العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ۳۱
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۷۰ بالميزانية العامة للدولة
عن السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة
المالية ۱۹۷۱/۷۰ وفقا لما يلي : ـ
أ ـ بلغت الايرادات ٣٤٣٨١٨٢٠٤/٩٦٦ ديناراً
( ثلاثمائة وثلاثة واربعين مليونا وثمانمائة وثمانية عشر الفا
ومائتين واربعة دنانير وتسعمائة وستة وستين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٣٠٤٦٧٤٩٢٠/٥٩٣ ديناراً
( ثلاثمائة واربعة ملايين وستمائة واربعة وسبعين الفا وتسعمائة
وعشرين ديناراً وخمسمائة وثلاثة وتسعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي
العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
السنة المالية ۱۹۷۱/۷۰
الادارة المالية للدولة
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ۲۱٥٦۷۰٥۲۳ ۸۰۷ الضرائب على دخول الأعمال | ٢٣٢٤٠٥٢٣٦ ٩٤٧ المصروفات العادية للوزارات والادارات |
| ۹۰۹۸۳۳۳۸ ۰۹۱ الضرائب والرسوم على الانتاج والاستهلاك | ٤٧٩١٦٢٧٤ ۱۳۸ المشاريع الانشائية |
| ٢٤٣٥٣٤٠٩ ٥٠٨ الاستملاكات العامة |
| ١٦٥٢٨٩٢٤ ۷۹۱ ايرادات الخدمات | ٣٠٤٦٧٤٩٢٠ ٥٩٣ جملة المصروفات |
| ۱۹۲۳٨٧٤٧ ٨١٥ ايرادات ورسوم متنوعة | ٣٦١٤٣٢٨٤ ۳۷۳ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ١٣٩٦٦٧٠ ٤٦٢ ايرادات غير عادية | |
| ٣٤٣٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ جملة الايرادات | |
| ٣٤٣٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ الجملة | ٣٤٣٨١٨٢٠٤ ٩٦٦ الجملة |