق دولية اخرى او من قبل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

مادة (١١) ١ سوف لا تعتبر الاعمال الواردة في المادة (٢) من هذه المعاهدة جرائم سياسية بهدف تطبيق قانون تسليم المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الى حكوماتهم .

٢ تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة في مثل هذه الاحوال بتطبيق قانون تسليم المتهمين الى حكوماتهم بمقتضى التشريعات والمعاهدات المعمول بها في هذه الدول .

مادة (١٢) تطرح الخلافات التى تنشب بين الدول الاطراف في المعاهدة حول تفسير وتطبيق وتنفيذ هذه المعاهدة والتي لم يمكن حسمها عن طريق المفاوضات امام محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدول الاطراف في الخلاف الا اذا اتفقت الدول الاطراف في الخلافات على طريقة اخرى للتوصل الى تسوية .

مادة (١٣) تطرح هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول ويمكن لاي دولة لم توقع على المعاهدة قبل وضعها موضع التنفيذ ان تنضم اليها فيما بعد .

مادة (١٤) ١ تطرح هذه المعاهدة للتصديق عليها ، ويتم ايداع وثائق التصديق على المعاهدة لدى السكرتير العام للامم المتحدة.

٢ يصبح الانضمام الى هذه المعاهدة سارى المفعول بعد ان يتم ايداع الوثائق الخاصة بالانضمام لدى السكرتارية العامة للامم المتحدة .

مادة (١٥) ١ تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او وثيقة الانضمام رقم عشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة .

٢ بالنسبة لكل دولة تصدق او تنضم الى هذه المعاهدة بعد ايداع وثيقة التصديق او وثيقة الانضمام رقم عشرين ، تعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او وثيقة الانضمام الخاصة بها .

مادة (١٦) يجوز لاي دولة من الدول الاطراف في هذه المعاهدة ان تعلن انسحابها من المعاهدة بموجب اشعار كتابى الى السكرتير العام للامم المتحدة ويسرى عدم الالتزام بالمعاهدة بعد عام كامل من تاريخ تسلم السكرتير العام للامم المتحدة للاشعار .

مادة ( ١٧ )

١ - يجوز لاى دولة من الدول الاطراف في هذه المعاهدة ان تتقدم في اي وقت بطلب اعادة النظر في المعاهدة وذلك بموجب اشعار كتابي موجه الى السكرتير العام للامم المتحدة .

٢ - تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة بتحديد الخطوات الواجب اتخاذها ازاء مثل هذا الطلب ان وجدت .

مادة ( ١٨ ) يتولى السكرتير العام للامم المتحدة مهمة ابلاغ جميع الدول بالتفاصيل المتعلقة بما يلي :

أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمام الى المعاهدة وفقا للمادتين ١٣ و ١٤ .

ب ) تاريخ سريان هذه المعاهدة طبقا للمادة ( ١٥ ) .

ج ) اعلان الانسحاب من المعاهدة وفقا للمادة ( ١٦ ) .

د ) الاشارات وفقا للمادة ( ١٧ ) .

مادة ( ١٩ )

١ - تودع هذه المعاهدة في سجلات الامم المتحدة وتعتبر نصوص المعاهدة الصادرة باللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية نصوصا اصلية بنفس الدرجة .

٢ - يقوم السكرتير العام للامم المتحدة بموافاة جميع الدول بنسخ مصدق عليها من هذه المعاهدة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي