مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2025 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى تقدر إيرادات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 6,918,000 د.ك (ستة ملايين وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 5,227,000 د.ك (خمسة ملايين ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 1,691,000 د.ك (مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 76]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح فهد يوسف سعود الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م