إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 127,639,000 د.ك (مائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره 32,335,000 د.ك (اثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق (كذا في الأصل) بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره 95,304,000 د.ك (خمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق (كذا في الأصل) بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 72]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي